حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430911433
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470891228/1444
رقم الحكم:4430911433
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891228 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430911433 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٢٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: تنشط شركة (...) للتجارة و المقاولات المحدودة في بيع مواد غذائية عبارة عن حلويات وبسكويت وما شابهها وقد تم تحرير إتفاقية فتح حساب للمدعى عليه وأول بضاعة استلمها كانت بمبلغ (٢٧,٤١٦) ريال بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢ م و بضاعة ثانية استلمها المدعى عليه قيمتها (١٢,٣٦١.٣٥) ريال بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٢ م . قام المدعى عليه بإعادة كامل فاتورة البيع المؤرخة في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م كما قام أيضاً بإعادة بضاعة تقدر بمبلغ (٨١١.٩٠) ريال من الفاتورة المؤرخة في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢ م وسدداً نقداً ما مجموعه (١٤,٠٠٠) ريال . عند طلب المصادقة على صحة الرصيد المدين بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م تبين قيام المدعى عليه بإقفال محله ولم تتم المصادقة، وعليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته، وقدره (١٢,٦٠٤) ريال انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته إتفاقية بيع مع المدعى عليه ونسخة من فاتورة بضاعة تسلمها العميل، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ١٣/١٠/١٤٤٤ هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٦ه الصادرة من كتابة عدل شمال الرباض،ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٧٤٦٥٦٢٣٠) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبسؤال المدعي بيناته على دعواه، قال: بيناتي هي: ١- فاتورتين. ٢- اتفاقية فتح حساب. ٣- خطاب صادر منهم بطلب التوريد ٤- كشف حساب داخلي هكذا قال ثم جرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب والفاتورة المرفقة فظهر لها اشتمالها على ذات الختم، المنسوب للمدعى عليها وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بضاعة موردة (١٢,٦٠٤) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًّا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تدعي بأن المدعى عليه لم يسلم قيمة بضاعة موردة و قدمت ما يسند دعواها وهي اتفاقية فتح حساب بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها مع خطاب صادر من المدعى عليها عبر الخدمات الالكترونية للمشتركين في الغرفة التجارية (...)برقم (٣٣٤٠٤٧٩) بطلب التعامل بالآجل، كما أرفق فاتورة بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٧,٤١٦) ريال، ممهورة بذات الختم الموجود في اتفاقية فتح الحساب، وبما أن الأصل صحة الأوراق العادية وصدورها ممن نسبت إليه، وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.. ، كما أرفقت المدعية كشف حساب منتظم من صنعها لكافة التعاملات مع المدعى عليه، وبما أن كشف الحساب الإلزامي المنتظم حجة للتاجر ضد خصمه التاجر، وذلك لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بهذه القضية وبموعد هذه الجلسة كما جاء في التبليغات المشار إليها في ضبط القضية، وحيث أوجب المنظم على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل وذلك في المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، ذلك مما ترى معه الدائرة اعتبار البينات المقدمة من وكيل المدعي، وقد قرر الفقهاء بأن الممتنع عن الحضور لمجلس الحكم يحكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق (الكافي ٤/٢٤١) ولما جاء في الإنصاف قوله: والغيبة كالسكوت (٥١٥/٢٨)، كما يعد هذا الحكم حضوريًا في حق المدعى عليه، وذلك وفقًا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره اثنا عشر ألفًا وستمائة وأربعة ريالات (١٢,٦٠٤) ريال للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِق بهذا الحكم في هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.