حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430880264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470672439/1444
رقم الحكم:4430880264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672439 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430880264 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٢٤٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم: (٦٩٤٣٥٩٣٤)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أجابت: أنه بتاريخ: ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م قامت المؤسسة المدعى عليها بالتواصل مع موكلي ودعوته للاستثمار في نشاط الملابس فقام المدعي بإيداع مبلغاً قدره خمسون ألف ريال، (مرفق بيان الإيداع النقدي)، ولم يقم المدعى عليه بالعمل المطلوب منه بالمضاربة ولم يستلم المدعي أي مبلغ مقابل هذه الشراكة وقد تبين أن المدعي قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل المؤسسة لذا فقد حاول المدعي مرارًا التواصل مع المدعى عليها لإعادة مبلغ رأس المال الذي قام بإيداعه لهم دون رد أو تجاوب منهم. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره خمسون ألف ريال، هذه دعواي, فأفهمتها الدائرة بضرورة حضور موكلها في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيلته: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً بموجب رقم التبليغ (٧٤٠٣٤٥٥٦)، وحصرت دعوى موكلها في طلب استرداد رأس مال موكلها البالغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلاً: "والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، بأنني سلّمت المدعى عليه مبلغاً قدره خمسون ألف ريال، وذلك من أجل المشاركة والمضاربة بها في مجال بيع الملابس، وأنني لم استلم من المدعى عليه أي مبالغ سواء من الأرباح أو من رأس المال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم" وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره خمسون ألف ريـ(٥٠,٠٠٠)ـال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء الملابس، وأرفق في سبيل إثبات دعواه حوالة بنكية بمبلغ المطالبة تم تحويلها إلى حساب المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة إلى المدعي استناداً للمادة (١٠٥/١) من نظام الإثبات، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وبما أن الأصل هو سلامة رأس مال الشراكة حتى يثبت خلافه؛ لأن خلافه أمر عارض, والقاعدة الفقهية أن الأصل في الأمور العارضة العدم, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره خمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث