حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430900054

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678864/1444
رقم الحكم:4430900054
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678864 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430900054 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٨٦٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال وذلك في توريد وتركيب أبواب ونوافذ حديد والمنيوم وأبواب خشب لعدد أربع فلل للمدعية بحي (...) لمدة (٢)شهرين، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٢,٠٠٠.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: خطأ المدعى عليها، المتمثل في تدليس و غش و مماطلة و عدم تنفيذ و فسخ العقد، مما تسبب بـتوقف المشروع و حيازة مال دون وجه حق، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومقدار التعويض المطلوب (١٧١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف ريال. طالبت فيها بالآتي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف ريال. قدمت سنداً لطلبها: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين ، بتاريخ ٢٠٢١/١٢م، موقع من المدعية. ٢- حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...)، من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بما يقارب مبلغ إجمالي (١٧١,٠٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحفية الدعوى، وعليه رفعت القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن العقد المرفق وأنه غير موقع عليه من المدعى عليها فأجابت بأن العقد صادر من مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، وأن السندات مثبت فيها التوقيع والحوالات وصحة التعامل مع المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها إضافة على ما تقدم؟ فقررت الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصر دعوى موكلتها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ قدره (١٧١,٧٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة ريال، بموجب العقد المبرم بين الطرفين والحوالات وسندات القبض وصك الحكم الصادر بفسخ العقد بين الطرفين. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وسبعون ألف ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في العقد والحوالات البنكية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة، الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه. . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره ١٧١.٧٠٠ مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث