حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431081897
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439472098/1443
رقم الحكم:4431081897
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472098 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081897 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439472098 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة و إنشاء وذلك في تنفيذ فيلا عظم، لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 2021/02/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدرة (700,000) سبعمائة ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/07/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تأخر في تنفيذ المشروع حسب ما هو متفق عليه في العقد. 2- خطأ المدعى عليها، المتمثل في سوء تنفيذ أعمال الدفان و أعمال صب الأعمدة والمباني وأساسات السباكة والكهرباء، وذلك بتاريخ 2021/05/21م، مما تسبب بـتعطل المشروع وترك المبنى وقت طويل يسبب تلف بعض المواد مع عوامل الطقس، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مخاطر في بقاء المبنى أمن و إصلاح الأخطاء مستقبلاً، ومقدار التعويض المطلوب (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، والخطأ المتمثل في عدم تنفيذ المسبح وهو داخل في قيمة العقد، وذلك بتاريخ 2021/05/21م،و تم دفعه من ضمن الدفعات، ومقدار التعويض المطلوب (19,600) تسعة عشر ألفًا وستمائة ريال. 3- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في تأخر في تسليم المبنى، خلال الفترة من تاريخ 2021/02/16م حتى 2021/07/19م، وطريقة حساب التعويض (250) مائتان وخمسين ريال عن كل يوم بما لا يتجاوز 1% من قيمة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ دفع مبلغ وقدرة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لوجود عيوب في المبنى وعدم اتباع الطريقة الفنية الصحيحة في تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى عدم إكمال المدعى عليها للأعمال المتفق عليها بالعقد إضافة إلزامهم بدفع مبلغ (19,600) تسعة عشر ألفاً وستمائة ريال مقابل عدم تنفيذ المسبح. 2/دفع الشرط الجزائي المتفق عليه والتعويض بمبلغ قدرة (50,000) خمسون ألف ريال.3/ دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عقد إنشاء فيلا، مبرم بين أطراف الدعوى، محرر على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن الاتفاق على أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء فيلا عظم، ممهور بتوقيع أطرافه و ختم المدعى عليها، بتاريخ 2021/02/16م. 2- تقرير فني، محرر على مطبوعات (...) للاستشارات الهندسية وممهور بختمهم وتوقيعهم، تضمن عدد من الأخطاء الواردة في الفيلا بعد الفحص. و عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 09/11/1443هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه،وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/21هـ وملخصها: حضر حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها و عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، و جرى إفهامه بإرفاق جميع مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وبناء عليه رٌفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/26هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي و حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم وجود مرفقات للمدعي وبسؤاله عن ذلك قال: تعذر النظام، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فجرى إفهامه بتقديم جوابه وكافة مستنداته وبناء عليه رُفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن حالة القضية في النظام مازالت مشطوبة فلا يمكن السير فيها حتى تتعدل إلى قيد النظر، وقد رفعت تذكرة إلى داعم برقم: (76343986)، وعليه رفعت الجلسة وتحديد موعد آخر. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/24هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1/ دفع مبلغ وقدرة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لوجود عيوب في المبنى وعدم اتباع الطريقة الفنية الصحيحة في تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى عدم إكمال المدعى عليها للأعمال المتفق عليها بالعقد إضافة إلزامهم بدفع مبلغ (19,600) تسعة عشر ألفاً وستمائة ريال مقابل عدم تنفيذ المسبح. 2/دفع الشرط الجزائي المتفق عليه والتعويض بمبلغ قدرة (50,000) خمسون ألف ريال.3/ دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم صحة الدعوى وقدم في سبيل صحة دفوعه بينته المتمثلة في صور لمحادثة على برنامج الواتس اب تضمن الاتفاق مع المدعي على عدم انشاء مسبح و انشاء فواصل في الخزان، و بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431081897 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439472098 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها لزام المدعى عليها بالآتي: 1/ دفع مبلغ وقدرة (150,000) مائة وخمسون ألف ريال لوجود عيوب في المبنى وعدم اتباع الطريقة الفنية الصحيحة في تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى عدم إكمال المدعى عليها للأعمال المتفق عليها بالعقد إضافة إلزامهم بدفع مبلغ (19,600) تسعة عشر ألفاً وستمائة ريال مقابل عدم تنفيذ المسبح. 2/دفع الشرط الجزائي المتفق عليه والتعويض بمبلغ قدرة (50,000) خمسون ألف ريال.3/ دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/10/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 30/12/1444هـ المنعقدة عن بعد، تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما واطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/10/1444) في القضية رقم (439472098) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.