حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430880192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470859809/1444
رقم الحكم:4430880192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859809 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430880192 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470859809 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في لائحة دعوى مقدمة من المدعي وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 7 /9 /1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقًا للائحة دعواه وخلاصتها: (إنه بتاريخ 18 /10 /1443هـ الموافق 19 /5 /2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها لوحات كهربائية إلى مشروع البنية التحتية في عرفات، بثمن إجمالي قدره (٥,٨٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسة وستون ألفًا ريال، سددت منه (٣,٠١٩,١١٥.٨٠) ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٢٧) سبعة وعشرون يوم، وآلية العمل بين الطرفين أنه يتم توريد البضاعة وتقوم المدعى عليها بالتوقيع بالاستلام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 18 /10 /1443هـ الموافق 19 /5 /2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر الشراء - سندات الاستلام، والإشعار بالسداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١,٤١٢,٣٤٣.٨٨) مليون وأربع مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال و ثمانية وثمانون هللة، هذه دعواي)، ونظرًا لغياب المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل، وفي جلسة 20 /10 /1444هـ حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية (...)، ثم ذكر الأطراف أنهما قد تصالحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: (1.200.000) مليون ومئتا ألف ريال، على أن تكون على خمس دفعات، الدفعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بمبلغ قدره: (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال، والدفعة الخامسة بمبلغ قدره: (200.000) مئتا ألف ريال، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة 10 / 5 / 2023م والثانية في 10 / 6 / 2023م والثالثة 10 / 7 / 2023م والرابعة 10 / 8 / 2023م والخامسة 10 / 9 / 2023م، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما وأن وكالتهما تخولهما ذلك، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة ـ: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الأطراف به وإجراء مضمونه في القضية رقم (4470859809)، وذلك لما هو موضح بالأسباب