حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471051821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051821/1444
رقم الحكم:4471051821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051821 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471051821 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471051821 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتوريد مواد كسارة بثمن إجمالي قدره (607,176.68) ستمئة وسبعة آلاف ومئة وستة وسبعون ريالًا وثمانية وستون هللة، سدد منه (500,000) خمس مئة ألف، وقد قام المدعي بالعمل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (107,176) مئة وسبعة آلاف ومئة ستة وسبعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2019/11/12م على أوراق المدعية، ومذيل بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بمبلغ إجمالي قدره (107,176.68) مئة وسبعة آلاف ومئة ستة وسبعون ريال وثمانية وستون هللة، على أوراق المدعية. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/14هـ وفيها: تبين عدم حضور من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم تبلغها بموعدها ووقتها حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (107.176) مائة وسبعة ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة شراء بضاعة عبارة عن مواد كسارة، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: العقد المذيل بختم المدعى عليها، وكشف حساب يبين الحوالات البنكية من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بإجمالي قدره (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال مذيل بتوقيع المحاسب التابع لمؤسسته، ثم أفهمت الدائرة الحاضر بأن يقوم بأداء اليمين المتممة على صحة ما جاء في دعواه ومستنداته، فذكر بأنه غير مستعد بأداء اليمين ؛ لكنه يطلب توجيه اليمين لصاحب المؤسسة المدعى عليها، واستنادا لما جاء في الفقرة الثانية بالمادة (92) من نظام الإثبات ؛ فإنه لا يجوز رد اليمين التي يؤديها المدعي لإتمام البينة على المدعى عليه، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن (107,176) مئة وسبعة آلاف ومئة ستة وسبعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) بتاريخ 1441/08/14هـ ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن صاحب المؤسسة المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع الثمن المتبقي له، مقابل تسليمها بضاعة عبارة عن مواد كسارة، وحيث إنه قدم ما يستند عليه في حصول التعامل وثبوت قيمة المطالبة العقد المذيل بختم الطرفين، وكشف حساب يبين الحوالات البنكية من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعية بإجمالي (145.000) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال مذيل بتوقيع المحاسب التابع لمؤسسته، وحيث إنه ثبت للدائرة صحة التعامل بين الطرفين، ولكن لم تتحقق من ثبوت الحق المدعى به في ذمة المدعى عليها كونه لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن مستند صادر من مؤسسته ومذيل بتوقيع الموظف التابع له، ولم يتضمن ختم ثابت النسبة للمدعى عليها أو توقيع من يمثلها، ولما كان من المقرر حسب المادة (93) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ التي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، وحيث طلبت الدائرة بجلسة هذا اليوم من صاحب المؤسسة المدعية أداء اليمين المتممة لدعواه، وقد نكل عنها؛ واستنادًا على المادة (105) من ذات النظام التي نصت على: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممة على البت. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.