حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جازان رقم 4430890912

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجازان٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878396/1444
رقم الحكم:4430890912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878396 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430890912 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470878396 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...)، حامل الهوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) تضمنت: " إن موكلي والمدعى عليه شركاء في (...) س.ت (...) ذات مسؤولية محدودة، عدد حصصها ست حصص، يملك موكلي منها حصتين منها، والمدعى عليه حصة واحدة، وللشركة مديران، هما المدعي والمدعى عليه، وذلك بموجب عقد التأسيس رقم (59002) وتاريخ 19/01/1442ه، وقد ثبت قيام المدعى عليه بأخذ مبلغ وقدره (390,057,5ر.س) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا وخمسون هللة من حسابات الشركة وتحويلها لحسابه الشخصي بموجب حوالتين، الأولى بتاريخ 17/05/2022م رقم مرجعي للعملية FT22137LDFHV (مرفق1)، والثانية بتاريخ 17/05/2022م رقم مرجعي للعملية FT22137Y94NH (مرفق2)، وقد صدر بذلك حكم في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان برقم (4470046166) فصدر فيها حكم الدرجة الأولى برقم (4430202077) وتاريخ 06/04/1444هـ والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها برقم (4430628969) وتاريخ 28/07/1444هــ، والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ للشركة. ثانياً: أسانيد الدعوى: ب‌. من الناحية الموضوعية: ولما سلف ذكره في وقائع الدعوى، من أن المدير المدعى عليه قد قام باختلاس المبلغ المالي المبين قدره سلفًا، مستغلًا الصلاحيات الممنوحة له، والمنصوص عليها في عقد التأسيس، مما أثر على سيرورة عمل الشركة، مع حساسية مجالها (الطبي)، ولأجل حماية الشركة، ورعاية مصالحها، ولكون موكلي يملك حصة تمثل ثلث رأس مال الشركة، فإنا نقيم هذه الدعوى وكالة عنه، بالاستناد للمادة (2/164) من نظام الشركات الجديد. ثالثًا: الطلبات: عليه؛ ولكل ما سبق، أطلب من فضيلتكم ما يلي: - عزل المدير/ (...) هوية وطنية رقم (...)، عن إدارة شركة(...)" انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم 11/09/1444 هـ وحضر وكيل المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ 1444/08/27هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ 1444/03/29 هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته وبسؤال المدعي بيناته على دعواه، قال: " بيناتي هي الحكم المشار إليه في الدعوى والحوالات الواردة فيها، وعقد التأسيس" هكذا قال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه قال قدمته عبر الطلب رقم (4411131456) وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن [أتقدم على فضيلتكم بمذكرة رد موكلي المدعى عليه/ (...)على دعوى المدعي/ (...)، ويتلخص جوابي في الاتي: - أولًا: - ما ذكره المدعي من قيام المدعى عليه باختلاس مبلغ مالي من حساب شركة (...) س.ت (...) فغير صحيح، والصحيح أن المبلغ الذي تم تحويله من حساب شركة (...)كان جزءًا من حصة موكلي في الأرباح عن الفترة السابقة وذلك لأن أطراف الدعوى شريكان في شركة (...) وإضافة على ذلك يوجد شركاء آخرين بالشركة وهم (...)، و(...) إضافة إلى أنَّ المدعي قد منع موكلي من إدارة الشركة ومنع موظفي الشركة من التعامل معه مما اضطره لرفع دعوى يطلب فيها التخارج من الشركة. ثانيًا: الجواب والأسانيد: 1- ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولرفها من غير كامل ذي صفة. 2- المدعى عليه يطلب رد دعوى المدعي. أولًا: عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولرفعها من غير كامل ذي صفة: لما كان المدعي قد قام بمنع موكلي من الإدارة ومنع الموظفين من التعامل معه رغم إنه شريك في الشركة الأمر الذي دعا موكلي لإقامة دعوى بالتخارج من الشركة وبرقم (439532125) وهي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقام بعض الشركاء بعرض شراء حصة موكلي ومن ثم تكون هذه الدعوى رفعت من غير مصلحة للمدعي لأن المدعي منع موكلي من الإدارة بالفعل. أما عن الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير كامل ذي صفة: فلما كانت الشركة بها أكثر من شريك وهم 1- المدعي/ (...) 2- المدعى عليه/ (...) 3- (...) 4- (...) وبالتالي يجب رفع الدعوى من باقي الشركاء إضافة للمدعي. ثانيًا: عن طلب رد الدعوى: وردًا على بينات المدعي وادعاءه من أنَّ المدعى عليه قام باختلاس مبلغ مالي من حساب شركة (...) وتحويلها لحسابه الشخصي فذلك غير صحيح فمردود عليها بالآتي: 1- ما ذكره المدعي من أنَّ الحكم رقم (4430628969) حكم باختلاس موكلي للمبلغ فمردود عليه بأنَّ الحكم لم يقضي في أسبابه ولا في منطوقة بالاختلاس وإنما حكم بإرجاع المبلغ لحساب الشركة، لأن موكلي قام بتحويل المبلغ كـ جزءًا من أرباحه من الشركة، كما أنَّ الحكم الذي استند عليه المدعي جاء بأسبابه ص 3 بصدر الصحيفة بإرجاع المبلغ كان لحين حصول المحاسبة بين الشركاء، وبالتالي لم يقرر بأن موكلي مختلس بل قرر بحقه ولكن بعد إجراء المحاسبة، وبالتالي فإن المدعي أقام ادعاءه محمولًا على مغالطة في تفسير الحكم لصالحه بالخطأ، ولا يمكن اعتبار الشريك مختلسًا إلا بحكم قضائي من المحكمة الجزائية المختصة بذلك، خلاصة الأمر أنَّ الحكم الذي استند عليه في أسبابه ثبت فيه أنَّ المدعي/ (...) ممتنع عن المحاسبة وعن إصدار القوائم المالية وإن الحكم بإرجاع المبلغ لحين إجراء محاسبة فلم يقضي الحكم أنَّ موكلي أخذ ما ليس من حقه. 2- أنَّ المدعي بنفسه قام هو أيضًا بتحويل مبلغ مالي من أموال الشركة إلى حسابه الشخصي (مرفق 1) ثابت به قيام المدعي بتحويل مبالغ قدرها 462,907 من حساب الشركة لحسابه الشخصي، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية ضده والمحاسبة ليأخذ كل ذي حق حقه، كما أنَّ المدعي بصفته مدير امتنع عن إرسال القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة لجميع الشركاء طبقًا للمادة 15 من عقد التأسيس والتي وجبت على المدير إرسال صورة إلى كل شريك من القوائم المالية ونشاط الشركة، إلا أنَّ المدعي حجب عن موكلي تلك الوثائق حتى لا ينكشف أمره لما قام به من سحوبات شخصية من حساب الشركة واستخدامها لأغراض خاصة به كما هو ثابت بكشف الحساب المرفق 3- أنَّ هذه الدعوى كيدية وذلك لأن موكلي قام برفع دعوى تخارج من الشركة ضد باقي الشركاء وقيدت برقم 439532125 وما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وطلب التخارج يقتضي بالضرورة إجراء المحاسبة بين الشركاء ومن ثم سيتم مطالبة المدعي برد المبالغ التي قام بتحويلها لحسابه من حساب الشركة، فما كان منه إلا أنْ يقيم هذه الدعوى للكيد والنيل من المدعى عليه رغم أنَّ المدعي منعه من الإدارة بالفعل ويريد أنْ يضفي على منعه لموكلي للإدارة صفة مشروعة فأقام هذه الدعوى نكاية في موكلي. فبناءً على ما سبق ذكره فإنِّي أطلب من فضيلتكم: أولًا: الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولرفعها من غير كامل ذي صفة. ثانيًا: - رد دعوى المدعى وفقًا للأسباب الموضحة بعاليه واحتياطيًا: وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في دعوى التخارج من الشركة.]اهـ وأرفق معها كشف حساب يظهر فيه عدة حوالات. وبسؤال المدعي هل قمتم بتصحيح عقد التأسيس وفق نظام الشركات الجديد؟ أجاب بقوله: "لم تتم مواءمة عقد تأسيس الشركة، ويتعذر إتمام العديد من الإجراءات النظامية، والخدمات الإلكترونية في ظل بقاء المدير/ المدعى عليه مسجلًا كمدير في عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة، علما بأن هناك العديد من الطلبات التي تم رفعها سابقا وتتطلب الاعتماد من قبل المدراء مجتمعين، ولم يتم التجاوب معها مطلقا من قبل المدعى عليه." هكذا أجاب. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة ورفعت الجلسة للمداولة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب عزل المدعى عليه من إدارة شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان أساس هذه المطالبة يتعلق بتطبيق نظام الشركات واستنادا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب عزل المدعى عليه من إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة، واستند في طلبه على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والستين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ ونصها: "يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين." كما استند في طلبه على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (4430202077) وتاريخ 06/04/1444هـ والمؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها برقم (4430628969) وتاريخ 28/07/1444هــ، والمشار إليه في الوقائع، وبما أن المادة المذكورة آنفًا قد وجب العمل بها بمجرد نفاذ النظام وذلك وفق الآلية المنشورة لتطبيق نظام الشركات الجديد والصادرة من وزارة التجارة وهيئة سوق المال بتاريخ 1444/06/11هـ في الفقرة (24) منه، وبما أن المدعي يملك ثلث حصص الشركة، فإن الصفة متحققة فيه، وأما عن سبب طلبه الموضوعي، فبما أن الحكم المشار إليه أثبت أن المدعى عليه قد أخذ أموالًا لنفسه دون إجراء محاسبة نظامية بل توقعًا منه بقدر أرباحه، وبما أن فعله هذا مخالف لأصول الإدارة والمهنة وفيه تعد وتفريط في حق الشركة والشركاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى وجاهة أسباب طلب المدعي عزل المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وطلبه من وقف السير لحين انتهاء دعواه بطلب التخارج لانفكاك الجهة بين الإدارة والملكية، ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بعزل المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم (...) من إدارة شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس رقم (59002) بتاريخ 19/01/1442هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/10/21ه وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث