حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430908256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883558/1444
رقم الحكم:4430908256
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883558 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430908256 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470883558 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 23/05/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (طباعة علب كرتون لمنتجات المدعى عليه) وتاريخ ابتداء التعامل 23/05/2022م بثمن إجمالي قدره (29,458.98) تسعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية وتسعون هلله سددت منه (11,442.50) أحد عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 28/06/2022م بمبلغ قدره (18,016.48) ثمانية عشر ألفًا وستة عشر ريال وثمانية وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/05/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (18,016.48) ثمانية عشر ألفًا وستة عشر ريال وثمانية وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ 0/01/2020م حتى تاريخ 28/02/2023م بمبلغ قدره (18,016.48) ثمانية عشر ألفًا وستة عشر ريال وثمانية وأربعون هلله. 2- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (6) بمبلغ قدره (70,408.98) سبعون ألف واربعمائة وثمانية ريال وثمانية وتسعون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/10/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى، فطلب يمينها وقررت الدائرة الكتابة للمدعى عليها لإبلاغها للحضور لأداء اليمين النافية للدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/10/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بالحضور لأداء اليمين، مما تعده الدائرة نكولا منها عن أداء اليمين وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره: (15,785) لموكلته والمتبقي في ذمته لها، ولخلو الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق، ولطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليها لم تحضر لأداء اليمين المطلوبة منها رغم تبلغها بموعد الجلسة، واستناداً إلى نص المادة (103) من نظم الإثبات في الفقرة الثانية منها على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسة رغم تبلغها ولم تؤدي اليمين، وبما أن المادة (98) من نظام الإثبات نصت على أنه "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لمالكتها: (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (18,016.48) ثمانية عشر ألفًا وستة عشر ريالا وثمانية وأربعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث