حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308325/1444
رقم الحكم:4430884815
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884815 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470308325 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- سيارة لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١١,٥٥٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- شيول لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢٩,١٧٩.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي. ٣- جي سي بي لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٤٥,٩٨٦.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٢,٧٠٤.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٢م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م، هذه دعواي، وأسند دعواه على فواتير وأوامر شراء، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 2 / 6 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضر مالك المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجاب أحيل إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها أجاب أطلب مهلة للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال أسبوع من تاريخ 03/ 06/ 1444هـ، ثم يودع المدعي مذكرته خلال اسبوع من تاريخ 11/ 06/ 1444هـ، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة مالك الشركة (...))، وبعرض الدعوى عليه قرر قائلا: لقد تملكت الشركة بعد قيام هذه الحقوق، ولا يوجد بينات من طرفي، كما أن المالك السابق قام بدفع مبالغ، ثم قرر قائلا: لا مانع لدي من سداد المبلغ إبراء لذمتي. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٢,٧٠٤.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، وقرر المدعى عليه مالك المدعى عليها استعداده لدفع المبلغ المطالب به، ولأن الإقرار حجة على المقر ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من ذات النظام: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.... لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبت وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٣٢,٧٠٤.٠٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث