حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430880746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864290/1444
رقم الحكم:4430880746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864290 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430880746 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طالب فيها إلزام المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)للصناعة، سجل تجاري رقم (...) بتمكينه من الاطلاع على القوائم المالية للشركة وكشف حساب الشركة منذ افتتاحه بصفته شريك في الشركة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وأضاف أن موكله يطالب المدعى عليه بالقوائم المالية للسنة الميلادية ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن الشركة التي يطالب المدعي بقوائمها المالية لم تمارس نشاطها التجاري واستعد بإعداد قوائم مالية ليتسنى له تسليمها للمدعي. وبجلسة ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب تمكين موكله من الاطلاع على القوائم المالية لشركة (...)للصناعة سجل تجاري رقم (...)، وسجلاتها ووثائقها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)للصناعة، سجل تجاري رقم (...)، بتمكينه من الاطلاع على جميع الوثائق والقوائم المالية للشركة، ولأن المدعي شريك في الشركة المشار إليها وفقاً لشراكته المثبتة بعقد تأسيسها، ولأن نظام الشركات قد نص في مادته الحادية والسبعون بعد المائة على أنه: "٢- للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك"، ولأن طلبه جدير بالنظر شرعاً لما يقتضيه عقد المشاركة من حق الاطلاع والمتابعة لشيوع الشركة بين الشركاء فيها، ولأن وكيل المدعى عليه أبدى عدم ممانعته لطلب المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع على سجلات ووثائق والقوائم المالية لشركة (...)للصناعة سجل تجاري رقم (...)،