حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430882390
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470794984/1444
رقم الحكم:4430882390
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470794984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430882390 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٤٩٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٢٩,٥٠٠.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة السيارات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١هـ، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (صك حكم وحوالات بنكية ومحادثات واتس اب)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٢٩,٥٠٠.٠٠) تسع مئة وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية أصالة وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها عبر البرنامج، كما حضرت المدعية وكالة/ (...) وكاله رقم: (...) وبسؤال المدعية عن الدعوى أفادت بأن لديها دعوى محررة مكتوبة ونصها: (أولاً: لقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. وكان الغرض منها شراكة مضاربة في السيارات والتقسيط حيث كانت مفتوحة مع المدعى عليها وبخصوص التزامات الشركاء لم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً حيث أنه جرى الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل هذا المبلغ وتم الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٧٠%)وتأخذ المدعى عليها نسبة (٣٠%) من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكة ٦/٥/١٤٤١ ه الموافق ٢/١/٢٠٢٠م تقريباَ. ثانياً: أن المدعى عليها لم تقم بالعمل واستغلت ثقة موكلتي بها واستلمت المبلغ محل الدعوى لغرض شراكة المضاربة ثم افرطت ولم تقم بتشغيله ولم تعيده الى موكلتي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٤/١ / ١٤٤٣ ه الموافق ٢٤/١/٢٠٢١م المستندات والاثباتات: صك حكم يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها كامل المبلغ. كشف حساب من البنك للحوالات. لـــــذلك كله: أطلب من فضيلتكم.. ١. إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ٢. تحمل المدعى عليها قيمة التكاليف القضائية. هذه دعواي والله يحفظكم) وباطلاع الدائرة سألتها عن وجود اتفاق فأفادت بأن الاتفاق شفوي، كما سألتها الدائرة عن آلية تسليم المبالغ فطلبت مهلة لتحريرها، فأفهمتها الدائرة بتقديمها عبر البرنامج. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت المدعية وكالة/ (...) وكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها عبر البرنامج، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أفادت بأن لديها صحيفة محررة ونصها: (أولاً: أ/لقد سلمت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. بـ/تم تسليم المبالغ على النحو التالي: ١-تم تحويل مبلغ ٢٤٥,٥٠٠ مئتان وخمسة واربعون ألف وخمسمائة ريال على حساب (...). ٢-تم تحويل مبلغ ٥١١.٠٠ خمس مائة واحد عشر الف ريال على حساب مؤسسة (...). ٣- تم تحويل مبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال على حساب اخت المدعى عليها (...). ٤- تم تحويل مبلغ ١١٣.٠٠٠ مائة وثلاثة عشر ألف وستمائة ريال على حساب زوج المدعى عليها (...). ثانياً: استلمت المدعى عليها المبلغ محل الدعوى لغرض شراكة المضاربة ثم فرطت و لم تقم بتشغيله ولم تعيده الى موكلتي على أن تسلم كامل المبلغ بتاريخ٢٤/١ / ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٤/١/٢٠٢١م كم اقر وكيل المدعى عليها في صك رقم٤٣٧٠٧٦٣٢٧ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ ان استلام المبالغ للتجارة ونص اقراره في الصك (ان استلام المبالغ المطالب بها كبيرة مما يبعد كونها سلفة الى كونها عملية تجارية) والشاهد من هذا الإقرار: إقرار وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ واثبات الشراكة وعدم انكارهم للمبلغ المطلوب. المستندات والاثباتات:١-صك حكم يتضمن إقرار المدعى عليها باستلامها كامل المبلغ للتجارة المضاربة. ٢-كشف حساب مختوم من البنك للحوالات. ٣- جداول مفصلة لجميع الحوالات بالتواريخ. لـــــذلك كله: أطلب من فضيلتكم.. ١. إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (٩٢٩.٥٠٠) تسعمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سعودي. ٢. تحمل المدعى عليها قيمة التكاليف القضائية. هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم) كما تضمنت عدة مرفقات تعذر تقديمها عبر البرنامج وقامت بإرسالها عبر البريد (كشف حساب بنكي للحوالات وكذلك جدول فهرسة الحوالات) وستقوم الدائرة بإرفاقها في البرنامج، وباطلاع الدائرة، تبين وجود حوالات لأشخاص غير المدعى عليها، فقررت المدعية وكالة حصر مطالبتها في المبالغ المحولة للمدعى عليها فقط وقدرها (٧٤٥.٩٠٠) ريال، وسألتها الدائرة عن استلام أي مبالغ من المدعى عليها فقررت عدم استلام أي مبالغ، وقررت اكتفائها وطلبت الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة الحاضرة في الجلسة الماضية والمثبتة بياناتها سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بواسطة البرنامج، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث إن المدعية أصالة حصرت دعواها في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليها لغرض الاستثمار في تقسيط السيارات بمبلغ وقدره (٧٤٥.٩٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم تحضر ولم تبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وأما من حيث الموضوع، فأشارت المدعية أصالة بالدخول مع المدعى عليها في هذه الشراكة بناء على اتفاق شفهي، عن طريق حوالات مالية، مسحوبة على بنك (...) إلى حساب المدعى عليها، كما قدمت صور الحوالات البنكية، مما تعتبره الدائرة بينة باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقها في الدفاع، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى وبقاء الأصل بسلامة رأس المال وعدم رده أو جزء منه، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة عبر حوالات بنكية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (٧٤٥.٩٠٠) سبعمائة وخمسة وأربعين ألفا وتسعمائة ريال وبالله التوفيق.