حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430851342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924046/1444
رقم الحكم:4430851342
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924046 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851342 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470924046 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) رقم الهوية (...) رقم الوكالة (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها (سبق وأن أبرم الطرفان في تاريخ 06/12/2022م عقد تنفيذ مقاولات الخشبية تم الاتفاق فيه على أن يتولى المدعى عليه توريد وتنفيذ أعمال ألومنيوم، وأعمال خشبية، وأعمال زجاج، للمطعم العائد للمدعية، وذلك خلال ثمانية أسابيع من توقيع العقد وتاريخ الدفعة الأولى، وفي تاريخ 5/11/2022م دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (73,766) ثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وستين ريالاً، وفي تاريخ 11/12/2022م دفعت المدعية الدفعة الثانية وقدرها (97,446) سبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، ثم بعد ذلك حولت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (9,000) تسعة آلاف ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه (180,212) مائة وثمانون ألفاً ومائتان واثنا عشر ريالاً، وقد انتهت مدة العقد، ولم يسلم المدعى عليه العمل المتفق عليه، وتم تمديد العقد لأكثر من مرة، وعلى الرغم من ذلك لم ينه المدعى عليه العمل، ونفذ جزء صغير من العمل المتفق عليه تم تقديره بمبلغ (27,481) وتم وحسم المبلغ من إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه، وعقب ذلك تم إنهاء العقد بالتراضي فيما بين الطرفين، واحتساب قيمة الأعمال المنفذة، ودفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال، وتبقى في ذمته للمدعية مبلغاً قدره (92,731) اثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، امتنع عن دفعها. كما تم المحاولة على الصلح في وقت لاحق عبر التسوية الودية، وتعهد المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من المبلغ في نهاية رمضان، وحتى الآن لم يفي بوعده. الطلبات: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 92,731) اثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال تعويض عن أضرار التقاضي.)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب تسوية مالية مذيلة بختم طرفي الدعوى والمتضمنة مبلغ المطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 92,731 ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في تسوية مالية مذيلة بختم طرفي الدعوى والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بمبلغ قدره 9.273 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) لخدمات الاعاشة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 92,731 اثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 9.273 تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث