حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430911209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470869388/1444
رقم الحكم:4430911209
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470869388 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430911209 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٩٣٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الانابيب المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل عمالة، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤.٠٠) أربعة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعية، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، و أفاد بدر بان المدعى عليها حولت بعض مبلغ المطالبة والمتبقي منه (١٥,٠٠٠) ريال وهو ما نحصر دعوانا فيه، وقرر وكيل المدعى عليها صحة ذلك، وأنه هو المتبقي للمدعية، هكذا قرر، وجرى إرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ لقاء توريد عمالة بأجرة للعمل لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الحصر، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً ونظاماً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الانابيب المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.