حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470897329/1444
رقم الحكم:4430890633
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470897329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890633 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٧٣٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكرت فيها: أن المدعى عليها اتفقت مع موكلتها لقيام موكلتها بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها وذلك بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ، فقامت موكلتها بالتزاماتها المتفق عليها طيلة فترة التعامل بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل المدعى عليها، وجرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس، وبناء على ما تقدم ولقيام موكلته بالتزاماتها الموكل إليها فإن مازال في ذمة المدعى عليها مبالغ لم تدفع حتى الآن وقدرها (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وإلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢,٥١٦) ألفان وخمسمائة وستة عشر ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الأتية: ١- طلب للحصول على حساب ائتماني رقم الحساب (...) وتاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٨م على مطبوعات(...) للترجمة المعتمدة والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بتوقيع ممثل المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٨م حتى تاريخ ٢٠١٥/٢١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال والممهور بختم المنسوب للمدعية. ٣- خطاب موجه من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م المتضمن: عرض السعر وأن هذه الأسعار الجديدة إعتبار من ٢٠١٤/٠٦/٠١م ولمدة عامين وممهور بتوقيع ممثل المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: وجود قرار الشركاء بتصفية الشركة المدعى عليها اختيارياً وتعيين المحاسب مكتب (...) مصفّياً لها، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه: قرار الشركاء للتصفية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، وبسؤالها عن مزيد بينة طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديمها إلكترونياً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل أحد شركاء المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن جوابه على الدعوى، أحال إلى الجواب الوارد في لائحة الدعوى، فجرى إفهامه بضرورة تحضير من يصح تمثيله عنها، وأن الدائرة ستسير في الدعوى وفق ما يقدّم أمامها ووفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضورة وكيل المصفي لمدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها الجواب على الدعوى اقر بصحة المطالبة، وأشارت الدائرة أن وكالة الحاضر عن المدعى عليها غير مخولة له بالاقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وذلك مقابل تقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها، وبما أنّ ممثل المدعى عليه قرر بصحة الدعوى وصحة المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية قدمت للدائرة عقد وكشف حساب للمدعى عليها لديها بمبلغ وقدره (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنّ ممثل المدعى عليها لم ينكر صراحة الختم أو التوقيع أو يقرر بعدم صحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه(...) للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٩٦٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وستون ريال. وبالله التوفيق.