حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430891162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470676747/1444
رقم الحكم:4430891162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676747 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430891162 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٧٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه التحضيرية والمنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى؛ سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأجاب: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بمكة المكرمة برقم: (٤٣٩١٢٥٧٠٩) وتاريخ: ٢٠/ ٧/ ١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة (بإثبات فسخ عقد الشراكة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإثبات فسخ عقد الشراكة بتاريخ: ١٧/ ٢/ ١٤٣٦ه)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠١٢٩١٧٠) وتاريخ: ١٧/ ٣/ ١٤٤٤ه، وقد قام موكلي بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة عنه في تلك القضية حتى صدور حكم نهائي بها بموجب عقد المحاماة المرفق بمبلغ وقدره: (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وعليه؛ نطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه سبعة أيام تبدأ من اليوم، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة رد عبر البرنامج، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد عليها، فأمهلته الدائرة، وجاء في مذكرة جواب المدعى عليه وكالة ما نصه: (أولًا/ ما ذكره المدعي في دعواه من إقامة دعوى ضد موكلي والتي قيدت برقم: (٤٣٩١٢٥٧٠٩) والتي انتهت بالحكم بإثبات فسخ الشراكة المبرمة بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٣٦هـ فصحيح؛ ولكن نوضح لفضيلتكم أن موكلي لم يقصد فيها الإضرار بالمدعي حيث إن أصل الخلاف أن المدعي يطالب بإثبات فسخ عقد الشراكة؛ حيث إنه تم الصلح على الفسخ بعدة شروط، وقد أخل المدعي بأحدها، وهو أن يقدم المدعي كافة أوراق المطبخ المالية، وأن يقدم كشوف محاسبية معتمدة، وحيث إنه لم يستبن الحق إلا باجتهاد قضائي وذلك بإحضار جميع أطراف الدعوى واستجوابهم وأخذ إقراراتهم بالتنازل، وإفهام الدائرة لموكلي بأن له الحق بإقامة دعوى محاسبة من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ صدور الحكم. ثانيًا/نوضح أن تعيين محامي للترافع في هذه الدعوى أمر اختياري وليس إلزامي في مثل هذه القضايا، فالمدعي قام بتعيين محامي بناءً على رغبته فهو من يتحمل أتعاب المحامي الذي قام بتعيينه خاصة أن موكلي لم يكن مقصده في الدعوى الكيدية أو الإضرار بالمدعي، ووقائع الدعوى كانت محتملة وشائكة، وإلا لما استغرقت زمن طويل في الفصل فيها. ثالثًا/ نوضح أن المدعى عليهم في الدعوى موكلي/ (...)، والمدعى عليه/ (...)، والمدعى عليها/ (...)؛ إلا أن المدعي أقام الدعوى ضد موكلي دون باقي المدعى عليهم. لذلك كله؛ نأمل رد دعوى المدعي)، كما وردت مذكرة رد المدعي وكالة وتضمنت ما نصه: (أولاً: إن نظام المحكمة التجارية أشار في مادته العشرون ولائحتها التنفيذية إلى أن منازعات الشركاء في شركات المضاربة يجب رفعها عن طريق محامي؛ ومن ذلك تحقق شرط الإلجاء الأول في توكيل المحامي للترافع في الدعوى. ثانيًا: يظهر من القضية السابقة على أن المدعى عليه (...) هو من كان له النزاع في موضوع الحق ويقر الصلح ويدفع بنقضه، وأن باقي الأطراف في الشركة السيدة (...)، والسيد (...) قد تنازلوا عن محل الشراكة وحضروا الصلح ولا منازعة لهم في فض الشراكة من بقائها ضد السيد/ (...)، وإنما جرت إضافتهم في الدعوى بناء على الحكم رقم: (٤٣٧٠٧٣٥١٤) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة (مرفق). ثالثًا: إن منازعة المدعى عليه في ثبوت فض الشراكة أمر واضح بالنظر إلى دفوعه ومحاولته لإبقاء الشراكة ومطالبة السيد/ (...) بمتعلقات العقد وذلك ثابت من رد طلب الصلح رقم (٠١-٤٣٠٥٠٣٢٣٩٩) بداية الذي سبق الدعوى والمقدم عبر منصة تراضي، غير رفضه لطلب الصلح السابق رقم (٠١-٤٢٠٨٠٢١٩٠٣) والمقدم على ذات المنصة المقدم في الدعوى رقم: (٤٢٨٣٦٨١) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢هـ وكذلك تجاهله لإخطار أداء الحق الذي سبق رفع الدعوى فمن ذلك ثبت حق موكلي في اللجوء إلى حق المرافعة القضائية... ولكل ما جاء نطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال)، وفي جلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، فحضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وقرر المدعي اكتفاءه، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة إضافية للرد على مذكرة المدعي، ثم رأت الدائرة صلاحية الحكم والبت في الدعوى، وعليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بما قدره: (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم: (٤٣٩١٢٥٧٠٩) لعام: (١٤٤٣ه) المنظورة لدى هذه الدائرة، وأرفق عقد الأتعاب المبرم بين موكله ومكتب المحاماة بتاريخ: ١٠/ ٧/ ١٤٤٢ه، الموافق: ٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة -إذا كان على الوجه المعتاد-، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه، فما غرمه ربُّ الحق؛ فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة؛ حيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن: (تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، وحيث إن المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وخارج عن نطاق المعتاد، وفيه إجحاف وإضرار بحق المدعى عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه، وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية (...) بان يدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.