حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430918877
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000723/1444
رقم الحكم:4430918877
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000723 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430918877 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٧٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شـركـة (...) المحـدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبوات بولي فينيل بوتيرال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٧٧,٣٠٥.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة دولار أمريكي سدد منه (١٥٦,٣٨٦.٩٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) للمنتجات الزجاجية المحدودة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة (...) السعودية المحدودة وآلية التوريد بين الطرفين (توريد واستلام مبالغ البضاعة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وبوليصة الشحن). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢٨,٤٤٤.٥٦) ثمان مئة وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠١/١١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بوكالة خارجية مذيلة بمصادقة وزارة الخارجية ووزارة العدل، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وذكر بأن التعامل بالدولار الأمريكي وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٠.٩١٨) دولار أمريكي، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات القضية، وبالاطلاع عليها لم تجد الدائرة فيها ما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة بتوقيع أو ختم أو محررات، إذ كل ما ورد موقع ومختم من المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٢٨.٤٤٤.٥٦ ريال) يمثل قيمة توريد عبوات بولي فينيل بوتيرال، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث خلت دعوى المدعي من البينات الموصلة، وجل البينات التي قدمها لا توصل الى الحق المدعى به؛ إذ لم يقدم أي مستند ممهور بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه إما بتوقيع أو أختام؛ واستناداً للمادة (٢) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (٣) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون أطراف الدعوى شركات ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين لأي منهما؛ استناداً لنص المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.