حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471051803
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051803/1444
رقم الحكم:4471051803
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051803 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471051803 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471051803 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470094107) وتاريخ 1444/02/24هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(طلب المدعى عليها الزام موكلتي بتعويضها مبلغ وقدره 122,000 مائة واثنان وعشرون الف ريال - دون وجه حق وتم الحكم برفض الدعوى - علماً بانه لا توجد أي علاقة تجارية بين موكلتي والمدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430558548) وتاريخ 1444/07/27هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إقامة دعوى ضد موكلتي دون وجه حق مما أدى إلى (توكيل محامي وتحمل اتعاب محاماة) من 1444/02/15هـ الى 1444/08/28هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي.، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/11/02هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/12/03هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتعويض عن مصاريف تقاضي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية فلم تصدر وكالتي إلا اليوم هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: سبق ان جلسنا جلسة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: الحاضر في جلسة الصلح شخص آخر هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع مذكرته الجوابية في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى خلال مدة مماثلة وعلى المدعي وكالة تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/01هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر ابن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وبعرض المذكرة المقدمة أخير من وكيل المدعية على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: نحن نقرر الاكتفاء هكذا أجاب ثم طلب وكيل المدعى عليها المدخلة ثم قرر قائلًا: المدعية في الدعوى الأصلية منحتنا ورقة فيها تنازل عن العامل ولم تكن ملزمة بتوكيل محامي في الدعوى وأنا اعمل مع المدعى عليها بصفتي ابنًا لها وقمنا بسداد مبلغ أربعة آلاف ريال مقابل التنازل هكذا أجاب ثم طلب المدعي وكالة التعقيب فقرر قائلًا: الدعوى صدر فيها حكم برفض الدعوى واكتسب القطعية فلا نناقش تفاصيلها والمنطوق برفض الدعوى يكون في الدعوى الكيدية والصورية ونقرر الاكتفاء هكذا قرر عليه قررت رفع الجلسة للتأمل فيما قدم، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1445/01/20 هـ، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/29 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (12.000 ريال) اثنا عشر ألف ريال كتعويض عن مصاريف التقاضي عن القضـية السابقة لدى هذه الدائرة برقم (4470094107) والمقامة من (...) ضد (...) الصادر بها صك الحكم رقم (4430558548) بتاريخ 1444/07/27هـ من هذه الدائرة والذي انتهى رفض الدعوى، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق ظلمه وعدوانه وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، وبمـا أن المدعى عليها قد اختصمت المدعية بإقامتها للدعوى السابقة بطلب التعويض عما باشرته المدعى عليها بذاتها من أعمال تخصها ما تكون به أركان المسؤولية منتفية في حق المدعية وهو الأمر الذي أفضى إلى الحكم برفض الدعوى السابقة، ولما كان الحال ما سلف واضح وليس فيه لبس تسوغ به دعوى المدعى عليها السابقة وبالرغم من ذلك اختصمت المدعية أمام القضاء وكبدتها مصاريف التقاضي وقدمت المدعية البينة على ما تكبدته جرّاء ذلك في هذه الدعوى الأمر الذي رأت به الدائرة تحقق أركان المسؤولية في حق المدعى عليها تجاه المدعية في إلجائها للاستعانة بمن يدفع عنها أمام القضاء ورأت الدائرة وجاهة طلب المدعية في هذه الدعوى بتعويضها ؛ ولما كان تقدير هذا التعويض هو من اختصاص الدائرة استنادًا لحكم المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصّت على يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وعليه فإن الدائرة تمضي في تقرير هذا والحكم به بما هو وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/ (...) صاحبة الهوية رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغًا قدره (9150) تسعة آلاف ومئة وخمسون ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.