حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430881101

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388445/1444
رقم الحكم:4430881101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430881101 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٤٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب الألمنيوم والواجهة والأقسام الداخلية لفندق فوربوينتس في مدينة الرياض، وذلك خلال مدة (١٨) ثمانية عشر أسبوعاً، ابتداء من تاريخ تسليم الدفعة الأولى ٠٥/٠١/٢٠٢٢م وتوقيع الملحق بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة وخمسون ألف ريال، فقامت المدعية بدفع مبلغ وقدره (١.٣٠٦.٢٥٠) مليون وثلاثمئة وستة آلاف ومئتان وخمسون ريال للمدعى عليها، وقد توقفت المدعى عليها عن العمل دون سبب مشروع، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة -من قبل المدعى عليها- (١٩٧,٨١٩.٧١) مائة وسبعة وتسعون ألف وثمان مئة وتسعة عشر ريال وواحد وسبعون هللة، ولتضرر المدعية جراء توقف المدعى عليها عن العمل وانتهاء المدة المحددة لها دون سبب مشروع ولما سبق بيانه، ولأن موقع العمل لا يزال على حاله، طالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها: أولاً: فسخ العقد المبرم. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المبالغ المستلمة دون تنفيذ والبالغ قدرها (١,١٠٨,٤٣٠.٢٩) مليون ومائة وثمانية ألف وأربع مئة وثلاثون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه عقد مقاولة رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م على مطبوعات المدعية مذيل بختم منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته قدمها محررة، ثم قرر المدعي وكالة طلب ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة، عليه قررت الدائرة ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة وقيمتها ومطابقتها لبنود العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن متابعة تقرير الخبير فقرر قائلا: أطلعت على التقرير وأصادق على النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة والتزمت المدعية بدفع قيمة العقد ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها وطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المستلمة مقابل الأعمال التي لم تنفذ حسب التفصيل الوراد في صحيفة الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالة ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة، وقيمتها واستناداً للمادة (١\١١٠) من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)، ولما انتهى إليه تقرير الخبير في بيان ما أنجزته المدعى عليها من أعمال ومقدار تكلفة ذلك حسب قرار الخبير رقم (...) بتاريخ ١٨\٠٥\١٤٤٤هـ، ولما قدمه وكيل المدعية من البينة على المبالغ المستلمة وهي الحوالات الصادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعية وتقضي به على النحو الوراد في الفقرة الأولى والثانية من منطوق هذا الصك. وبناء على المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات ونصها (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة…) ولأن المدعي تحمل أتعاب الخبرة مقدما الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الواد في الفقرة الثالثة من منطوق هذا الصك. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ٢٠٢١/١٢/١٥. ثانيا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) القابضة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري (...) مبلغا قدره (١,٠٣٧,٩٤٤) مليون وسبعة وثلاثون ألف وتسع مئة وأربع وأربعون ريال. ثالثا: إلزام المدعى عليها مجموعة (...) القابضة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠.٠) ثمانية وعشرون ألف وسبعمئة وخمسون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث