حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430874120
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165008/1444
رقم الحكم:4430874120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165008 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874120 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كنكري، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٥٠,٦٣٧) مليونان وخمس مئة وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال، سدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٥٠,٦٣٧) مليونان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٠م مختوم من كلا الطرفان. ٢- ما في مجموعة ثلاث مطابقات رصيد على مطبوعات المدعية بتواريخ مختلفة بما يفوق مبلغ المطالبة مختومة بختم غير منسوب للمدعى عليها. ثم قدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن أن موكلته لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركة المدعية ولكنها تنكر قيمة المطالبة المدعى بها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر الأطراف وكالة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى والبينات المرفقة فيها، وعرضت الدائرة الصلح على الأطراف فأفاد وكيل المدعى عليها بتعذر ذلك، وقدم جوابه ومفاده: (إن موكلته لا تنكر وجود تعامل بينها وبين الشركة المدعية ولكنها تنكر قيمة المطالبة المدعى بها ، حيث أن ما استندت عليه المدعية (مطابقة الرصيد) والتي تنكرها موكلته لا يرقى لإثبات المطالبة في حق موكلته وذلك لعدم صحتها وذلك لما يلي :١- وجود سداد من قبل موكلته لصالح المدعية في تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال، أي بعد تاريخ المطابقة المزعومة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١ م مما يدل على عدم صحة المطابقة وعدم صحة قيمتها.٢- أن الختم الممهورة به مطابقة الرصيد المزعومة من المدعية غير مطابق للختم الرسمي للمنشأة فحسب العقد تم التعاقد بين المدعية وشركة (...) ونجد ان الختم على مطابقة الرصيد باسم مصنع (...)، ولا يخفى أنه يلزم في جميع التعاملات أن تكون مختومة بالختم الرسمي للمنشأة التي تم التعاقد معها . ٣- لم يتم توقيع المطابقة من قبل الشخص المفوض من موكلته ولم يذكر بها صفته أو اي وسيلة تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، ولا يغيب عن أذهان فضيلتكم أهمية المصادقة على المطابقة لتحوز على القوة القانونية، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلته أي التزامات؛ فلا يعدو أن تكون هذه المستندات ورقة لا قيمة لها، الأمر الذي یتعین على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني. ولا يغيب أن الإثبات ينصب على صحة أحقية المدعي بالمطالبة، وأنه من الواجب على المدعي تقديم حجة قوية كافية لإثبات استحقاقه لما يطالب به؛ ذلك أن الأصل عدم المدعى به. وعلى ضوء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم) إذ أن الأصل وجوب تقديم المدعي مستندات مستوفية لشروطها، فإذا أقام المدعي البينة وعليها استقامت صحة الدعوى وما يطالب به، عندها يقوم دور المدعى عليه في الرد على ذلك، ناهيك أنه لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، إذ يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلًا، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، وبتطبيق ما تقدم على هذه الحالة يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توافرها لاستحقاق قيمة المطالبة.، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن المستندات والأوراق التي قدمت في الجلسات السابقة تعتبر كافية لإثبات الحق المطالب به، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليها وعدم إنكارها للتعامل مع موكلته، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحيث لا تنازع المدعى عليها في التعامل مع المدعية، عليه سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما تقر فيها موكلته بمبلغ المطالبة فاستمهل للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ ٠١-٠٣-١٤٤٤ وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديها بينات إضافية فقررت اكتفائها بما سبق مما حصرت فيها مطالبتها، وعليه تم تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر الأطراف وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تحصر مطالبتها في القضية ذكرت بأنها تحصر مطالبتها في المصادقة المرفقة في القضية والمتضمنة مبلغ المطالبة إضافة الى العقدين المرفقين في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى، ثم تقدمت المدعية باعتراضها أمام محكمة الاستئناف حيال حكم الدائرة، وأصدرت حكمها بعد الاطلاع على حكم الدائرة والاعتراض المقدم، بإلغاء حكم الدائرة، وإعادة القضية للدائرة، وفور ورود القضية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر المشار اليهما بعاليه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته فأحالت الى ما سبق مؤكدة على اشتمال العقود على بند أن الختم يكون من قبل المصنع ، فيما قرر المدعى عليه اكتفائه بما سبق ، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار إليهما بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٥٠,٦٣٧) مليونان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه، وقدمت سنداً لدعواها، عقدين مستقلين الأول بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠م اشتمل على اتفاق مع المدعى عليها على توريد مواد كنكري إلى مدينة (...)، والثاني عقد على توريد مواد لمحافظة (...) بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، كما استندت على المصادقة المؤرخة في ٢٢/١١/٢٠٢١م بمبلغ (٢٥٥.٧١٩،٢٨) مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية عشر هلله، والمصادقة المؤرخة ٢٢/١١/٢٠٢١م في بمبلغ(٨٣.١٧٩،٣٩) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، والمصادقة المؤرخة في ١٥/١٢/٢٠٢١م بمبلغ (٢.٢١١.٧٣٩.٢٦) مليونان ومائتان وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وستة وعشرون هللة، إضافة إلى سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال، بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢م، ولما كانت المدعى عليها لا تنكر التعامل كما لا تنكر وجود مستحقات في ذمتها للمدعية وتراخت عن الجواب الملاقي حيال ما تبقى للمدعية، واتكأت على التشكيك في البينات دون دليل يؤخذ به؛ الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلزامها بمبلغ المطالبة المدون أعلاه. ولا ينال من ذلك ما تتمسك به المدعى عليها من أن الختم الممهور به مطابقة الرصيد المزعومة من المدعية غير مطابق للختم الرسمي للمنشأة فحسب العقد تم التعاقد بين المدعية وشركة (...) ونجد ان الختم على مطابقة الرصيد باسم مصنع (...)، ولا يخفى أنه يلزم في جميع التعاملات أن تكون مختومة بالختم الرسمي للمنشأة التي تم التعاقد معها، فإن الثابت أن المصادقة موجهة من المدعية باسم المدعى عليها وتعمد المدعى عليها للمصادقة بختم المصانع التابعة لها رضاً منها بآلية التعامل مع عملائها، واعتبار ختم المصانع التابعة لها في أعمالها المتصلة بها يقوم مقامها، يؤيد هذا ما نص عليه العقد المؤرخ في ٢/٢/٢٠٢٠م، في البند الثالث منه من أن المستندات تختم بختم المصنع وذلك ليكون هناك سهوله في عملية المطابقة بين الطرفين، وحيث الأمر ما ذكر الأمر الذي تمضي معه الدائرة وتقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٢٠٥٠٦٣٧) مليونان وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثون ريال والله الموفق.