حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530324607

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470841893/1444
رقم الحكم:4530324607
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470841893 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530324607 التاريخ: ١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470841893 لعام 1444ه المدعي: شركة سالم محمد باطيب للتجارة المدعى عليه: شركه سعد جميل القرشي وشريكه لخدمات العمرة التضامنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 6/9/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فاطمة بنت علي بن محمد الأسمري حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٩٧٧٦٥٧) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها أنوار بنت عثمان بن بكر فلاته حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٥٠٥٥٤٣)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء فيها (أولا: الوقائع والأسانيد: تتلخص وقائع الموضوع في الآتي:- حيث قامت موكلتي بتوريد حديد تسليح ومواد بناء لصالح المدعى عليها بناءً على الفواتير وسندات تسليم البضاعة المرفقة، إلا أنها لم تسدد الثمن المستحق على الكميات الموردة لها حيث لا يزال في ذمتها مبلغ وقدره (506,814.11) خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وأحد عشر هللة، وذلك وفقا لمطابقات الرصيد المرفقة، وقد ماطلت المدعى عليها في سداد تلك المبالغ المستحقة لموكلتي رغم المطالبة الودية؛ لذا أقامت موكلتي الدعوى الماثلة ضد المدعى عليها لإلزامها بدفع المبالغ المستحقة عليها في ذمتها لصالح موكلتي شرعًا ونظامًا؛ لذا نطلب الحكم لصالح موكلتي بما يلي:- 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (506,814.11 ريال) خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وأحد عشر هللة. 2- الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال) وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لذلك، وفي جلسة 20/10/1444هـ حضر زياد بن عناد بن نجر العتيبي ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم (٤٤٣٨٨١٧١٤) بتاريخ: 25/7/1444هـ والصادرة من الموثقين كما حضرت المدعى عليها وكالة والمدونة بياناتها سابقًا، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ: 10/10/1444هـ ونصها: (حيث أن الدائرة الموقرة في الجلسة المؤرخة في ٦/٩/١٤٤٤هـ قد أمهلت المدعى عليها للرد خلال خمسة أيام منذ اليوم التالي لانعقاد الجلسة، وتبين بأن المدعى عليها لم تلتزم بالمهلة المقررة لها وبهذا قد عتدت ناكلة عن الإجابة مما يجعل ذلك إقراراً منها على صحة دعوى موكلي، استناداً لقاعدة (السكوت في معرض الحاجة بيان)، لذا نأمل الحكم لصالح موكلتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (506,814.11) خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وأحد عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال)، كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة عبر النظام بتاريخ 19/10/1444هـ والمتضمنة ما نصه: (وحيث قد تم إمهالنا خمسة أيام من تاريخ6/9/1444هـ، ونفيدكم كون المعاملات بيننا وبين المدعي من عام 1435هـ فقد تأخرنا بالرد لاضطرارنا لمراجعة المعاملات والمبالغ التي لم يتم دفعها إلى المدعي وما يتطلبه الأمر من كشف حسابات والاجتماع بإدارة الشركة،وعليه نفيد ردنا بالاتي: أولا: المعاملات بين موكلتي وبين المدعية هي معاملات شخصية وليست تجارية، حيث أن أصل التعاقد هو توريد حديد لعقارات موكلي السيد/سعد القرشي وهي عقارات ليست لها علاقة بالشركة وغير مملوكة للشركة لذا فلا صفة في رفع الدعوى على الشركة والصحة في رفع الدعوى على موكلي بصفته الشخصية. ثانيا: نطالب بإحالة القضية لمحاسب قانوني كما ذكرنا لكون التعاقد مستمر منذ (10) أعوام، ولا صحة للمبلغ المذكور حيث أن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ (200،000) مائتان ألف ريال فقط، أما فيما يخص الورقة الموقعة فهي غير موقعة من قبل موكلي ولا من ينوبه نهائيًا وليست لدينا معرفة بها وغير صحيحة مطلقًا، لذا نطالب بإحالة القضية للمحاسبة لمراجعة العقود والحسابات والحكم بموجبه)، وبعد اطلاع الدائرة، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (506,814.11) خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وأحد عشر هللة، مقابل توريد حديد تسليح ومواد بناء لصالح المدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ (200.000) ريال، ولم تقدم إثبات صحة ما دفعت به، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب لمدير المدعى عليها التضامنية بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والختم من أنواع الكتابة، وحيث إنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وأنها ما طلت في أدائه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بعيداً عما يطلبه الأطراف-؛ بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة سعد جميل القرشي وشريكه لخدمات العمرة التضامنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة سالم محمد باطيب للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وإحدى عشرة هلـ(506.814.11)ـلة. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف ريـ(25.000)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470841893 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470841893 لعام 1444ه المدعي: شركة سالم محمد باطيب للتجارة المدعى عليه: شركه سعد جميل القرشي وشريكه لخدمات العمرة التضامنية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (506,814.11 ريال) خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وأحد عشر هللة، مقابل توريد حديد تسليح ومواد بناء لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها مبلغ (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام شركة سعد جميل القرشي وشريكه لخدمات العمرة التضامنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة سالم محمد باطيب للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وإحدى عشرة هلـ(506.814.11)ـلة. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف ريـ(25.000)ـال ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن بالتزوير في المستندات المقدمة من المدعية والتي استندت عليها الدائرة الابتدائية في إصدار حكمها، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تنتدب خبير محاسبي لإجراء المحاسبة بين الطرفين، وأن الدعوى غير محررة، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه، كما أمهلت الدائرة المستأنف أسبوعا آخر لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وأفهمتهما الدائرة بالالتزام بتقديم الجواب خلال المدة المحددة، فاستعدا بذلك،... وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدمت وكيلة المستأنف ضدها مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة الدفع بعدم الصفة، وأن المستأنف ضدها لم تبرز أي عقد يفيد التعاقد بين الطرفين، ولم تقدم سوى ورقة مصادقة من الشركة وليست بصفة موكلها الشخصي، وأن موكلها لم يقر بصحة التعاقد مع شركته، وتمسكت بطلبات موكلها، ثم قدمت وكيلة المستأنفة مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة أن المستأنفة لم تدفع بالتزوير لدى الدائرة الابتدائية وقد أقرت بصحة الختم، وأن المستأنفة طلبت تعيين خبير محاسبي رغم وجود مطابقة رصيد موقعة ومختومة من الطرفين والاقرارات الصادرة منها بصحة التعاملات، وأن التعاقد تم مع مؤسسة سعد جميل القرشي التي تحولت إلى شركه سعد جميل القرشي وشريكة لخدمات العمرة التضامنية (المدعى عليها) لذا فهي قد تغير شكلها النظامي محملة بما لها وما عليها من التزامات وحقوق وبهذا فإن ما دفعت به المدعى عليها من عدم صفة الشركة يتضح عدم صحته، وطلبت تأييد الحكم، ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية؛ وتضيف الدائرة أن مطالبة المستأنف بالمحاسبة ثم الطعن بالتزوير مع عدم الطعن به أمام الدائرة الابتدائية يؤيد ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية، كما أن الدفع بعدم الصفة لا وجه لقبوله، لكون العقود قد مهرت بختم المؤسسة، إضافة إلى توقيع المستأنف، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 02/11/1444هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470841893) القاضي: (بإلزام شركة سعد جميل القرشي وشريكه لخدمات العمرة التضامنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة سالم محمد باطيب للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره خمسمائة وستة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر ريالا وإحدى عشرة هلـ (506.814.11) ـلة. ثانيًا: مبلغًا قدره خمسة وعشرون ألف ريـ (25.000) ـال)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث