حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430900289
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470314464/1444
رقم الحكم:4430900289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314464 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900289 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470314464 لعام 1444هـ المدعي: شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: محمد هديان عبدالله الدوسري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/01/29هـ الموافق 2021/09/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات أرز، بثمن إجمالي قدره (80,536) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً، سدد منه (20,299) عشرون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (60,237) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2021/06/21م حتى تاريخ 2021/08/31م المتضمن مبلغاً قدره (80,536) ثمانون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً، والممهور بتوقيع وختم (مستودع بركة السليل). 2- سند لأمر بتاريخ إنشاء 1439/05/26هـ على مطبوعات (مستودع البركة السليل) صادر من المدعى عليه لأمر المدعية بمبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. 3- نموذج فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعية، لصالح (مستودع البركة السليل) ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالخرج. 4- فاتورة برقم (6110608856) وتاريخ 2021/06/26م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (104,536.15) مئة وأربعة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريالاً وخمس عشرة هللة، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه. 5- خطاب صادر من المدعى عليه والموجه للمدعية بطلب فتح حساب بحد ائتماني قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/27هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأجابت بأنه تم اللجوء للمصالحة، واطلعت الدائرة على الدعوى وكانت وفق ما ورد في لائحتها وبعرضها على المدعى عليه قرر بأنه لا يوجد تعامل بينه وبين المدعية وأن التعامل بين المدعية والعامل (عزيز حضرت علي) باكستاني الجنسية وتم رفع قضايا اختلاس وتزوير ضد العامل المذكور، وبعرضها على وكيلة المدعية تمسكت بما قدمته، وبطلب البينة منها ذكرت بأن لديها كشف حساب موقع من قبل المدعى عليه، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب بأن الختم الوارد في كشف الحساب مزور ولا يعود له وذكر بأن لديه بينه على ذلك فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/20هـ وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة بتاريخ 1444/05/06هـ تضمنت ما يلي: أولاً: أنه ينكر ما جاء بلائحة الدعوى جملة وتفصيلاً، وأن المسؤولية ترد للمدعية في عدم التحقق من صفة الشخص المتعاقد معه هل هو صاحب المستودع أو أحد من العاملين ينوب عنه بتفويض منه بذلك. ثانياً: أنه لم يوقع على أي اتفاق مع المدعي بخصوص البضائع المستلمة منه ولا يوجد أي بينات أو دلائل تؤكد أن الاتفاق تم معه شخصياً أو مع المفوض الرسمي، حيث ظهر عدة مطالبات خلال الفترة الأخيرة من أختام وتوقيعات مزورة باسم المستودع الخاص به، وعلى أساس ذلك قام باتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتبين أن التزوير سببه خيانة أمانة لأحد موظفي المستودع (عزيز الله حضرت علي)، والمقدم ضده شكوى بشرطة محافظة السليل وقيدت القضية تحت رقم (4302400463) وتم إرسال خطاب من فضيلة رئيس دائرة النيابة العامة رقم (1940) وتاريخ 1443/10/17هـ بشأن القضية إلى (شركة أحمد سعيد الدوسري محاسبون ومراجعون قانونيون و استشاريون) وذلك ليتم عمل تقرير محاسب مالي معتمد لتوضيح حجم الاختلاسات المالية التي قام بها المتهم، وورد التقرير الذي انتهى إلى اختلاس المتهم مبلغاً قدره (1,226,823) مليون ومائتان وستة وعشرون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً (مرفق جمع المستندات التي تؤكد ما ندعيه)، بالإضافة إلى ذلك قيام المذكور بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعى عليه باسم المستودع، ويمكن إثبات ذلك التزوير بكافة الطرق النظامية سواءً كان عن طريق الأدلة الجنائية أو عن طريق التأكد من كشف حساب المستودع من البنك وأيضاً عن طريق وزارة التجارة، وطلب رد الدعوى وإخلاء سبيله من هذه الدعوى لانتفاء علاقته بالمدعي. كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ 1444/05/19هـ تضمنت ما يلي: أولاً: رداً على إنكار المدعى عليه للعلاقة مع موكلته فهذا غير صحيح فالمدعى عليه تعاقد مع موكلته بموجب اتفاقية فتح الحساب الموقعة من قبله ومختومة بختم مؤسسته ومصدقة من الغرفة التجارية، وكذلك الخطاب الصادر من المدعى عليه والموجه لموكلته بطلب فتح حساب بحد ائتماني قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، والمحرر والموقع من قبل المدعى عليه وبختم مؤسسته، كذلك قيام المدعى عليه بتحرير سند لأمر لصالح موكلته لضمان التعاملات المالية. ثانياً: أن المدعى عليه هو من قام باستلام البضائع من موكلته ودفع جزءاً من ثمنها وتبقى المبلغ المطالب به في الدعوى، والمصادق عليه بموجب كشف الحساب والفاتورة من قبل المدعى عليه بالختم الرسمي لمؤسسته. ثالثاً: أن المدعى عليه وقع وصادق على اتفاقية فتح الحساب مع موكلته والمتضمنة أسماء المفوضين من قبله للتعامل مع موكلته ومنهم المفوض (عزيز الله حضرت علي) فضلاً عن ذلك فإن المدعى عليه بتسليمه أختامه وأوراقه الرسمية للعاملين لديه هذا من قبيل التفويض والتصريح لهم بالتعامل بها مع الغير، ويسأل عن هذه التعاملات والالتزامات المالية المترتبة عليها. رابعاً: ما ذكره المدعى عليه من خلافات مالية بينه وبين موظفيه لا علاقة لموكلته بها، ولا تتعلق بمطالبة موكلته، كما أن المدعى عليه لم يخطر موكلته بعدم التعامل مع موظفيه لوجود خلافات بينهم أو أنهم أصبحوا غير مفوضين من قبله، كما حدث من قبل موكلته عند تغيرها المندوب الخاص بها تم إخطار المدعى عليه بذلك. خامساً: أن الشكوى المذكورة من قبل المدعى عليه ضد موظفيه كانت في تاريخ 2022/05/18م وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليه لاستلامه البضائع كان بتاريخ 2021/09/06م، أي قبل تاريخ الشكوى بما يزيد عن ثمانية أشهر فالمدعى عليه مسؤول عن التعامل الحاصل بينه وبين موكلته. وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/09هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقد حضر في المحادثة معرف باسم (ناصر القحطاني) وذكر بأنه ليس وكيلاً عن المدعى عليه ولكن يذكر بأن المدعى عليه لم يستطع الدخول للجلسة، وأنه متواصل معه على الجوال ويرغب بأن يحضر الجلسة من خلال ذلك فأفهمته الدائرة بلزوم حضوره في المحادثة أو الحضور مع المعرف (ناصر القحطاني) في نفس المكان وإبراز هويته أمام الدائرة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة بتاريخ 1444/06/08هـ أرفقت فيها الإخطار، ثم حضر المدعى عليه وكالة وأرفق مذكرة عبر المحادثة ذكر فيها رداً مشابهاً لرده السابق، وبعرضها على المدعية وكالة أجابت بأنها تكرار لما سبق تقديمه، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/25هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن المدعو (عزيز الله حضرت علي) فأجاب بأنه كان موظفاً لدى مؤسسته، وهو من قام بالختم على المستندات والسند لأمر دون الرجوع إليه أو علمه، وكما قرر سابقاً بأنه لا يزال لدى النيابة العامة، وكذلك الختم الوارد في المستندات المقدمة من المدعية ومن السند لأمر لا تزال بحوزة النيابة العامة، وكلها ختمها المذكور دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته على ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (60,237) ستون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون ريالاً. وأجمل المدعى عليه جوابه في عدم صحة الدعوى، وأن أحد موظفي مؤسسته قام بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعى عليه باسم المستودع، وبما أن المدعي وكالة يطالب بسداد المبلغ المتبقي من قيمة منتجات أرز، وحيث قدم في سبيل إثبات ذلك كشف حساب وفاتورة وفتح حساب بالأجل وكلها ممهورة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسته، كما قدم سنداً لأمر وطلب فتح حساب ائتماني صادرة من المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه قد أقر بأن الموظف المشار إليه هو من قام بالختم على المستندات فبالتالي يسقط دفعه الأولى المتمثل بوجود التزوير للختم، وعليه بما ان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق العمل، لذا فلا يصح مواجهة المدعية بهذا الدفع مما تنته الدائرة معه إلى قبول الطلب بعد التحقق من صحة مستندات المدعية وكونها موصلة لما تطالب به، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة وبما أنها تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطل المدعى عليه في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى هو المدعى عليه، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه إلى قبول الطلب بما انتهت إليه من تقدير هذه الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه محمد هديان عبدالله الدوسري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 60.237 ريال ثانيا: إلزام المدعى عليه محمد هديان عبدالله الدوسري هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.023.70 تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430900289 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470314464 لعام 1444هـ المدعي: شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: محمد هديان عبدالله الدوسري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته والبالغ قدره (60,237) ستون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (60.237) ريال ومبلغًا قدره (6.023.70) تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن الختم الموجود على السند لأمر لا يعود للمؤسسة ولم يقم صاحب المؤسسة بالتوقيع عليه ولم يتم تفويض من قام بالتوقيع، كما أن الختم الموجود في السند لأمر وكشف الحساب مختلفان. واختتم اعتراضه بطلب إحالة القضية إلى مكافحة التزييف التزوير). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وتبين أن المستأنف ليس محامياً بل هو مقدم من الأصيل وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...، وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.