حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430874330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470974171/1444
رقم الحكم:4430874330
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470974171 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430874330 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470974171 لعام 1444 ه المدعي (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيان بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، ونسبة الحصص من رأس المال (60%)، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريالاً، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 24/ 03/ 1444هـ -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (الإهمال والتقصير)، مما تسبب بـ(صدور غرامات وخسائر على الشركة) وقيمته (1,336,760) مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، استناداً على (الإهمال والتقصير من المدير). وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,336,760) مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد رقم (42930) بتاريخ 26/ 12/ 1441هـ. 2- المراسلات. 3- الشهود. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، فقد نصت المادة التاسعة عشرة (19) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة والستون (69) على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والسبعون (71) على أنه: (1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.)، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة السبعون (70) على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.)، كما نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين (241) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية)، وتضمنت المادة الثانية والأربعون بعد المائتين (242) من اللائحة على أنه: (تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبية وجود إخطار من المدعي للمدعى عليه بأداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضرورة النظر من الإدارة المختصة في تحقق ذلك الإخطار وإرساله للمدعى عليه، ومضي مدة محددة قبل إقامة الدعاوى، كما أن المنظم هدف من ذلك إلى تيسير العمل وسن تراتيب له، فلأن يتأخر قيد الدعوى لعدم اكتمالها، خير من أن يتم قيدها ثم تحكم الدائرة القضائية بعدم قبول تلك الدعوى، لعدم تحقق وقوع الإخطار كما نص عليه النظام، وما هو إلا مندوحة للمدعي أولاً في حفظ وقته وجهده، وللدائرة في عدم إشغالها بقضايا لم يتم إكمال المتطلبات فيها، وحيث إن الثابت من واقع الإخطار المقدم في هذه الدعوى أنخ خلا من بيان موضوع النزاع، كما خلا الإخطار كذلك من بيان مستند المطالبة، وخلا كذلك من بيانات كامل الأطراف، كما انه غير مؤرخ؛ ومن ثم فإن الدائرة ترى عدم تحقق الإخطار وفق ما نصت عليه المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، فإن دعوى المدعيان تكون غير مقبولة، ويمكنهما إقامة دعوى جديدة في حال إرفاق ما يثبت تحقق الإخطار وفق ما نص عليه النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث