حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431081185

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548921/1443
رقم الحكم:4431081185
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548921 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081185 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439548921 لعام 1443 هـ المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعى عليه: مؤسسة أما الخليجية للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه تقدم محامي المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر برقم:4410575387 وتاريخ24\5\1444 لدى دائرة الاستئناف الأولى بهذه وقد حدد له جلسة وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها مبنيا في الطلب على ما نصه: وبما أن دائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى حتى يسوغ نظاماً نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لكونه مقدم من غير محامي بموجب المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها. لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق ثم حدد له جلسة لدى الدائرة -طرفنا- بتاريخ 26/10/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الملتمس (وكيل المدعى عليها) كما لحضوره حضر الملتمس عليه (وكيل المدعية) للنظر في طلب الالتماس المقدم لدى دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة برقم:4410575387 وتاريخ24\5\1444هـ وقد حدد له جلسة وأصدرت دائرة الاستئناف حكمها مبنيا على ما نصه: وبما أن دائرة الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى حتى يسوغ نظاماً نظر الالتماس، وحيث اكتسب الحكم الابتدائي الصفة النهائية بعد الحكم بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لكونه مقدم من غير محامي بموجب المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته) الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها. لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها شكلا، وبالله التوفيق ثم بمحاولة الاطلاع على الطلب تبين تعذر ذلك تقنيا كون محله في الطلبات المقيدة لدى دائرة الاستئناف عبر نظام تقاضي وبسؤال الملتمس -وكيل المدعى عليها- عنه أجاب قائلا: نتقدم بالالتماس على الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر برقم:4430062011 وتاريخ24\2\1444هـ ونصه: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب رقم 1109 وتاريخ 1443/04/08، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.500) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال، ثالثا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.025) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. ثم قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها: 1) من حيث الشكل: أولاً: وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم: إن الملتمس ضدها قد أخفت -عمداً- واقعة أن هناك دعوى قائمة بين الطرفين في ذات الموضوع برقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه، أي قبل هذه الدعوى بتسعة عشر يوماً (مرفق (1) صك الحكم)، وأخفت كذلك تأثر العقد بجائحة كورونا، وقد تم إبلاغها بذلك بموجب خطاب رسمي وضح فيه الملتمس الظروف التي أدت إلى تأخير وصول الشحنة تأخرا طفيفاً (مرفق (2) صورة الخطاب)، وحيث تنص المادة (200/ج) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ؛ فإن هذا الالتماس يكون مقبولاً شكلاً. ثانياً: الحكم وقع غيابياً: فإن موكلي لا علم له بالقضية الصادر بشأنها الحكم محل الالتماس، وليس صحيحاً أنه تم تبليغه بها مطلقاً، وحيث تنص المادة (200/و) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: إذا كان الحكم غيابيا ؛ فإن هذا الالتماس يكون مقبولاً شكلاً. ثالثاً: حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم: حصل الملتمس على أوراق قاطعة في الدعوى كان تعذر عليه إبرازاها قبل الحكم، منها الحكم القضائي النهائي بالصك رقم 4430156871 الصادر من دائرة تجارية مختصة بنظر القضايا المتأثرة بجائحة كورونا، والخطاب الوارد من شركة فوجي الصينية، ونص الخطاب: نتيجة الظروف المترتبة على جائحة كوفيد19، أغلقت عدة ورش للموردين، كما أغلق ميناء تشينجهاي لأشهر قليلة، مما ترتب عليه تأخر السلع قليلاً، ويعد هذا الأمر من الظروف القهرية، لذا فليس لدينا حل لهذا الأمر، نرجو تفهم الأمر في هذه الأوقات العصيبة، شركة مصاعد هينجدا فوجي المحدودة (مرفق (3) صورة الخطاب مترجم)، وحيث تنص المادة (200/ب) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ؛ فإن هذا الالتماس يكون مقبولاً شكلاً. من حيث الموضوع: فإنه لا صحة مطلقاً للادعاءات الواردة في دعوى الملتمس ضدها وذلك للآتي: 2- 1 بتاريخ 19/04/2022م استلم المدعي الشحنة ووجدها مطابقة للمواصفات التي طلبها المدعى عليه، وبتاريخ 21/04/2022م قام المدعي بإخطار المدعى عليه بوصول الشحنة بموجب خطاب وأبلغه فيه أن الشحنة جاهزة للتركيب. 2- 2 لم يستلم الملتمس المصعد رغم توفيره في وقت مناسب، مما تسبب في خسائر عديدة للملتمس، ومن ثم رفع دعوى في مواجهته الدعوى رقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه. الطلبات: بناء على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم: 1. إلغاء الحكم محل الالتماس. 2. وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس. 3. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود دعوى سابقة لها رقم 439539234 وتاريخ 01/12/1443ه. ولكم وافر التحية التقدير وبعرض الالتماس على الملتمس عليه –وكيل المدعية- أرسل عبر المحادثة ما نصه: رداً على الالتماس المقدم من الملتمسة: -أولاً: - من حيث الشكل:- 1- خطأ الملتمسة في الاستناد على المادة (200/و) وهي لا تنطبق عليه بأي حال، حيث لا يمكن أن يكون الحكم غيابياً لكونه تبليغ إلكترونياً وثابت في الصك الملتمس ضده رقم 4430062011 وتاريخ 24/4/1444هـ المرفق، وعليه فإن الالتماس لا يتوافق مع شروط المادة (200) من نظام المرافعات وخصوصاً مع عدم إثبات عدم تبلغ الملتمسة. (مستند رقم 1 – صورة من الحكم الثابت فيه تبليغ الملتمسة) 2- أن الأوراق القاطعة التي يدعى أنه حصل عليها لا صحة لها حيث أنها بحوزته وتم تقديمها في الدعوى من قبلنا. ثانياً: -من حيث الموضوع:-1- أن أساس الخلاف هو تأخير الملتمسة في تسليم المصعد في تاريخ 14/7/1443هـ كما نص إليه العقد مدة التوريد (90) يوماً من تاريخ استلامنا القسط الأول ، ونرفق المراسلات التي تمت بين الطرفين التي تثبت إخلال الملتمسة بالعقد وعدم التسليم في الموعد المحدد.(مستند رقم 2- صورة من العقد) (مستند رقم 3- صورة من المراسلات) 2- يتبين لفضيلتكم أن ما تقدم به وكيل الملتمسة ليس التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءاً ونظاماً، وإنما هو في حقيقته اعتراض موضوعي على الحكم، حاول به الالتفاف على الميعاد النظامي للاعتراض على الأحكام الابتدائية النهائية المحدد أجلها نظام المرافعات في مادته (187) بتغيير مسماه من اعتراض على حكم إلى التماس إعادة نظر. وعليه نطلب رفض الالتماس شكلاً وفي الموضوع مع إلزام الملتمسة بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (50.000) ريال خمسون الف ريال. ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالقرار. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية، وبما أن المادة (86) من نظام المحاكم التجارية نصت على: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وحيث نصت المادة (2100) من نظام المرافعات الشرعية: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الآتية: أـــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د ــ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ــ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. وـــ إذا كان الحكم غيابياً. ز ــ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى. ولأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها لا يعد من الحالات الواردة في المادة المذكورة فقد تم التبليغ إلكترونيا بموجب ما هو مثبت في خانة التبليغات وأما بقية ما ذكر فهو في حقيقته اعتراض على الحكم الصادر، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق قرارها وبالله التوفيق. نص الحكم: قررت الدائرة: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431081185 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439548921 لعام 1443 هـ المدعي: وجنات محمد عثمان عبدالواحد المدعى عليه: مؤسسة أما الخليجية للمصاعد الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 24/02/1444هـ القاضي: ما يلي: أولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين بموجب رقم 1109 وتاريخ 1443/04/08، ثانيا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (80.500) ثمانون ألفا وخمسمائة ريال، ثالثا / إلزام المدعى عليها مؤسسة أما الخليجية للمصاعد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية وجنات محمد عثمان عبدالواحد بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (4.025) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة، وأصبح الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن عليه، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 01/11/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 30/12/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليه والمتضمنة التأكيد على الخطأ في اعتبار التبليغ تم بالشكل الصحيح، وتواتر أسباب قبول الالتماس، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعية أو من يمثلها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (1/11/1444) في القضية رقم (439548921) القاضي: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث