حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430906416

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470397677/1444
رقم الحكم:4430906416
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470397677 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430906416 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470397677 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية/(...) بصحيفة دعوى عن المدعية (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة تضمنت ما يلي: إنه واستنادًا للمادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: “ تختص المحكمة التجارية بالنظر في الآتي: ٢.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية” واستناداً للمادة (د/٢) من نظام المحكمة التجارية ونص الحاجة منها: “ يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: د- …، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.” فأتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه ضد: شركة (...) ممثلة بمديرها العام وممثلها النظامي: (...)، حيث أنه وفي تاريخ: ٧/١٢/١٤٤٠ هـ اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد مقاولة (مرفق صورة منه في أسانيد الدعوى) على أن تقوم بأعمال بناء العظم بالمواد في أرض موكلتي الكائنة في: حي (...)- مدينة (...)، وأن تقوم كذلك بالإشراف على بقية أعمال البناء واستخراج رخصة البناء وجميع التراخيص وإنهاء جميع ما يلزم لاستكمال المشروع وذلك بموجب عقد آخر بين الطرفين عنون له بـ”عقد إدارة مشروع بناء فيلا سكنية” (مرفق صورة منه في أسانيد الدعوى)، وتم الاتفاق بين الطرفين في عقد المقاولة على أن تكون أتعاب المدعى عليه مبلغاً وقدره: (٢,٣٢٠,١٣٣) مليونان وثلاثمئة وعشرون ألف ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وقد سلمت موكلتي منه للمدعى عليه مبلغاً قدره: (١,٦١٤,٠٠٠) مليون وستمئة وأربعة عشر ألف ريالاً قبل البدء في التنفيذ، وذلك بموجب سندات القبض وإيصالات الإيداع البنكي المرفقة في اسانيد الدعوى والإخطار؛ وابتدأت المدعى عليها بالأعمال بتاريخ: ١٤٤٠/١٢/٨ الموافق لـ: ٢٠١٩/٨/٩ فقامت بحفر الأرض المذكورة في خلال ما يقارب الأربعة أشهر ثم توقفت بعد ذلك عن العمل بتاريخ: ١٤٤١/٤/٨ الموافق لـ: ٢٠١٩/١٢/٩ لأسباب غير مبررة حيث ادعى ممثلها نقص السيولة مع كون موكلتي قد دفعت لهم أكثر من نصف قيمة العقد قبل حلول الدفعات عليها حسب العقد إلا أن المدعى عليها توقفت عن إنجاز الأعمال المتعاقد عليها؛ وقد جرى إخطار المدعى عليها بالمطالبة بناء على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٤ هـ على جوال ممثل المدعى عليها وبريدها الإلكتروني المدونين في العقد. وعليه ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- الحكم بفسخ العقد بين موكلتي والمدعى عليها. ٢- الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره: (١,٦١٤,١٣٣) مليون وستمئة وأربعة عشر ألف ومئة وثلاثة وثلاثين ريالاً. انتهى ما تضمنته لائحة دعواه. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة جرى من الدائرة تحديد عدة جلسات للنظر في الدعوى ففي هذه الجلسة المنعقدة في 13/5/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (188689224) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ4/12/2022 ـ، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فطلب مهلة لإرفاقها, ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 20/5/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...) وحضر المدعي وكالة (...)بوكالة (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى جرى عرضها على المدعى عليه فطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة وأفهم بأنها المهلة الأخيرة للإجابة موضوعا. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 24/5/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيليها/(...)و (...)، كما حضر عن المدعى عليه مدير الشركة/(...) ووكيلها/(...)، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة المدعى عليه المتضمنة الإجابة عن الدعوى جرى سؤال المدعى عليه عن المبلغ المستلم من المدعية فأجاب قائلا: المبلغ المستلم قدره (١,٦١٤,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وأربعة عشر ألفًا ريال، وبسؤاله هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا موكلتي مستعدة لدفع أتعاب الخبرة على المناصفة ثم جرى سؤال المدعى عن رده على مذكرة المدعى عليه وعن قيمة الأعمال. ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة عن بعد في 04/06/1444هـ بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيليها/(...)و(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي هل العقار محل الدعوى لازال على حاله فأجاب قائلا نعم وبإمكان الخبير الشخوص عليه والاطلاع على أعمال المدعى عليها هكذا قرر, ثم جرى سؤال المدعى عليه هل موكلته مستعدة لدفع أتعاب الخبير فأجاب قائلا نعم وقررت الدائرة ندب خبير للشخوص على العقار محل الدعوى والتأكد من أعمال المدعى عليها وقيمتها والتأكد من الالتزامات المدعى عليها في العقد والتأكد من صلاحية الأعمال الموجودة من عدمها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 29/6/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...)، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير أجاب المدعى عليه أنه تم اختيار خبير عن طريق المنصة ولم أدفع الأتعاب لعدم علمي بصاحب الحساب الذي يتم عليه تحويل الأتعاب فجرى إفهامه بمتابعة توجهات المنصة وتحويل قيمة أعمال الخبير حسب ما تطلبه منصة خبرة ففهم ذلك ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 21/7/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة، ووكيليها/(...) و(...)، كما حضر عن المدعى عليها مديرها/(...) وبسؤال المدعي وكالة عن أتعاب الخبير أجاب قائلا لم يندب خبير في الدعوى بسبب عدم دفع المدعى عليها أتعاب الخبير هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن أتعاب الخبرة أجاب قائلا إن الخبرة على المدعية لأنه هي التي رفعت الدعوى وهي التي تطالب هكذا قرر فأفهم بأن وكيله أقر باستعداد موكلته لدفع أتعاب الخبرة فأجاب قائلا لا أدري أطلب مهلة ولم يظهر للدائرة أن القرار ألغي من منصة خبرة ولازالت حالته تحت إعداد التقرير ورفعت الجلسة للنظر في حالة قرار الخبرة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 28/7/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية اصالة، ووكيليها/(...) و(...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي الجلسة قررت الدائرة ندب خبير واستعدت المدعية لدفع أتعاب الخبير للوقوف على محل الدعوى والتأكد من أعمال المدعى عليه ومن دفوعه التي قدمها ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 13/8/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية أصالة، ووكيليها/(...) و (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وفي الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عن أعمال الخبرة أجاب قائلا لقد وصلت رسالة سداد أتعاب الخبرة يوم الخميس وتم السداد يوم الجمعة ولم يبدأ أعماله حتى وقته ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 27/8/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية, وكيليها/(...) و(...)، كما تبين حضور ممثل عن المدعى عليها والمدعو (...) وتم النداء عليه عدة مرات ولم يجب دون التحقق من حضوره, ولم يتبين حضور ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الخبير أجاب قائلا لقد وقف الخبير على محل الدعوى وسيجتمع بالطرفين ثم يصدر تقريره الابتدائي. ثم حضر المدعى عليه (...) وقرر أن الخبير لم ينته من أعماله. فجرى إفهامه بأن عليه الطرفين إبداء ملاحظاتهم لدى الخبير على التقرير الابتدائي في حال صدوره ورفعت الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 7/9/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت المدعية (...)، وكيلها/(...)وحضر أيضا وكيلها (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة، وفي الجلسة جرى سؤال المدعي عن تقرير الخبير فأجاب قائلا لم يصدر الخبير تقريره وأطلب تأجيل الجلسة إلى شهر شوال حتى يصدر التقرير النهائي هكذا قرر فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. ثم وصل للدائرة تقرير الخبير النهائي والمتضمن نص الحاجة منه: 1- بخصوص طلب فضيلة الشيخ الشخوص على العقار وتقدير اعمال المدعى عليها، فقد تمت زيارة العقار بحضور طرفي النزاع وتمت مراجعة الاعمال المنفذة وتمت مراجعة المستندات المستلمة وتقدير أعمال المدعى عليها تبعا للتالي: أ/اجمالي أعمال المدعى عليها تبعاً. المبلغ مع الضريبة: (919.166). ب/خصم الأعمال التالفة نتيجة التوقف. المبلغ مع الضريبة: (67.434). ويكون الإجمالي مبلغ قدره (851.732)، وبناء عليه تصبح قيمة أعمال المدعى عليها (851.732) ثمانمائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال فقط لا غير). 2- بخصوص طلب فضيلة الشيخ إبداء الراي في الاشكالات الفنية بين أطراف الدعوى والتأكد من قيام الطرف بما عليه والتأكد من الطرف الذي لم يقم بما عليه من اعمال والتزامات، فقد تمت مراجعة المستندات وطرفي النزاع ووجدنا ان المدعية قامت بما عليها من التزامات بينما المدعى عليها لم تقم بما عليها من التزامات. وبناء على ذلك تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن توقف الأعمال بالموقع وعدم استكمال العقد. انتهى. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 27/10/1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (74645912) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 16/5/2023 ـ ومستلم التبليغ هو (...)، وفي الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة عما لديه عن تقرير الخبير فأحال على ما قدمه من ملاحظات للخبير وقرر قائلا إن الخبير لم يجب على ملاحظة من الملاحظات وهي عدم وجود صور في التقرير هكذا قرر ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة, الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من الدعوى إلى إلزام المدعى عليها برد ما استملته من مبالغ وقدرها (١,٦١٤,١٣٣) مليون وستمئة وأربعة عشر ألف ومئة وثلاثة وثلاثين ريالاً. لعدم قيام المدعى عليها بما عليها من أعمال المقاولة في الأرض المملوكة للمدعية, فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما أقر وكيل المدعى عليه بصحت التعاقد بين المدعية والمدعى عليها وباستلام موكلته للمبالغ المذكورة ودفع بوجود أعمال من قبل المدعى عليها وأن التوقف في العمل جاء بسبب من المدعية, ولأن الدائرة رأت حاجة الدعوى لخبير هندسي ليطلع على التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما وقيام المدعى عليها بالأعمال وحصر الأعمال المنفذة وصحة استحقاق المدعية لما تطلبه من مبالغ من عدمه وانته الخبير إلى أن قيمة أعمال المدعى عليها (851.732) ثمانمائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال فقط لا غير). وذلك بعد خصم الأعمال التالفة وقدرها (67.434) وانتهى الخبير إلى أن المدعية قامت بما عليها من التزامات بينما المدعى عليها لم تقم بما عليها من التزامات. وبناء على ذلك تكون المدعى عليها هي المسؤولة عن توقف الأعمال بالموقع وعدم استكمال العقد. الأمر الذي انتهى معه إلى أن تتحمل المدعى عليها قيمة الأعمال التالفة, ولأن الدائرة لم تر في تقرير الخبير ما يوجب رده مع إجابته على ملاحظات المدعية, ولأن المدعية هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (18400) ريال، وعليه فإن القسط المستحق على المدعية تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (8690) ثمانية آلاف وستمائة وتسعين ريالا, وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) (هوية رقم (...) مبلغا وقدره (762.268) سبعمائة واثنين وستين ألفا ومئتين وثمانية وستين ريالا. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) (هوية رقم (...) مبلغا وقدره (8690) ثمانية آلاف وستمائة وتسعين ريالا قسطها من أتعاب الخبير. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث