حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430895255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470853712/1444
رقم الحكم:4430895255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470853712 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430895255 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٣٧١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أسماك بثمن إجمالي قدره (٤٠٤,١٤١) أربع مئة وأربعة آلاف ومئة وواحد وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ثم قام المدعى عليه بتحرير شيك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال لسداد جزء من المديونية ليحسم من المبلغ الإجمالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم باقي الثمن وقدره (٢٠٤,١٤١) مئتان وأربعة آلاف ومئة وواحد وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على لائحة الدعوى، وذكر بأن بينته مصادقة الرصيد والشيك المرفق، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ ذكر بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وأن الختم يعود للمؤسسة التي يملكها وهي مؤسسة (...) للأسماك، ولكنه لم يقم بختم تلك المستندات، وأن من قام بختم تلك المستندات هو العامل المصري (...) مدير المطعم، وقد يكون الختم مزوراً، وأما الشيك فإنه قد قام بالتوقيع على بياض وقام المدعو (...) بتحرير البيانات الموجودة في الشيك، وقد تعرض للاحتيال من قبل العامل والسحر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما نصه: ما يقرره المدعى عليه قرر أن الموقع عليه (...) الذي كان يعمل عليه لديه ونصب عليه وقام بالسحر وهذا ادعاء غير صحيح حيث أن (...) يعمل لديه من أكثر من ١٥ سنة وهو يدير المطعم وقد اصدر هذه المطابقات والشيك وأن المدعى عليه هو المسؤول عن أعمال تابعة وقرر أنه يعمل مدير المطعم ، وقد تقدم طرفا الدعوى بمذكرات ختامية جرى الاطلاع عليها من قبل الدائرة، وبسؤال طرفي الدعوى عما يريدان إضافته؟ قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٤,١٤١) مئتان وأربعة آلاف ومئة وواحد وأربعون ريالاً، والذي يمثل قيمة توريد أسماك، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب للمدعى عليه، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يجزم بالتزوير، وأقر بعائدية الختم لمؤسسته، وأن من قام بالتوقيع هو مدير المطعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقبل قوله في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفا بأنه وكيله بين الناس حتى لو قدر أنه لم يوكله - والحالة هذه - فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان . مجموع الفتاوى (٣٠/ ٧٠)، كما أن مما يؤيد دعوى المدعية الشيك المحرر لأمر أحد الشركاء وهو (...)، وقد أقر المدعى عليه بأنه وقع الشيك، ولا ينال من ذلك أنه وقع على بياض، استنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات المشار إليها أعلاه، مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٠٤,١٤١) مئتان وأربعة آلاف ومئة وواحد وأربعون ريالاً، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٤.١٤١) مئتان وأربعة آلاف ومائة وواحد وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.