حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431078652
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470811446/1444
رقم الحكم:4431078652
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470811446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431078652 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470811446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حدث العربية للعلاقات العامة المدعي عليه: مؤسسة وسم رحلة للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/07/21هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل توفير سيارة كرفان للمدعي وهي عبارة عن (سيارة كرفان) عن طريق البر، ولم يستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/21هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (12,124) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (عدم التزام المدعى عليه بالمطلوب)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (12,124) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1-عقد برقم (161075) وتاريخ 1439/01/28هـ على مطبوعات وزارة التجارة والاستثمار، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث أن العلاقة بين موكلته وبين المدعية هي علاقة من قُبيل الأعمال الخدمية وليست علاقة تجارية، كما أن نشاط المدعية و موكلته ليست من الأنشطة التجارية ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/17هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضرت وكيلة المدعى عليها وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم السجل التجاري لموكلتها وبعد اطلاع الدائرة عليه وعلى نشاط المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (12,124) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في دفعه بعدم الاختصاص النوعي وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعى عليها من قبيل الأعمال الخدمية لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة لعموم الولاية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470811446 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470811446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حدث العربية للعلاقات العامة المدعى عليه: مؤسسة وسم رحلة للترفية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (12,124) اثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال المدعية، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أن نشاط المدعى عليها نشاط تجاري بحت وليس خدمي ويتمثل في تنظيم الفعاليات وعليه فيكون موضوع الدعوى الماثلة هو بصدد نزاع قائم بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية استنادًا إلى نص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على القضية وتبين فوات المهلة النظامية لتقديم الاعتراض على أحكام الاختصاص وخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن المستأنف تقدم بطلب استئنافه على الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهلة النظامية عشرة أيام المقررة في المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.