حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430901535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470763137/1444
رقم الحكم:4430901535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470763137 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430901535 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٣١٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للأطعمه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٦م قامت موكلتي بتوريد مياه معباة للشرب للمدعى عليها ومنحها تسهيلات لسحب منتجاتها من المياه المعباة للشرب وحيث بلغت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٦,٣٣٣) ريال مائة وستة الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وذلك بموجب مطابقة الرصيد. ثانيا:-المدعى عليها قامت بسداد جزء من اجمالي المديونية المستحقة بذمتها مبلغ وقدره (١١,٢٥٦) احدى عشر الف ومائتان وستة وخمسون ريال بموجب شيك رقم ٠٠٠٠١٢٧٣ وتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩م والمسحوب على بنك (...) وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٩٥,٠٧٧) خمسة وتسعون الف وسبعة وسبعون ريال ثالثا:- المدعى عليها لم تلتزم بسداد المديونية المستحقة عليها وذلك بموجب مطابقة الرصيد والمصادق عليها بختم المدعى عليها، وحيث سبق لموكلتي مطالبة المدعى عليها بسداد ما هو مستحق بذمتها إلا أنها لم تلتزم بالسداد.)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥,٠٧٧.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في يوم ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة دعواها، وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على محضر صلح ونصه: (لما كان الطرف الأول يستحق له بذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ريال (ستة وتسعون الف ريال) المتبقي من قيمة توريد منتجات مياه تم توريدها للطرف الثاني وحيث تقدم الطرف الأول في الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٦٣١٣٧) ضد الطرف الثاني، ولما كان الطرف الثاني قد طلب من الطرف الأول جدولة هذه المديونية وذلك بسداد دفعة مقدمة قدرها (٣٣,٦٠٠) ريال (ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة ريال) تسدد بتاريخ توقيع هذه الجدولة والمبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٤٠٠) ريال (اثنان وستون ألف وأربعمائة ريال) تسدد على عدد أربع دفعات شهرياً على التوالي قيمة كل دفعة مبلغ وقدره (١٥,٦٠٠) ريال (خمسة عشر الف وستمائة ريال) وذلك حسب ما هو موضح بالبند رقم (١) (دفعات سداد الدين)، فقد قبل الطرف الأول ذلك واتفق الطرفان على أن يكون سداد المديونية حسب الشروط التالية: البند رقم (١): دفعات سداد الدين: ١-يلتزم الطرف الثاني بسداد الطرف الأول دفعة مقدمة قدرها (٣٣,٦٠٠)ريال (ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة ريال) تسدد بتاريخ توقيع هذه الجدولة.٢-يلتزم الطرف الثاني بسداد الطرف الأول المبلغ المتبقي وقدره (٦٢,٤٠٠) ريال(اثنان وستون ألف وأربعمائة ريال) تسدد على عدد أربع دفعات شهرياً على التوالي قيمة كل دفعة مبلغ وقدره (١٥,٦٠٠) ريال (خمسة عشر ألف وستمائة ريال) وذلك على النحو التالي: رقم الدفعة -(١) تاريخ السداد ١٥/٠٥/٢٠٢٣م _ قيمة الدفعة بالريال (١٥,٦٠٠ ريال) رقم الدفعة -(٢)تاريخ السداد ١٥/٦/٢٠٢٣م – قيمة الدفعة بالريال(١٥,٦٠٠ ريال) رقم الدفعة -(٣)تاريخ السداد ١٥/٧/٢٠٢٣- قيمة الدفعة بالريال (١٥,٦٠٠ ريال) رقم الدفعة -(٤) تاريخ السداد١٥/٠٨/٢٠٢٣م – قيمة الدفعة بالريال (١٥,٦٠٠ ريال)) هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة إثبات الصلح. البند رقم (٢):- اتفق الطرفان على أن يتم سداد الدفعات بموجب تحويل بنكي على حساب الطرف الأول بمصرف (...) رقم الحساب:(...) رقم الآيبان:(...) أو بموجب شيك مصدق باسم شركة (...). البند رقم (٣):- اتفق الطرفين على أن تكون جميع الدفعات حالة ومستحقة الوفاء حسب تاريخ الجدولة وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة من الدفعات تكون واجبة وملزمة السداد ولا تؤثر على تاريخ استحقاق الدفعة اللاحقة على أن تكون جميع الدفعات مسددة بتاريخ استحقاق آخر دفعة. البند رقم (٤):- يتعهد كل من الطرف الأول والثاني بتقديم وتوثيق عقدا التسوية الودية وجدولة السداد بالقضية رقم (٤٤٧٠٧٦٣١٣٧) وتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه والمنظورة لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بمنطقة الرياض وبطلب إنهائها بالتصالح الودي وذلك في انعقاد أول جلسة لها. البند رقم (٥):- بعد استلام الدفعة الأخيرة وتمام سداد المديونية كاملة يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمخالصة نهائية وإبراء ذمته من تلك المستحقات كاملة ولا يطالبه بأي شيء آخر بخصوص هذا الموضوع) هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث