حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430918814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470934206/1444
رقم الحكم:4430918814
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934206 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430918814 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤٢٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية مؤرخة في ١/ ١١/ ١٤٤٤ه -المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز- وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، و حضر عن المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تنفيذ أعمال الجي أر سي، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ٢/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره: (١,٥٨٧,٠٠٠) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (١,٥٨٧,٠٠٠) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره: (١,٢٠٠,٥١٨) مليون ومائتا ألف وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي، والمتبقي: (٣٨٦,٤٨١.٦٠) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالًا وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م، هذه دعواي)، ثم قرر وكيل المدعية أن المدعى عليه قد قام بسداد مبلغ هذه المطالبة في تاريخ ١٠/٠٧ الساعة الخامسة مساءً تقريباً، و لما كانت المادة السادسة عشر من نظام التكاليف القضائية قد نصت على أنه لا تفرض تكاليف قضائية في حال ترك الدعوى قبل عقد الجلسة الأولى، وحيث إن نظام ناجز قد أتاح ترك الدعوى قبل عقد الجلسة الأولى بـ (٢٤) ساعة، عليه فقد تقدمت بطلب ترك للدعوى عبر الأيقونة المخصصة لذلك في نظام ناجز ولكن النظام رفض ذلك ويظهر أيقونة "لا يمكنك تقديم طلب ترك قبل الجلسة الأولى بأقل من (٢٤) ساعة" رغم أن المتبقي على الجلسة أكثر من (٢٤) ساعه، ويبدو أن هناك خلل في النظام حيث إنه يظهر لي بأن الجلسة "منعقدة" رغم أنها ليست منعقدة وتاريخها في ١٠/١٠، ولكل ذلك فأنا أتقدم عبر هذا الطلب بطلب إثبات تركي للدعوى قبل انعقادها بـ (٢٤) ساعة حتى لا يترتب أي تكاليف قضائية لهذه الدعوى، كما قرر أن موكلته تطلب الحكم بانتهاء الخصومة. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: استنادًا إلى ما سبق، وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث قرر المدعي وكالة أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ المطالبة وقدره: (٣٨٦,٤٨١) ثلاثمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالًا، وطلب الحكم بانتهاء الخصومة، وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فيها، وبناء على ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٤٢٠٦) المقامة من: المدعية شركة (...) للصناعة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث