حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430882732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690957/1444
رقم الحكم:4430882732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430882732 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٩٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: دخل موكلي ((...)) مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ، شريك بنسبة (١٥٪) خمسة عشر بالمائة، في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها (...) ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء افلاس. حيث ان موكلي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٨٨٧٤) ثمانية و أربعون الف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال. على ان تكون جزء من مبلغ الشراكة المتفق عليه وهوا مبلغاً وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. وكان تسليم المبلغ على دفعات، وهي كالتالي اولاً فاتورة شراء بضاعة للشركة محل الدعوى، بقيمة وقدرها(٣٥٠٠) ثلاث الاف وخمس مائة ريال بتاريخ: ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ثانياِ حوالة بنكية بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمس مائة ريال بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م من حساب موكلي الى حساب شخص يدعى ((...)) وذلك بناء على طلب المدعى عليه. ثالثاً تسليم مبلغ نقدي وقدره (٤٩٥٠) اربع الاف وتسعمائة وخمسون ريال بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م. رابعاً حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. خامساً فاتورة مشتريات للشركة بمبلغ وقدرة (٩١٢.٠٤) تسع مائة واثني عشر ريال و اربع هللات بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٢م. سادساً فاتورة مشتريات للشركة بقيمة (١٠١٢) الف و اثني عشر ريال. الا ان المدعى عليه لم يوثق عقد التأسيس الجديد ولم يثبت تلك الشراكة. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- اثبات شراكة موكلي في شركة (...) لتقديم الوجبات بنسبة (١٥ ٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة الشركة. 2- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ طلب وكيل المدعي تعديل الطلب السابق واثبات شراكة موكله في شركة (...) لتقديم الوجبات بنسبة (٣ ٪). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٤١٠٧٦٧٨٢)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى مذكرة نصها: دخل موكلي ((...)) مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ، شريك بنسبة (١٥٪) خمسة عشر بالمائة، في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها (...) ورأس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء افلاس. حيث ان موكلي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٤٨٨٧٤) ثمانية و أربعون الف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال. على ان تكون جزء من مبلغ الشراكة المتفق عليه وهوا مبلغاً وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. وكان تسليم المبلغ على دفعات، وهي كالتالي اولاً فاتورة شراء بضاعة للشركة محل الدعوى، بقيمة وقدرها(٣٥٠٠) ثلاث الاف وخمس مائة ريال بتاريخ: ٠٥/٠٢/٢٠٢٢م ثانياِ حوالة بنكية بمبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمس مائة ريال بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م من حساب موكلي الى حساب شخص يدعى ((...)) وذلك بناء على طلب المدعى عليه. ثالثاً تسليم مبلغ نقدي وقدره (٤٩٥٠) اربع الاف وتسعمائة وخمسون ريال بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م. رابعاً حوالة بنكية بمبلغ وقدرة (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٢م. خامساً فاتورة مشتريات للشركة بمبلغ وقدرة (٩١٢.٠٤) تسع مائة واثني عشر ريال و اربع هللات بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٢م. سادساً فاتورة مشتريات للشركة بقيمة (١٠١٢) الف و اثني عشر ريال. الا ان المدعى عليه لم يوثق عقد التأسيس الجديد ولم يثبت تلك الشراكة. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي: 1- اثبات شراكة موكلي في شركة (...) لتقديم الوجبات بنسبة (١٥ ٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة الشركة. 2- الزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال. هكذا ادعى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام عمل تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليه جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، فهما ذلك واستعدا، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة مرئية اخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٤٢١٦٠٧٢٤) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٤١٠٧٦٧٨٢)وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى احال الى مذكرة ونصها نورد لفضيلتكم ردنا على دعوى اثبات الشراكة المقامة من وهو على النحو التالي: أولا/ ما ذكره المدعي في دعواه بدخول شراكة بنسبة (١٥%) غير صحيح والصحيح أن المدعي وقع اتفاق بدخوله كشريك في شركة ((...)) بنسبة (٣%) وبملغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) (مرفق مستند رقم ١) وتم البدء في إجراءات تعديل عقد التأسيس لإضافة المدعي كشريك في الشركة وبسبب وجود طلب تنفيذ ضد موكلي لم يتمكن من توثيق العقد لدى وزارة التجارة وعليه يتبين لفضيلتكم أن الشراكة مثبته بين طرفي الدعوى. ومما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي: ١- رد دعوى المدعي وقد قام وكيل المدعي بتقديم رد على جواب المدعى عليه ونصه حيث قد اقر المدعى عليه بشراكة موكلي بنسبة وقدرها (٣٪)، وعليه بناء على المادة رقم ٨٣ فقرة أ، من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي (أ/ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- تعديل الطلب السابق واثبات شراكة موكلي في شركة (...) لتقديم الوجبات بنسبة (٣ ٪) وعليه تم رفع الجلسة وفي جلسة مرئية اخرى لم يحضر المدعي او من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسة بمهمة التبليغ رقم ٦٩٥٧٨٦١٦ وعليه تم الشطب وفي جلسة مرئية اخرى تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: ((...))،والمدعى عليه بالوكالة رقم: ((...))؛ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإثبات شراكة في شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن وكيل المدعي يطلب إثبات شراكة موكله في شركة (...) لتقديم الوجبات، ونصيب المدعي هو ٣% من حصص الشركة أي ما يعادل ١٥ حصة، وحيث أقر وكيل المدعى عليه والذي هو شريك في الشركة محل النزاع، بصحة شراكة المدعي، وأنه شريك بنسبة (٣%) وبملغ وقدره (٥٠,٠٠٠ ريال) وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه في الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بشراكته في شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بما قدره ١٥ حصة من رأس مالها من حصة المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضَّح بالأسباب، والله الموفق.