حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430910967

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646981/1444
رقم الحكم:4430910967
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430910967 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في تقدم وكيل المدعي (...) بوكالة رقم: (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام جاء فيها: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة دعوى موكلي المدعي (...) المتمثلة في أنه وبتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ أتفق مع المدعى عليه على الدخول في شراكة مضاربة في بيع وشراء إطارات السيارات ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال سعودي تم تسليمها للمدعى عليه على دفعات فتم تحويل مبلغ ٢٥٠٠٠ الى حساب المدعى عليه شخصيا وتم تسليم المدعى عليه مبلغ ٥٢٠٠ ريال نقدا وتم تحويل مبلغ ١١٧٣٠٠ ريال الى حساب والدة المدعى عليه / (...) بمصرف (...) وبطلب من ولدها المدعى عليه وتم تحويل مبلغ ٢٥٠٠ ريال الى حساب صديق للمدعى عليه / (...) بالبنك (...) وبطلب أيضا من المدعى عليه كما ان المدعى عليه لديه شركة فردية / (...). وعلى أن يقوم المدعى عليه بدفع رأس مال مماثلاً للمبلغ والعمل شراكة في تجارة إطارات المركبات على اختلافها وتكون نسبة الأرباح مناصفة بينهما ويتولى المدعى عليه بمفرده كافة اعمال الشراكة على اختلافها كما اقر المدعى عليه وبتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ بوجود أرباح تخص موكلي المدعي كما هو مبين في محادثات الواتس المرفقة وفيها إقرار صريح بوجود أرباح وان المدعى عليه استعد لتسليمها كما أن المدعى عليه سبق وأن اقر في نظام ناجز باستلامه رأس المال مبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال وأحصر دعوى موكلي المدعي في إثبات الشراكة مع المدعى عليه علماً أنه سبق أن تم ارفاق جميع المستندات) وقدم سندًا لدعواه: ١- محادثات برنامج واتساب. ٢-تحويلات البنك. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحالت إلى ما ورد عبر طلبات للقضية بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤ هـ، وبسؤالها هل سبق أن رفعت هذه الدعوى لمحكمة أخرى؟ أجابت: سبق رفعت هذه الدعوى ثلاث مرات، مرة واحدة في المحكمة العامة وحكمت بعدم الاختصاص، ومرتين في المحكمة التجارية وحكمت بعدم القبول، وعليه طلبت الدائرة منها إرفاق هذه الأحكام في النظام. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه، وبعد دراسة ملف القضية، طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق كشف حساب يوضح خروج المبالغ من حساب المدعي ودخولها في حساب المدعى عليه. وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٣/ ٩ / ١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة، ووكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب التأخر في إرفاق ما طلب منهم في الجلسة الماضية، أجابت: لم نحصل عليه إلا مؤخرًا، ونظرًا للحاجة للاطلاع عليها قررت الدائرة حجز هذه القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب مع تبلغه، وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ذي الرقم (٤٤٣٠٢٧٠٩٩٥) وتاريخ (١٤٤٤/٤/١٤هـ) والقاضي في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة العامة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالدمام ذي الرقم (٤٤٣٠١٣٣٣٨٧) وتاريخ (١٤٤٤/٣/٨هـ) بعدم اختصاص المحاكم العامة نوعيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدمام واستنادًا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (١٤٤١/٦/٢٦هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إلها الدعوى بنظرها". واستكمالا من الدائرة لنظر الدعوى، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إثبات الشراكة مع المدعى عليه في تجارة إطارات السيارات، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه صورة من مذكرة رد على الدعوى مقدمة في نظام ناجز تتضمن ما نصه: (سيتم دفع المبلغ المقترض من المدعي وليس بإمكاني دفع المبالغ المذكورة)، (سيتم دفع المبلغ المذكور ١٥٠ ألف فقط وتم إعطاء ١٠ ألف …) ويذكر وكيل المدعي أن هذا الكلام قد صدر من المدعى عليه، وأنه إقرار منه بصحة طلب موكلي، وبتأمل الدائرة لذلك فإن هذا الإقرار لم يثبت نسبته للمدعى عليه, وعلى فرض التسليم به فهو لا يثبت وجود الشراكة بين الطرفين حيث جاء فيه أنه مبلغ مقترض من المدعي ولم يذكر بأنه مبلغ للشراكة، وفي سبيل نظر مستندات المدعي فقد قدم وكيله مجموعة من الحوالات صادرة من حساب المدعي إلى حسابات أشخاص آخرين غير المدعى عليه فبعض الحوالات كانت إلى حساب باسم "مظلة ذعار الشمري"، ويذكر وكيل المدعي أنها تكون أمًا للمدعى عليه، وأن هذه المبالغ حُوِّلَت لها بطلب من المدعى عليه، وحوالة واحدة إلى حساب باسم (...)، ويذكر وكيل المدعي أنه صديق للمدعى عليه، وأن هذا المبلغ حُوِّلَ له بطلب من المدعى عليه، كما قدم سند لأمر في نافذ برقم: (١٠١٨٠٢٢١٤٣٣٨٣٣) صادر من المدعى عليه لصالح المدعي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) وباطلاع الدائرة وتأملها لذلك، فأما عن الحوالات البنكية فإنها صدرت إلى حسابات أشخاص آخرين غير المدعى عليه، وأما عن السند لأمر فإن قيام المدعى عليه بتحرير هذا السند يخالِف دعوى الشراكة إذ إن العامل في الشراكة لا يضمن رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط كما قرره الفقهاء، وتحرير السند لأمر يقتضي ضمانه لجزء من رأس المال، والعامل هو المدعى عليه حسب ما ورد في دعوى المدعي؛ فقد ذكر أنه سيتولى المدعى عليه كافة أعمال الشراكة على اختلافها، قال ابن قدامة: (متى شرط على المضارب (وهو العامل) ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة، والمذهب: الأول) المغني (٥ / ٤٠)، كما قدم وكيل المدعي صور من محادثات برنامج ” WhatsApp " يذكر وكيل المدعي أنها صادرة من المدعى عليه، وباطلاع الدائرة عليها فهذه المحادثات لم تتضمن بيان لرأس المال في الشركة وما يختص به كل شريك، ومحل الشراكة على وجه التحديد، مما يتعذر معه الحكم بالشراكة، وقد جاء في مبادئ المحكمة العليا: (على القاضي إذا حكم بالشراكة، أن يكون حكمه محددًا، معلومًا لما يختص به كل شريك؛ لأن التنفيذ يتوقف على معرفة المحكوم به وقدره) رقم: "١٧١" (١/ ٩٠)، وحيث كانت بعض بينات المدعي تخالف دعواه، مما لا يمكن معه توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي التقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بما دفعه من أموال وفق ما يقتضيه النظر القضائي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية رقم: (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث