حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430893306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470951593/1444
رقم الحكم:4430893306
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951593 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430893306 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٥٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) السعودية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية مستوردة) بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٦٥٠) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٦٥٠) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة محررات عادية عبارة عن عدد (٧٠) فاتورة تقريباً على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها الحاضر عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلاً: ما جاء في دعوى المدعية من الدعوى والمطالبة بمبلغ قدره (١٢٥,٦٥٠) مائة وخمس وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال فكله صحيح، ولكن الشركة متعثرة مالياً ونطلب الإمهال في السداد. وبمداولة الصلح بين الطرفين قررا بقولهما: إننا اتفقنا على ما يلي: أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة للمدعية شركة (...) للتجارة مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانياً: أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى في التاريخ المحدد فإنه يحق للمدعية المطالبة بتنفيذ كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثالثاً: أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع القائم بين الطرفين محل هذه الدعوى، ونطلب إثبات ذلك. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ وبما أن هذا الصلح أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ؛ ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، والمتضمن ما يلي: أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...) السعودية للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثانياً: أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى في التاريخ المحدد فإنه يحق للمدعية المطالبة بتنفيذ كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ثالثاً: أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع القائم بين الطرفين محل هذه الدعوى، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.