حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430906089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470842078/1444
رقم الحكم:4430906089
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470842078 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430906089 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470842078 لعام 1444هـ المدعي: عماد عثمان محمد العامودي المدعى عليه: مؤسسة الهلال المميز العالمي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/06/09 هـ اتفق مع المدعى عليها على أن تورد له (بلاط سراميك) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/١12 هـ، بثمن إجمالي قدره (23,575) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً تم سداده كاملاً، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع هو: أسامة حامد رزق الصبحي الحربي هوية رقم (...). وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم بمبلغ قدره (23,575) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تأخير تسليم المشروع بمبلغ قدره (2,357) ألفان وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في سند حوالة صادرة من البنك الأهلي بتاريخ 02\01\2023 م للمدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (23,575) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً. 2- محرر عادي متمثل في فاتورة مبيعات برقم (456) وتاريخ 11\01\2023 م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (23,575) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27\10\1444 هـ وفيها: حضر المدعي وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بأنه يقر بالمبلغ للمدعي، ولكن يطلب منه خصم قيمة جزء من المبلغ لوجود بعض البلاط المكسر حين إرجاعه، وبسؤال الدائرة المدعي عن جوابه؟ أجاب: أطلب كامل المبلغ، وبسؤاله عن بينته عن الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه؟ لم يقدم بينة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعي بأعمال مقاولة للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة للمدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة الهلال المميز العالمي التجارية سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: سليمان محسن محمد الغامدي هوية رقم: (...)، بأن يدفع لعماد عثمان محمد العامودي هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٣,٥٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث