حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430852407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470621875/1444
رقم الحكم:4430852407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621875 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430852407 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٨٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مقهى (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: (أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن ينفذ المدعى عليه أعمال مقاولات عبارة عن توريد وتركيب أعمال ديكور وأثاث وفرش وخلافه وفق المذكور في العقد خلال مائة يوم في مقهى المدعي، وقد خالف المدعى عليه أثناء عمله لشروط ومواصفات العقد حيث تبين أن عمالة المدعى عليه لا تملك الخبرة والتأهيل الكافيين للقيام بأعمال العقد وأنها غير نظامية لكونها على غير كفالة المدعى عليه، وذلك وفق ما رصده موظف مكتب العمل وترتب عليه إشعاره بالمخالفة، وقد سلم للمدعى عليه الدفعة الأولى من العقد وقدرها ٢٢٩٤٣٢ مائتان وتسعة وعشرون ألف و أربعمائة واثنان وثلاثون ريالا، وانتهى إلى طلب فسخ العقد ورد المبالغ المسلمة للمدعى عليه وقدرها ٢٢٩٤٣٢ مائتان وتسعة وعشرون ألف و أربعمائة واثنان وثلاثون ريالا، وحصر بيناته في العقد المرفق والتقرير الهندسي للأعمال، والمخاطبات الموجهة من المدعي للمدعى عليه بالمخالفات والإخلالات في أعماله دون أن يتجاوب معها، ثم قرر بأن اعمال المدعى عليه لازالت على حالتها، وذكر بأنه أرفق بعض بيناته عبر الطلبات على القضية. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وقرر اطراف الدعوى بأن العمل في المشروع لا زال على حاله لم يتغير، وبسؤال المدعى عليه هل سلم أي اعمال للمدعي؟ فأجاب بأن المدعي لم يستلم منه أي عمل، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالجواب عن الدعوى عبر طلب تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، ثم اطلعت الدائرة على بينات المدعي المرفقة عبر الطلبات بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ المتضمنة عدة مخاطبات من المدعي للمدعى عليه بوجود عيوب ومخالفات في تنفيذ الاعمال وفي العمالة المنفذة، كما أرفق تقريرا هندسياً يتضمن مجموعة عيوب في أعمال المدعى عليه في المشروع، ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي للوقوف على أعمال المشروع وفحص أعمال المدعى عليه وبيان مدى موافقتها لأعمال العقد ومخططاته ومطابقتها لأصول الصنعة وتقدير قيمة الأعمال المنفذة وقيمة العيوب ان وجدت، وما يستحقه كل طرف لدى الآخر، واستعد المدعي بأداء اتعاب الخبير على ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وذكر كلاهما بأنهما قدما للخبير ملاحظات على تقريره، ولم يردهما التقرير النهائي حتى تاريخه، وبمحاولة فتح التقرير المرفق في قرار ندب الخبير تعذر فتحه، وللاطلاع عليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه، وقرر الحاضر بأن موكله قد اطلع على تقرير الخبير النهائي وأنه موافق على نتيجته التي خلص إليها، كما اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المنتدب في موضوع النزاع (شركة (...))، المتضمن في خلاصته ما يلي: (اجمالي قيمة الأعمال حسب العقد ١,٥٢٩,٥٤٦ ريالا. تم معاينة المشروع والوقوف عليه وبحضور المدعي والمدعى عليه. تم فحص الاعمال ومطابقة الاعمال حسب العقد. اجمالي قيمة الاعمال المنفذة (١٣٨٨٩٥ ريالا). اجمالي قيمة العيوب (٧٦١٧٩ ريال). اجمالي قيمة الاعمال بعد حسم قيمة العيوب والمعالجات (٦٢٧١٦ ريال). اجمالي التكلفة التقديرية لاصلاح الميدة الخرسانية المتكسرة مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال. اجمالي ما يستحقه المدعي بعد الحسم من قيمة الدفعة المستلمة استرداد مبلغ وقدره (١٦٩,٧١٦) ريال) اهـ، كما تضمن بأن العيوب في الأعمال هي: (توجد عيوب تنفيذية في اعمال اللياسة تتمثل بما يلي: أ‌- عدم التنفيذ بموجب البؤج ولا اعمال الوزن. ب‌- لوحظ رداءة تنفيذ اعمال اللياسة وذلك لعدم التنفيذ بموجب المواصفات ولا الرش جيدا. توجد عيوب تنفيذيه في اعمال المباني كما يلي: أ‌- (الميول) لعدم استخدام الوزن. ب‌- عدم استخدام الإكسسوارات وسلم البلوك والزوايا حسب المواصفات الفنية. الاعمال الكهربائية: أ‌- لم يتم الانتهاء من الاعمال الكهربائية ولم يتم الانتهاء من سحب الاسلاك. ب‌- لم يتم سحب الكابلات حسب المخططات.) اهـ كما تضمن التقرير رد الخبير على ملاحظات المدعى عليه بعدم تأثيرها في نتيجة التقرير، ثم ذكر وكيل المدعي بأن العقد قد انتهت مدته أثناء نظر هذه الدعوى وفق البند الخامس من العقد ؛ حيث ان تاريخ استلام الموقع كان في ٢٧/١٠/٢٠٢٢م، ثم أكد الحاضر عن المدعي بأنه يطلب فسخ العقد كما يطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ التي توصل الخبير لاستحقاق المدعي لها، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير تفصيلا قررت الحكم في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على دعوى المدعي المرصودة أعلاه، بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان طرفا الدعوى قد قررا بأن أعمال المشروع أثناء إقامة الدعوى لاتزال على حالها الذي قام به المدعى عليه، وبناء على المادة () من نظام الإثبات، ولما كان من مقتضى العدل والتحقق من طبيعة الأعمال وما يدعيه الأطراف أن تقوم الدائرة بندب خبير هندسي للوقوف على أعمال المشروع وفحص أعمال المدعى عليه وبيان مدى موافقتها لأعمال العقد ومخططاته ومطابقتها لأصول الصنعة وتقدير قيمة الأعمال المنفذة وقيمة العيوب ان وجدت، وما يستحقه كل طرف لدى الآخر، فقامت الدائرة بإصدار قرارها بذلك عبر منصة خبرة، وحيث باشر الخبير المختار من المنصة شركة (...) مهام الخبرة وأصدر تقريره النهائي المرفق في قرارات الدائرة بملف القضية، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على التقرير المتضمن لجواب الخبير على ملاحظات الأطراف وأنها لا تؤثر على نتيجة التقرير؛ فلم تر الدائرة في التقرير ما يوجب تغيير نتيجته، فقررت إمضاءه واعتماده، كما قرر المدعي وكالة قبوله بنتيجته النهائية، وحيث تضمن التقرير وجود عيوب في الأعمال التي قام بها المدعى عليه وفق تعدادها المرصود في الوقائع، وقدر الخبير بأن تكلفة إصلاحها تساوي مبلغا وقدره (١٦٩,٧١٦) مائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً، وحيث لم ينكر المدعى عليه استلامه من المدعي لمبلغ وقدره ٢٢٩٤٣٢ مائتان وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا، ولما ظهر في تقرير الخبير أن المدعى عليه قد قصر في أعماله، كما أنه خسر الدعوى الماثلة، وتسبب في تكبد المدعي لأتعاب الخبير، ولم يكن له عذر ظاهر في ذلك، مما يوجب عليه ضمان ما دفعه المدعي للخبير من أتعاب وقدرها ٥٧٥٠ ريالا وفق العرض المالي المذكور في قرار الخبرة؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: رفض طلب المدعي فسخ العقد بين الطرفين لانتهاء مدته. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٦٩,٧١٦) مائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٥٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً عن أتعاب الخبير، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث