حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430861102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037266/1443
رقم الحكم:4430861102
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037266 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430861102 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439037266 لعام 1443 ه المدعي: شركة مجموعة المجال العربي المدعى عليه: شركة ماسك للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم إبرام عقد بين المدعية والمدعى عليها يبدأ من تاريخ تسليم المطبخ بحسب التاريخ المتفق بين الطرفين في 1440/11/29هـ ومدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من 2019/08/01م وتنتهي 2021/02/08م، وبناءً على العقد تقوم المدعية بتقديم خدمات التموين والاعاشة وهي (السكن-التغذية-توصيل الوجبات-التأمين الطبي) للمدعى عليها وعلى أن يتم تسليم فاتورة شهرية بالمبالغ المستحقة من تلك الخدمات، وعلى المدعى عليها سدادها خلال ستين يوم من تاريخ استلامها للفاتورة. تم الاتفاق مع المدعى عليها على إعداد وجبات بحد أدنى (6,000) وجبة، حيث ستلتزم المدعى عليها بدفع فرق الوجبات إذا قل عدد الوجبات عن (6,000) وجبة. بلغ قيمة الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعى عليها (4,427,036) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا وستة وثلاثون ريالا. تاريخ نشوء الحق (2021/01/01م) وهي على النحو التالي (مرفق2): 1-فاتورة شهر يناير من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (809,627.3) ريال سعودي. 2- فاتورة شهر فبراير من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (711,069.9) ريال سعودي. 3- فاتورة شهر مارس من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (652,508.1) ريال سعودي. 4- فاتورة شهر أبريل من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (502,619.4) ريال سعودي. 5- فاتورة شهر مايو من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (529,525.1) ريال سعودي. 6- فاتورة شهر يونيو من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (589,968.2) ريال سعودي. 7- فاتورة شهر يوليو من عام 2021م متضمنة فرق السعر الوجبات بمبلغ (631,718,2) ريال سعودي. تم استلام خطاب من المدعى عليها بتاريخ 09/09/2021 م (مرفق3) متضمن تعميد صرف فواتير خدمات الاعاشة عن الأشهر يناير، وفبراير، ومارس وسيتم إفادة موكلتي في حال ورود الايصال البنكي للمدعى عليها. حيث لم يتم استلام أي من المبالغ المذكورة بخطاب المدعى عليها ولا المبالغ المتبقية. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (4,427,036) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وستة وثلاثون ريال سعودي . هكذا تضمنت صحيفة الدعوى. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، وحاصل ما تم فيها: أن حضر وكيلا الطرفين وأحال وكيل المدعية على صحيفة دعواه المذكورة، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى جاء فيها: المذكرة الجوابية الخاصة بالرد على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية في القضية رقم 439037266، حيث ذكرت المدعية بأنها تعاقدت مع المدعى عليها (موكلتي) بتاريخ 1/8/2019 ولمدة سنة واحدة تجدد تلقائي لمدة مماثلة وقد تم تجديد العقد حتى تاريخ 1/8/2021. ولما كان العقد قد نص على أن تقوم المدعية بتشغيل المطبخ المملوك لموكلتي والواقع في المجمع السكني العائد لموكلتي أيضاً والواقع بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض. حيث تقوم المدعية بتقديم خدمات الإعاشة وتقديم وجبات الطعام لعملاء موكلتي (المدعى عليها) المقيمين في السكن المذكور سالفا. وقد استندت المدعية في دعواها على بعض نصوص العقد المبرم مع موكلتي وأغفلت نصوصاً أخرى بالعقد التي تبين عدم قيام المدعية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مرارا، مما استدعى المدعى عليها إقامة دعاوى قضائية ضد المدعية حيال نفس العقد المبرم بين الطرفين تنظر حالياً. لذا فإن محاولة المدعية إقامة هذه الدعوى التي نحن بصددها اليوم ماهي إلا وسيلة لإشغال وقت المحكمة وردا على الدعاوي المرفوعة من موكلتي. فالمدعية تعلم تماماً أسباب عدم صرف موكلتي للفواتير المشار إليها في لائحة الدعوى، وسوف نبين لفضيلتكم إن شاء الله الوقائع الحقيقية في هذه المذكرة وهي وفق التالي: الوقائع: أولا: ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنها سلمت المدعى عليها عدد (7) فواتير بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (4,427,036) ريال سعودي وفق الفواتير المذكورة في اللائحة المقدمة لفضيلتكم. كما أشارت بأن العقد نص على أن تقوم المدعى عليها بسداد الفواتير خلال ستون يوماً من تاريخ رفعها للمدعي عليها. عليه فإن موكلتي بدايةٍ تعترض جملةً وتفصيلا ًعلى تلك ّالفواتير التي تضمنت مغالطات صريحة للمبالغ المالية الواردة بها ومزايدات لمبالغ لا تستحقها المدعية أساساً ولا في أي حال من الأحوال كما سيتبين ذلك لفضيلتكم بالتفصيل لاحقاً بهذه المذكرة الجوابية. فلقد سلّمت المدعية موكلتي سابقاً فواتير مختلفة تماما عن تلك المبالغ الواردة في لائحة الدعوى المقدمة للدائرة كما أن الفواتير المذكورة في لائحة الدعوى لا تشمل تفصيلاً واضحاً لما تضمنته تلك المبالغ من مستحقات للمدعية. ذكرت المدعية في صحيفة الدعوى بأنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية وبصفتها مشغلًا للمطبخ بإعداد وجبات الطعام وبحد أدنى عدد 6000 وجبة يوميًا كما نصت على ذلك الفقرة رقم 4 من البند الخامس من العقد على أن تدفع المدعى عليها فارق الوجبات اليومي في حال قل عدد الوجبات المطلوبة فعليًا عن 6000 وجبة باليوم الواحد. لذا فإن موكلتي ترغب بأن توضح للدائرة الموقرة بعض النقاط الجوهرية التي أغفلتها المدعية عمداً في دعواها محاولة بذلك تغير حقيقة الوقائع، والادعاء بما هو ليس حقاً لها أصلاً، وهذه النقاط هي وفق الآتي: 1. كما ذكرنا سالفاً بأن موكلتي تعترض جملةً وتفصيلاً على الفواتير المقدمة من المدعية والتي تعتبرها غير صحيحة تمامًا. كما أنها لم تبين للدائرة ولنا ما هو العدد الحقيقي للوجبات المقدمة والتي قامت بإعدادها فعلياً والمبالغ المستحقة لها نظير جهدها وعملها الفعلي وليس الوهمي أو الصوري والتي تطالب فيه بمبالغ مالية عن أعمال لم تقوم بها وتقديم فواتير متناقضة لما قدمته سالفاً للمدعي عليها. 2. ذكرت المدعية في دعواها بأن مدة العقد كانت من 1/8/2019 وحتى 1/8/2021 أي عامين متتالين فلو قمنا باحتساب عدد وجبات الطعام التي يفترض أن تقوم المدعية بإعدادها خلال تلك المدة المذكورة فسوف نجد أن المدعية كان يفترض أن تقوم بإعداد وتجهيز عدد (4,386,000) وجبة طعام خلال مدة التعاقد لمدة (24 شهرًا) عامين متتالين تدفع المدعى عليها قيمتها للمدعية نظير تجهيزها وإعدادها الفعلي لتلك الوجبات المطلوبة لعملاء موكلتي (المدعى عليها) للمستفيدين من المطبخ المشار إليه سالفًا. ومع ذلك وبالرجوع إلى المستندات والوثائق المعتمدة بين الطرفين وجداول طلب وتسليم وجبات الطعام نجد أن المدعى عليها قد طلبت من المدعية وخلال مدة التعاقد المذكورة سابقًا في هذه المذكرة القيام بالعمل على تجهيز وإعداد عدد (6,443,120) وجبة طعام دفعت موكلتي قيمتها للمدعية فعليًا. أي أن هناك زيادة بعدد (2,057,120) وجبة طعام تم طلبها من المدعية وهذا يوضح للدائرة الموقرة بأن موكلتي قد طلبت من المدعية وخلال مدة التعاقد عدد وجبات يفوق بكثير عدد الوجبات المتفق عليها في العقد كحدٍ أدنى. لذا نبين لفضيلتكم بأن المدعية قد حققت من العقد وتشغيل مطبخ موكلتي أرباحًا فائضة تجاوزت المتفق عليه في العقد. ومع ذلك فقد رجعت اليوم لتطالب موكلتي بدفع مبالغ إضافية عن وجبات وهمية لم تقم بإعدادها أو تكبدت تكاليفها. بل إن المدعية قد استلمت من موكلتي قيمة الحد الأدنى للوجبات من موكلتي خلال مدة العقد الإجمالية. وهي اليوم تطالب موكلتي بأن تدفع لها مرة أخرى قيمة الحد الأدنى الذي سبق وتم دفعه لها من قبل موكلتي. فالمدعية تفسر العقد تفسيرًا صوريًا يتفق مع تصورها فقط ولا يتفق مع حقيقة مع ما قصده الطرفان وذلك لدعم دعواها التي لا أساس لها من الصحة. فهل من المقبول أن تدفع موكلتي قيمة الحد الادنى للوجبات مرتين خلال مدة العقد الإجمالية. بل وهل من المقبول أيضاً بأن تطالب المدعية بثمن وجبات للأشهر المذكورة في دعواها لم تقم المدعية أصلًا بإعدادها وتجهيزها مطلقاً ولم يكن هناك أي مستفيدين من هذه الوجبات. 3. من ناحية أخرى تطالب المدعية بقيمة فرق الوجبات الذي قل عن عدد 6000 وجبة يوميًا للأشهر المحددة المذكورة في دعواها والتي كان من المفترض أن يتم تقديمها لعملاء موكلتي من مستخدمين المطبخ الواقع في سكن العمال العائد لموكلتي، وقد تجاهلت المدعية تماما الأسباب الحقيقية لهذا الانخفاض في إعداد الوجبات المطلوبة يومياً في تلك الفترات تحديداً المشار إليها في دعواها. حيث إن أسباب انخفاض عدد الوجبات في تلك الفترات من عام 2021 يعود لأسباب جوهرية منها: إخفاق المدعية بالوفاء بالتزامها بالحصول على شهادة المعايير الصحية المطلوبة لتشغيل المطبخ وهي الحصول على شهادة الآيزو، الأمر الذي ترتب عليه عزوف العملاء عن الأكل في مطبخ موكلتي الذي لا تتوفر فيه المعايير الصحية التي يطلبها بعض العملاء وذلك نتيجة لإهمال وتقصير المدعية الجسيم في ذلك. - من الأسباب الرئيسية والجوهرية التي أدت إلى انخفاض عدد الوجبات المطلوبة عن 6000 وجبة يوميًا خلال الفترة المذكورة في صحيفة الدعوى يعود لجائحة كورونا وظروف القوة القاهرة. حيث نصت المادة 14 من العقد على القوة القاهرة التي قد تسبب في إعاقة تنفيذ العقد. فلا يخفى على الدائرة الموقرة تلك الظروف القاهرة والطارئة التي نجمت عن الجائحة ومازالت قائمة. حيث إنه ونتيجة لجائحة كورونا وما ترتب عليها من إغلاقات أثناء فترة الحظر وتخفيض متواصل لأعداد العمالة المقيمين في سكن العمال العائد لموكلتي، فلقد كان هناك انخفاض حاد في اعداد العمالة الذين يحصلون على وجبات الطعام من مطبخ موكلتي والذي تقوم المدعية بتشغيله. لذا فإن المدعية تعلم علم اليقين بأن أسباب انخفاض عدد الوجبات عن الحد الأدنى كان لأسباب تعود لتقصيرها وإهمالها الجسيم في تشغيل المطبخ وأيضاً لأسباب أخرى جوهرية خارجة عن سيطرة موكلتي وهي الجائحة التي أثرت على العالم بأكمله، فكيف لموكلتي أن تطلب من المدعية إعداد وتجهيز 6000 وجبة يومياً في تلك الفترة المحددة لعمالة يقل عددها الفعلي عن ذلك العدد بكثير. كما أن المدعية تطالب بقيمة 6000 وجبة يومياً وهي التي لم تقم أصلاً بإعداد وتجهيز هذا العدد من الوجبات فكيف لها أن تحل لنفسها ما هو ليس حقاً لها. وفي المقابل تتجاهل تماماً أسباب الانخفاض الحقيقة. وتتناسى بل تتنكر لحقيقة أنها وخلال مدة العقد الإجمالية قامت المدعى عليها بدفع قيمة وجبات طعام تتجاوز القيمة المالية التي كان من المفترض أن تربحها خلال مدة العقد التي امتدت لسنتين على أساس عدد 6000 وجبة يوميًا. ثانياً: أما ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى بأن العقد الموقع بين الطرفين قد نص على أن يتم دفع الفواتير المستحقة للمدعية خلال ستون يوماً فقط، فالمدعية مازالت تأخذ من العقد الموقع مع موكلتي ما يطيب لها من نصوص وتغفل وتتجاهل ما يدينها من نصوص أخرى متفق عليها بالعقد وسوف نقوم بتوضيحها هنا للدائرة الموقرة،وهي وفق ما يلي: 1. مع التأكيد على اعتراض المدعى عليها على صحة الفواتير المقدمة من المدعية كونها غير صحيحة ومتناقضة، نفيد فضيلتكم بأن العقد الموقع بين الطرفين قد نص على عدم تسوية أي فواتير أو مبالغ قد تكون مستحقة للمدعية ما لم تقوم الأخيرة بالوفاء بالتزاماتها المذكورة بالعقد لإقفال العقد المبرم بينهما وبشكل نهائي. وبناء على ذلك فإن العقد قد نص على آلية تسليم وإجراءات محددة يجب أن تقوم بها المدعية أولاً حتى يتم استلام فواتيرها من قبل المدعى عليها ودفعها خلال ستون يوماً. ولكن المدعية وللأسف لم تلتزم بتلك الإجراءات المنصوص عليها بالعقد. فقد نصت الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من العقد على أنه يحق للطرف الأول (المدعى عليها) أن يحتفظ بما لا يقل عن الفاتورتين الأخيرتين كضمان نهائي ولا يتم صرفها حتى يقوم الطرف الثاني (المدعية) بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. لذا فإن حق موكلتي بعدم صرف أي فواتير وإيقاف الفواتير وبحد أدنى فاتورتين حتى يتم تقديمها بالشكل الصحيح الذي يثبت قيام المدعية بالوفاء بالتزاماتها هو مطابق كلياً لما نص العقد عليه وهذا هو الضامن لقيام المدعية بتنفيذ الالتزامات التي لم تفي بها يوماً أثناء تنفيذ العقد. بل إنها تسببت لموكلتي بأضرار وخسائر ترتبت من عدم التزامها وتفسيرها بذلك. 2. نص العقد أيضاً على جملة من الالتزامات المترتبة على المدعية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي: أ‌. نصت الفقرة (2) من المادة رقم (5) على أنه: يتم عمل محضر تسليم خلال 15 يوم قبل نهاية العقد ويتم فيه إدراج الملاحظات الخاصة بالطرف الثاني (المدعية) وإكمالها ويتم بعد ذلك صرف المستحقات المتبقية وإغلاق العقد بشكل نهائي . (مرفق نسخة من العقد). فالمدعية وحتى تاريخ هذه الدعوى لم تقم بتسليم المطبخ التي كانت تقوم بتشغيله بالشكل الصحيح والنظامي بالرغم من مطالبة موكلتي لها بذلك مراراً. ب‌. كما نصت الفقرة 2 من المادة رقم (6) من نفس العقد على أن تقوم المدعية بالحفاظ على المعدات والأجهزة الموجودة بالمطبخ وصالات الطعام والتي تعتبر في عهدتها وأن تقوم بأعمال الصيانة لدى الوكيل المعتمد للأجهزة والمعدات (شركة المحتسب) ووفقاً لملاحظاته. وهذا ما لم تقم به المدعية بل إنه ووفقاً لتقرير الشركة المعتمدة لأعمال الصيانة الخاصة بالمطبخ، فلقد أظهر تقرير الوكيل المعتمد (شركة المحتسب) بأن هناك أضرار وخسائر تسببت بها المدعية للمطبخ تقدر قيمتها بمبلغ 108000 ريال سعودي تقريبا لم تقم المدعية بسدادها حتى الآن لموكلتي. الأمر الذي ترتب عليه مطالبة موكلتي (المدعى عليها) للمدعية بسرعة سداد قيمة تلك الأضرار والخسائر (مرفق تقرير الوكيل المعتمد لصيانة المطبخ). ت‌. من ناحية أخرى نص ملحق العقد رقم (1) في الفقرة 2 من الفصل الثالث على ضرورة التقيد بالمعايير الصحية عند تشغيل المطبخ، حيث نص العقد وملحقه على: ضرورة حصول المدعية على شهادة الآيزو 2200 خلال 60 يوماً من استلام المطبخ وأن تكون الشهادة باسم المطبخ . إلا أن المدعية لم تقم بالوفاء بهذا الالتزام أيضاً طيلة مدة العقد ولم تقم بتوفير شهادة الأيزو للمطبخ. كما أن موكلتي ومن ناحية أخرى تكبدت أضرار وخسائر جسيمة من عدم حصول المدعية (مشغل المطبخ) على شهادة الآيزو أثناء تقديم وجبات الطعام لعملاء موكلتي من العمالة الذين يتم تزويدهم بوجبات الطعام من مطبخ موكلتي. فقد أدى عدم حصول المدعية على شهادة الآيزو إلى عزوف بعض عملاء موكلتي وتوقفهم عن طلب وجبات الطعام من مطبخ موكلتي. بالرغم من أن موكلتي خاطبت المدعية أكثر من مرة بضرورة استخراج هذه الشهادة الصحية، هذا بالإضافة إلى سوء الخدمة المقدمة والتي أنتجت مشاكل صحية ومشاكل نظافة ومنها وجود حشرات في المطبخ لسوء إدارة وتشغيل المطبخ من قبل المدعية. ث‌. كما نص العقد في البند الثاني عشر منه على أن تقوم المدعية بتقديم ضمان بنكي للمدعي عليها بمبلغ وقدره 500 ألف ريال سعودي. إلا أنه أيضاً لم تقم المدعية طوال مدة العقد بتقديم أي ضمان بنكي مما حرم موكلتي من حقها بأن تحصل على ضمان يحفظ لها حقوقها. عليه وبناء على ما تقدم أعلاه فإن المدعى عليها تؤكد اعتراضها على الفواتير المقدمة من قبل المدعية وأنها غير صحيحة.كما أن حق موكلتي (المدعى عليها) بالاحتفاظ بأي فواتير تقدمها المدعية حتى تقوم بالوفاء بالالتزامات المترتب عليها بالعقد هو حقاً منصوص عليه بالعقد والقاعدة الشرعية تنص على أن (المسلمون على شروطهم). الطلبات: بالاستناد إلى ما تقدم فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التالي: 1. رد الدعوى. 2. إلزام المدعية بأن تقوم بالوفاء بالتزاماتها المذكورة بالعقد المبرم بين الطرفين. 3. إلزام المدعية بتسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفادة منه وإعادة تشغيله. 4. إلزام المدعية دفع تكاليف أتعاب المحاماة . وقد ردَّ وكيل المدعية على ذلك بمذكرة تمسك فيها بدعواه، وبأن العقد تضمن التزام المدعى عليها بدفع فرق الوجبات في حال قلَّت عن عدد (6000) وجبة، وأن ذلك هو العوض المتفق عليه في العقد. وبخصوص الظروف القاهرة التي أثارتها المدعى عليها فقد أجاب بأن العقد تضمن في المادة (14) منه أن على الطرف الثاني ــ المدعية ــ في حال حصول ذلك إبقاء عمالته تحت إدارة وتصرف الطرف الأول حتى يستغني عنهم، وبناء عليه التزمت موكلته بذلك وبقيت عمالتها تحت إدارة المدعى عليها وقامت بإعداد الوجبات المطلوبة منها، كما أن المدعى عليها التزمت بسداد جميع مستحقات عام 2020 م مع فارق الوجبات ولم تعارض حيال ذلك بشيء ولم تطلب فسخ العقد أو تخفيض الوجبات خلال فترة كورونا، مؤكداً التزام موكلته بتسليم المطبخ للمدعى عليها وأن سبب عدم وجود محضر تسليم له إهمال المدعى عليها حيث إن المطبخ تابع لها وهي من تسلم موكلته محضر التسليم، مضيفا بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أن التقرير المحاسبي تضمن أضرارا وخسائر تقدر قيمتها بـ (108000) ريال بأن من الطبيعي حصول مثل تلك الأضرار نتيجة استخدام تلك الأجهزة، فضلا عن أن موكلته أقرت بأحقية المدعى عليها بذلك المبلغ وطلبت خصم قيمتها من مستحقاتها، وبخصوص ما أثارته المدعى عليها بشأن عدم حصول موكلته على شهادة الآيزو خلال ستين يوماً من استلام المطبخ فقد أجاب بأنه يستحيل على موكلته الحصول على تلك الشهادة خلال تلك المدة؛ حيث إن أقل مدة يمكن الحصول على الشهادة خلالها هي سنة بحد أدنى، وموكلته التزمت بذلك وتم رفع متطلبات إصدار الشهادة للمدعى عليها، مضيفا أن الشهادة تكون داخل المطبخ ويستحيل على من هم خارجه العلم عنها، منكراً ما دفعت به المدعى عليها من وجود سوء في الخدمة وملاحظات على النظافة نتج عنها مشاكل صحية، ومؤكداً التزام موكلته بنظافة المطبخ وأدواته وأن المدعى عليها لم تبلغ موكلته بأي مشاكل صحية أو ملاحظات على النظافة، كما أن المطبخ حصل على أعلى تصنيف تمنحه الهيئة السعودية للمدن الصناعية. هكذا تضمنت مذكرته، وقد رد وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة جاء فيها: نلفت انتباه الدائرة الموقرة أن المدعية قد تجاهلت تماماً طلبنا الذي أوردناه في مذكرتنا الجوابية السابقة. حيث طلبنا من المدعية أن تقدم تفصيلاً واضحاً لما تم تقديمة من أعمال مقابل تلك الفواتير التي قدمتها ولكن المدعية تجاهلت طلبنا لفشلها في تحرير دعواها بالشكل الصحيح وإثبات ما تدعي. وإنما قصدت المدعية من رفع هذه الدعوى هو فقط رداً على الدعاوي المقامة ضدها من قبل المدعى عليها حالياً حيال فشل المدعية بتنفيذ واجباتها المتفق عليها في عقد الإعاشة الموقع معها. وللرد على ما تقدمت به المدعية فإننا نفيد الدائرة الموقرة بأن لائحة الدعوى التي قدمتها المدعية تضمنت تناقضات جوهرية بين ما تدعي به وبين ما قامت بتقديمه كأسانيد ومرفقات مع لائحتها حيث نوضح للدائرة التالي: أولاً: بالرجوع لصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية ابتداء نجد أن المدعية ذكرت بأنها سلمت للمدعى عليها عدد (7) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (4,427,036) ريال سعودي ثم ذكرت بأن تلك الفواتير تمثل فواتير من شهر 1 (يناير) عام 2021 وحتى شهر 7 (يوليو) من عام2021 وقد أشارت بمذكرتها على مبلغ كل فاتورة من تلك الفواتير بالتفصيل وذكرت بأن مرفق رقم (2) المذكور بصحيفة الدعوى التي سلمتها للدائرة يحتوي على تلك الفواتير التي تدعيها. ولكن بالرجوع للمرفق رقم (2) الذي سلمته المدعية سوف تجد الدائرة بأن المرفق يحتوي على عدد (9) فواتير وليس 7 فواتير كما ذكرت المدعية في دعواها. بالإضافة إلى ذلك تحتوي تلك الفواتير على أرقام مبالغ مختلفة تماماً عن تلك المبالغ والأرقام التي ذكرتها المدعية نصاً في صحيفة الدعوى المقدمة منها في الجلسة الأولى. لذا فإن المدعية لم تحرر دعواها بالشكل الصحيح بل أن ما ذكرته في لائحتها يتناقض مع أسانيدها ومرفقاتها، ونأمل من الدائرة المقارنة بين أرقام المبالغ التي نصت عليها مذكرة المدعية والأرقام والمبالغ الواردة في المرفقات التي أرفقتها. ثانياً: أقرت المدعية في لائحة دعواها التي سلمتها في الجلسة السابقة بتاريخ 22/7/1443 بأنه تؤكد على صحة فواتيرها وأنها سلمتها للمدعي عليها وأن المدعى عليها قد وقعت على استلامها ولم تعترض عليها عليه فإن المدعية تقر بأن المدعى عليها عند استلام أي فواتير تقوم بالتوقيع على استلمها كدليل على صحة الاستلام كإجراء أولي قبل أن تقوم المدعى عليها بعد ذلك بالنظر بتلك الفواتير ومراجعتها. لذا وبناء على ما أقرت به المدعية فإننا نطالب المدعية بأن تقدم للدائرة الموقرة ما يثبت بأن المدعى عليها قد وقعت لها على استلام فواتير بقيمة أربعة ملايين وأربعة مائة وسبع وعشرون ألف ريال كما تدعي في صحيفة دعواها. فأين إثبات المدعية على صحة ما تدعيه..؟! حيث أنه وبالرجوع للمرفق رقم (2) الذي قدمته المدعية في دعواها نجد أن الفواتير المستلمة فعلياً من المدعى عليها والتي وقعت على استلمها هي لعدد (7) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (3,170,452) ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألف وأربع مائة واثنان وخمسون ريال فقط، وليس بالمبلغ الذي تدعيه المدعية وتتوهمه. ومرفق للدائرة هنا ملف مرفق رقم (1) يحتوي على عدد 7 فواتير استلمتها فعلاً المدعى عليها من المدعية ويوضح المبلغ الفعلي لتلك الفواتير وهو (3,170,452). ثالثاً: أشارت المدعية في دعواها بأنها استلمت من المدعى عليها خطابا بتاريخ 9/9/2021 يفيد بأن المدعى عليها سوف تقوم بصرف باقي المبالغ المحجوزة لديها. ونوضح للدائرة بأن المدعية قد أخفت ما ورد بذلك الخطاب كاملاً فهي تأخذ منه ما يروق لها محاولة بذلك أثبات أوهامها وطمس حقيقة ما تضمنه ذلك الخطاب. ونرفق للدائرة الموقرة مرفق (2) صورة من ذلك الخطاب. حيث نص ذلك الخطاب الذي تستند إليه المدعية في دعواها بأن المدعى عليها سوف تقوم بسداد مستحقات المدعية الفعلية بعد خصم ما على المدعية من حقوق ومستحقات مالية وهي كالآتي: 1. تسوية فواتير الماء والكهرباء المستحقة على المدعية. 2. تسوية فواتير السكن المستحقة على المدعية لصالح شركة ماسك (المدعى عليها). 3. تسوية المستحقات المطلوبة من عملية الصيانة والإصلاحات وفق كشف وكيل الصيانة المعتمد شركة المحتسب. 4. إتمام عملية استلام وتسليم المطبخ بالشكل الصحيح للمشغل الجديد. لذا فإن الخطاب الذي تستند إليه المدعية بدعواها وأرفقته للدائرة كمرفق رقم (3) يوضح بشكل قطعي بأن صرف مستحقاتها التي وردت بالفواتير المرسلة للمدعي عليها تتم بعد خصم ما عليها من مستحقات مالية وهذا يتوافق مع ما نص عليه العقد حيال طريقة سداد قيمة العقد. فقد نصت الفقرة رقم (5) من المادة الخامسة على الآتي: يلتزم الطرف الثاني (المدعية) بسداد مبلغ (1800) ريال شهرياً للغرفة الواحدة مقابل سكن عمالته في المجمع السكني المملوك للمدعي عليها وسداد مبلغ (1600) ريال شهريًا للغرفة الواحدة مقابل سكن موظفين المدعية في السكن المملوك للمدعى عليها . كما نصت الفقرة رقم(9) من المادة الثالثة من العقد على أن يتحمل الطرف الثاني (المدعية) مصاريف وتكاليف الماء والكهرباء والغاز الخاصة بتشغيل المطبخ أثناء تنفيذ العقد المتفق عليه. بالإضافة إلى ذلك فقد نص العقد أيضاً أن تتحمل المدعية تكاليف الصيانة وإصلاحات المطبخ. وقد أقرت المدعية في مذكرتها السابقة بأنه سوف تتحمل تكاليف الصيانة والبالغة (108,000) مائة وثمانية ألاف ريال سعودي. لذا فإن استلام المدعى عليها للفواتير من المدعية لا يعني إقرار موكلتي بصحة ما ورد بها بل أنه يوضح بأن سداد قيمة تلك الفواتير يكون بعد مراجعتها وفقاً لما هو منصوص عليه بالعقد، وهذا هو نفسه ما نص عليه الخطاب الذي تستند إليه المدعية في مذكراتها المقدمة منها للدائرة. أما فيما يتعلق بالفواتير التي استلمتها المدعى عليها فعلياً من المدعية فإنه وبعد مراجعة تلك الفواتير وخصم المستحقات المالية الواجبة على المدعية وفق العقد فإن صافي المبلغ المتبقي للمدعية من تلك الفواتير يكون مبلغ مالي وقدره مليونان وستة مائة ألف ريال فقط (2,600,000). كما أجاز العقد لموكلتي بالاحتفاظ بما لا يقل عن فاتورتين كضمان حتى تسدد المدعية ما عليها من حقوق مالية لموكلتي. رابعاً: كما ذكرنا سالفاً بأن المدعية تستشهد بأن توقيع المدعى عليها على استلام الفواتير هو دليلها على تسليم الفواتير. وحيث أن المدعية قدمت مع صحيفة دعواها في المرفق رقم (2) أيضاً عدد 2 فاتورة تحت مسمى (فاتورة ماسك بأعداد فرق الوجبات) عن أشهر المحاسبة (1/2/3) من عام 2021 ومبلغها (440,509.40) أربعمائة وأربعون ألف وخمس مائة وتسعة ريال وفاتورة أخرى بنفس المسمى عن أشهر المحاسبة (4/5/6/7) بمبلغ (816,074.50) ثمان مائة وستة عشر ألف وأربعة وسبعون ريال سعودي. وقد خلت تلك الفاتورتين من توقيع يثبت استلام المدعى عليها لتلك الفواتير. عليه فلتجيب المدعية على سؤالنا وهو إذا كانت المدعية قد سلمت تلك الفاتورتين للمدعى عليها أيضاً فلماذا لم توقع المدعى عليها على استلام الفاتورتين كما فعلت مع باقي الفواتير؟. أن المدعية لن تستطيع أن تجيب على ذلك لعلمها علم اليقين بأن المدعى عليها لم تستلم تلك الفاتورتين التي تدعيها المدعية وهذا لأن المدعى عليها لا تقر بصحتها أصلاً. وكان أحرى بالمدعية لو أنها تثق من صحة تلك الفواتير لسلمتها للمدعي عليها حقيقة ًبدلاً من الادعاء بتسليمها. ولكن المدعية تعلم أن تلك الفاتورتين المذكورتين أعلاه تمثل مبالغ وهمية لوجبات غذائية لم تقوم المدعية بتنفيذها وإعدادها مطلقاً. فكيف لها أن تطالب بقيمتها ؟. فلقد نص العقد في الفقرة رقم 1 من المادة الخامسة على: أن يقوم الطرف الثاني (المدعية) بإرسال فاتورة شهرية للطرف الأول (المدعى عليها) تتضمن عدد الوجبات المقدمة فعليًا على أن يقوم الطرف الأول بسدادها خلال 60 يوماً بعد مراجعتها . لذا فإن نص المادة السابقة يفيد بأن تقوم (المدعى عليها) بسداد فاتورة المدعية التي تمثل إعداد الوجبات الفعلية التي قامت بإعدادها بشكل شهري وصحيح وليس بشكل وهمي. فالمدعية لم تقوم بإعداد تلك الوجبات خلال الأشهر التي تدعيها وهي من شهر 1 وحتى شهر 7 من عام 2021 بل أن المدعية لم تقم أصلا بتكبد تكاليف إعداد وتجهيز تلك الوجبات الوهمية التي تدعيها. فكيف لها إذاً أن تطالب بتعويض عن وجبات لم تقوم بتقديمها أو تكبدت خسائر إعدادها.؟ بل أن الفقرة رقم (4) من المادة الخامسة نفسها والمذكورة سالفاً أكدت على أن المدعى عليها تقوم بسداد الفواتير المقدمة من المدعية والتي تمثل عدد الوجبات الفعلية التي قدمتها المدعية بشكل حقيقي وليس صوري كما تدعي المدعية. إن المدعية تقرأ وتفهم العقد وفق هواها ووفق ما يحلو لها فهي تتغافل وتتجاهل عمداً ما نص عليه العقد حيال آلية محاسبة المدعية عن قيامها بإعداد وتجهيز وجبات فعلية حقيقية تقدم لعملاء المدعى عليها. عليه وبناء على ما تقدم فإن المدعى عليها تؤكد للدائرة مرة أخرى بأنها لم تستلم من المدعية تلك الفاتورتين التي تدعيهما المدعية. بل تؤكد المدعى عليها للدائرة بأنه حتى ولو افترضنا جدلاً بأن المدعى عليها قد استلمت تلك الفواتير مع العلم بأن المدعى عليها لا تقول بذلك، فإن المدعية تؤكد بأنها كانت سوف ترفض تلك الفواتير جملة وتفصيلاً لعدم استحقاق المدعية لها وذلك للأسباب التي تم شرحها في مذكرتنا السابقة والتي أوضحنا بها بـأن المدعى عليها قد قامت وخلال طيلة مدة العقد الإجمالية بدفع قيمة جميع الوجبات الفعلية المتفق على تقديمه من قبل المدعية والتي تفوق بعددها قيمة عدد الوجبات المتفق على إعدادها بشكل فعلي خلال المدة الكاملة للعقد. فلقد أوضحنا للدائرة الموقرة بمذكرتنا السابقة بأن المدعى عليها قد دفعت وخلال طيلة مدة العقد 24 شهراً قيمة عدد (6,443,120) وجبة وهي تمثل عدد وجبات فعلية تم إعدادها من قبل المدعية فعلاً وتم تسليمها لعملاء المدعى عليها بموجب محاضر تسليم وجبات كما نصت على ذلك الفقرة رقم (1) من المادة الخامسة من العقد. لذا فإن كانت المدعية حقاً تطلب من المدعى عليها دفع قيمة تلك الفاتورتين الوهميتين. وتدعي بأنها قيمة وجبات قدمتها وأعدتها فعلاً فلتقدم للدائرة ما يثبت إعدادها لتلك الوجبات وتسليمها لعملاء المدعى عليها بموجب كشوف ومحاضر تسليم الوجبات المنصوص عليه بالعقد. بل إنه كما أشرنا بمذكرتنا السابقة فإن تناقص أعداد عملاء موكلتي نتيجة إغلاقات جائحة كورونا جعلت من المستحيل أن يتم إعداد وجبات إضافية أو زائدة عن العدد الفعلي والحقيقي للوجبات المقدمة. أخيراً الطلبات: 1. إلزام المدعية بتحرير دعواها بشكل صحيح. 2. إلزام المدعية بخصم مستحقات المدعى عليها من الفواتير التي تدعيها وتقديم فواتير نهائية صحيحة. 3. رد الفاتورتين الخاصة بفارق عدد الوجبات لعدم استلام المدعى عليها لتلك الفواتير، وعدم الإقرار بصحة استحقاقها. 4. إلزام المدعية بتسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفادة منه وإعادة تشغيله بالشكل الصحيح. 5. دفع تكاليف المحاماة . هذا وفي جلسة مرئية عقدتها الدائرة في تاريخ 1443/09/06هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ترجمة معتمدة للفواتير المقدمة من قبله، كما طلبت من وكيل المدعى عليها بيان تاريخ ابتداء وانتهاء العقد بين الطرفين وتوضيح مضمون الدعوى المرفوعة من قبل موكلته وطلباتها فيها وتاريخها، كما سألته الدائرة: هل قامت موكلته بسداد أي مبالغ لفواتير شهور (يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو) من عام 2021 م، وبيان المبالغ المسددة في حال جرى السداد، كما طلبت منه ترجمة وإرفاق الفواتير التي ذكر أنها استلمتها من المدعية. وتم رفع الجلسة لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نشير إلى محضر ضبط الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 6/9/1443 هـ في القضية رقم 439037266 حيث طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على الأسئلة الواردة بالمحضر عليه نرفق لفضيلتكم الإجابات على الأسئلة التي طرحتها الدائرة وهي وفق التالي: السؤال الأول: تاريخ بداية ونهاية العقد بين الطرفين ؟ الإجابة رقم1: تم توقيع العقد بتاريخ 4/7/2019 وبداية تنفيذ العقد هو 1/ 8/2021 ولمدة سنة كاملة ويجدد تلقائي لسنة مماثلة وقد تم تجديد العقد لسنة أخرى حتى نهاية 1/8/2021. السؤال الثاني: طلب توضيح الدعاوي المرفوعة من المدعى عليها ضد المدعية وتاريخها وتوضيح طلباتها فيها؟ الإجابة رقم 2: قامت المدعية برفع أكثر من دعوى ضد المدعى عليها (شركة المجال العربي) وهي كالتالي: 1. دعوى مقامة أمام الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية برقم 439087743 وتاريخ 62/1/2022 من شركة ماسك بصفتها مدعية وتطالب بها إلزام المدعى عليها (شركة المجال العربي) بدفع تعويض مبلغ وقدره (11,680,000) أحد عشر مليون وستة مائة وثمانون الف ريال سعودي نظير خرقها بند رقم 2 من العقد الخاص بحق الحصرية مما ترتب عليه إلحاق ضرر بشركة ماسك وفوات منافع انعقد سبب وجودها، والقضية قيد النظر حتى الآن. 2. دعوى مقامة من شركة ماسك بصفتها مدعية ضد المجال العربي بصفتها مدعي عليها والدعوى منظورة حالياً أمام الدائرة السابعة برقم 439087498 وتاريخ 25/1/2021، وتطالب بها المدعية (شركة ماسك) إلزام المدعى عليها (المجال العربي) بدفع مبلغ تعويض قدره (مليونان ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي). نظير عدم التزامها بالحصول على شهادة الايزو كما نص عليه العقد. مما ترتب على ذلك عزوف عملاء موكلتي عن التعامل مع موكلتي وفسخ عقودها، والقضية قيد النظر حتى الآن. السؤال الثالث: هل قامت المدعى عليها بسداد أي مبالغ من الفواتير المستلمة من المدعية والخاصة بالشهور من شهر 1 وحتى شهر 7 من عام 2021.؟ مع ارفاق الفواتير التي استلمتها المدعى عليها. الإجابة رقم 3: لقد استلمت المدعى عليها من المدعية فواتير بقيمة (3,170,452) ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألف وأربع مائة واثنان وخمسون ريال فقط، تمثل قيمة الوجبات الفعلية التي نفذتها المدعية فعلاً. (مرفق رقم 1) يحتوى على جميع الفواتير التي استلمتها موكلتي (المدعى عليها) فعلا من المدعية وهي بالمبلغ المذكور أعلاه. علماً أن سبق وتم ارفاقها للدائرة بالمذكرات السابقة. كما نوضح بأن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ من تلك الفواتير حتى الآن وذلك للأسباب التالية: 1. فقد نصت الفقرة رقم (2) من المادة الخامسة من العقد على أنه يحق للطرف الأول (المدعى عليها) أن يحتفظ بما لا يقل عن الفاتورتين الأخيرتين كضمان نهائي ولا يتم صرفها حتى يقوم الطرف الثاني (المدعية) بتنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. 2. نصت الفقرة (3) من المادة الخامسة على أنه: يتم عمل محضر تسليم خلال 15 يوم قبل نهاية العقد ويتم فيه إدراج الملاحظات الخاصة بالطرف الثاني (المدعية) وإكمالها ويتم بعد ذلك صرف المستحقات المتبقية وإغلاق العقد بشكل نهائي . 3. أرسلت موكلتي خطاب للمدعي عليها بتاريخ 9/9/2021 يفيد بأن المدعى عليها سوف تقوم بصرف باقي المبالغ المحجوزة لديها، بعد خصم ما على المدعية من حقوق ومستحقات مالية وهي كالآتي: 1. تسوية فواتير الماء والكهرباء المستحقة على المدعية. 2. تسوية فواتير السكن المستحقة على المدعية لصالح شركة ماسك (المدعى عليها). 3. تسوية المستحقات المطلوبة من عملية الصيانة والإصلاحات وفق كشف وكيل الصيانة المعتمد شركة المحتسب. 4. إتمام عملية استلام وتسليم المطبخ بالشكل الصحيح للمشغل الجديد. وحيث أن المدعية لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد ولم تقوم بتسليم المطبخ بالشكل الصحيح ولم تسدد باقي ما عليها من مستحقات مترتبة من استعمال وتشغيل المطبخ. بالإضافة إلى ذلك أن موكلتي قد رفعت دعاوي متفرقة على المدعية كما هو موضح لفضيلتكم أعلاه. كما أن المدعية تدعي بمبالغ أخرى غير ذلك المبلغ المذكور في الفواتير التي استلمتها موكلتي. لذا ولهذه الأسباب فإن موكلتي لم تقوم بسداد أي فواتير حتى الآن. علماً انه وبعد أن تم خصم مستحقات موكلتي فإن صافي المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ 260,000 ريال سعودي كما تم توضيح ذلك بمذكراتنا السابقة تفصيلاً، ونرفق لفضيلتكم جدول يوضح مستحقات موكلتي (مرفق رقم 2) . هكذا تضمنت مذكرته، كما قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1- بداية العقد موضوع الدعوى بتاريخ 01/08/2019م ونهايته بتاريخ 30/07/2021م. 2- تم استلام مبلغ وقدره (25,740,747.11) ريال سعودي من المدعى عليها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (4,427,036.2) ريال سعودي. 3- تقوم موكلتي بإصدار الفواتير بناءً على الوجبات المعدة لصالح المدعى عليها. (مرفق2) مكون من عدد (12) صفحة. 4- تقوم المدعى عليها بالتصديق على صحة الفواتير المقدمة من قبل موكلتي بعد خصم قيمة فاتورة المياه، وتصدر شهادة الاستحقاق والانجاز. (مرفق 3) مكون من عدد (9) صفحة. 5- وفي حال لم تقم موكلتي بإعداد (6,000) وجبة تصدر فاتورة فرق الوجبات. (مرفق4) مكون من عدد (4) صفحة. 6- تقوم المدعى عليها بالتصديق على صحة الفواتير المقدمة من قبل موكلتي وتصدر فواتير فرق الوجبات. 7- تقوم المدعى عليها بإصدار فواتير السكن. 8- تقوم موكلتي بسداد فواتير الكهرباء. مرفق فواتير الكهرباء عن الأشهر التي لم يتم سداد مستحقاتها من قبل المدعى عليها (مرفق5) مكون من عدد (16) صفحة. 9- تشمل شهادة الاستحقاق والانجاز على قيمة فاتورة المياه، وتقوم المدعى عليها من اقتطاع قيمتها من المبلغ المسلم لموكلتي . وفي الجلسة المرئية المنعقدة في تاريخ 1443/11/7هــ طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن فواتير فرق الوجبات المرفقة مع صحيفة الدعوى إضافة إلى إرفاق الفواتير التي يذكر اختلافها عن الفواتير المقدمة من قبل المدعية خلال أشهر المطالبة محل الدعوى. ثم قدم مذكرة جاء فيها: نشير إلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/1443 هــ، والذي طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على التالي: 1: إرفاق الفواتير التي استلمتها المدعى عليها من المدعية. 2: طلب الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان الإجابة عن فواتير فرق الوجبات المرفقة بصحيفة الدعوى. عليه وبناء على ما تقدم من طلبات فإننا نجيب على ذلك وفقاً للتالي: أولاً: ذكرت المدعية في صحيفة دعواها الأولى بأنها سلمت عدد7 فواتير لموكلتي بقيمة أربعة ملايين وأربعمائة وسبع عشرون ألف وستة وثلاثون ريال سعودي (4,427,036)، تمثل مستحقاتها عن الفترة من شهر يناير عام 2021 وحتى شهر 7 من عام 2021. وقد أرفقت المدعية للدائرة نسخة من تلك الفواتير. كما ذكرت المدعية في مذكرتها المقدمة للدائرة بتاريخ 22/7/1443 بأنها سلمت لموكلتي جميع الفواتير التي تدعي بها وقد أفادت المدعية ايضاً بمذكرتها المرسلة للدائرة بتاريخ 2/9/1443 هـ بأن الفواتير يتم تسليمها للمدعي عليها بشكل يدوي وبأن الاجراء المتبع لدى موكلتي لتسلم الفواتير هو أن تقوم موكلتي بالتوقيع على استلام الفواتير كإجراء أولي للبدء بمراجعة الفواتير والتأكد من صحتها ثم يتم اعتمادها وصرفها. لذا تأكد موكلتي بأن الفواتير التي وقعت على استلامها من المدعية وذلك تمهيداً لمراجعتها كانت بمبلغ إجمالي قدره (3,170,452) ثلاثة ملايين ومائة وسبعين ألف وأربع مائة واثنان وخمسون ريال فقط، وليس بالمبلغ الذي تدعيه المدعية وتتوهمه، ويحتوي مرفق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة على تلك الفواتير مع ترجمتها المعتمدة. علماً أن موكلتي سبق وأرفقت تلك الفواتير في لائحتها الجوابية المقدمة في تاريخ 26/8/1443 هـ. عليه فإن الفواتير التي تقر موكلتي باستلامها هي بمبلغ (3,170,452) ريال سعودي. حيث أنه وبالرجوع للعقد وما نص عليه نجد انه قد نص على أن تقوم المدعى عليها بعد استلام الفواتير رسمياً بالمراجعة ثم تخصم ما لها من مستحقات على المدعية وتقوم بعد ذلك بصرف باقي مستحقات المدعية.. فقد نصت الفقرة رقم (5) من المادة الخامسة على الآتي: يلتزم الطرف الثاني (المدعية) بسداد مبلغ (1800) ريال شهرياً للغرفة الواحدة مقابل سكن عمالته في المجمع السكني المملوك للمدعي عليها وسداد مبلغ (1600) ريال شهريًا للغرفة الواحدة مقابل سكن موظفين المدعية في السكن المملوك للمدعي عليها . كما نصت الفقرة رقم (9) من المادة الثالثة من العقد على أن يتحمل الطرف الثاني (المدعية) مصاريف وتكاليف الماء والكهرباء والغاز الخاصة بتشغيل المطبخ أثناء تنفيذ العقد المتفق عليه. بالإضافة إلى ذلك فقد نص العقد أيضاً أن تتحمل المدعية تكاليف الصيانة وإصلاحات المطبخ. وقد أقرت المدعية في مذكرتها السابقة بأنه سوف تتحمل تكاليف الصيانة والبالغة (108,000) مائة وثمانية ألاف ريال سعودي. لذا فإنه وبعد مراجعة تلك الفواتير وخصم المستحقات المالية الواجبة على المدعية وفق العقد فإن صافي المبلغ المتبقي للمدعية من تلك الفواتير هو مبلغ مالي وقدره مليونان وستة مائة ألف ريال فقط (2,600,000). كما أجاز العقد لموكلتي بالاحتفاظ بما لا يقل عن فاتورتين كضمان حتى تسدد المدعية ما عليها من حقوق مالية لموكلتي. مرفق رقم (2) يحتوي على جدول يوضح مستحقات موكلتي التي يجب أن تخصم من فواتير المدعية لديها. ثانياً: أما فيما يخص طلب الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان الإجابة عن فواتير فرق الوجبات المرفقة بصحيفة الدعوى. فإننا نجيب على ذلك وفق التالي: 1: أن المدعية قد قدمت في صحيفة الدعوى عدد 2 فاتورة تحت مسمى (فاتورة ماسك بإعداد فرق الوجبات) عن أشهر المحاسبة (1/2/3) من عام 2021 ومبلغها (440,509.40) أربعمائة وأربعون ألف وخمس مائة وتسعة ريال وفاتورة أخرى بنفس المسمى عن أشهر المحاسبة (4/5/6/7) بمبلغ (816,074.50) وسبعون ريال سعودي. وقد خلت تلك الفاتورتين من توقيع صحيح يثبت أن موكلتي استلمت تلك الفواتير رسميا ووفق الآلية المتفق عليها. حيث أنه وكما تم الإشارة سالفاً، يجب أن تقوم موكلتي بالتوقيع على استلام الفواتير وذلك تمهيداً للقيام بمراجعتها والتأكد من صحتها، وقد أقرت المدعية بمذكراتها السابقة بأنه يجب أن يتم توقيع موكلتي على الفواتير لصحة الاستلام الأولي. لذا فإن الفواتير الخاصة بفرق الجوبات لم توقع موكلتي على استلامها ابداً. 2: ومن الناحية الموضوعية فإن موكلتي لا تقر مطلقاً بصحة فواتير فارق الوجبات التي تدعيها المدعية وتتوهما وقد بينا في مذكراتنا السابقة أسباب ذلك والتي تتلخص بالأسباب التالية: (أ‌) نص العقد الموقع مع المدعية على: أن يقوم الطرف الثاني (المدعية) بإرسال فاتورة شهرية للطرف الأول (المدعى عليها) تتضمن عدد الوجبات المقدمة فعليًا على أن يقوم الطرف الأول بسدادها خلال 60يوماً بعد مراجعتها . لذا فإن نص المادة السابقة يفيد بأن تقوم (المدعى عليها) بسداد فاتورة المدعية التي تمثل إعداد الوجبات الفعلية التي قامت بإعدادها وطبخها بشكل شهري وصحيح وفعلي وليس بشكل صوري أو وهمي لوجبات لم يتم مطلقاً طبخها وإعداداها. كما أن المدعية وفي مذكرتها المقدمة بتاريخ 22/7/1443 هـ تقر بأنها لم تقوم بإعداد تلك الوجبات خلال الأشهر التي تدعيها وهي من شهر 1 وحتى شهر 7 من عام 2021 ولم تقم بطبخها وتجهيزها أصلاً انما هي تطالب بدفع رواتب الموظفين التابعين لها مستندة على فهما المغلوط للعقد. فإذا كانت المدعية لم تقم بإعداد تلك الوجبات أصلاً ولم تبذل الوقت والجهد في إعدادها فكيف لها إذاً أن تطالب بتعويض عن وجبات لم تقم بتقديمها أو تكبدت خسائر إعدادها.؟ بل أن الفقرة رقم (4) من المادة الخامسة من العقد الموقع مع المدعية أكدت على أن المدعى عليها تقوم بسداد الفواتير المقدمة من المدعية والتي تمثل عدد الوجبات الفعلية التي قدمتها المدعية بشكل حقيقي. (ب) ذكرت المدعية في صحيفة دعواها بأنه قد تم الاتفاق مع المدعى عليها على: أن تقوم المدعية وبصفتها مشغلًا للمطبخ بإعداد وجبات الطعام وبحد أدنى عدد 6000 وجبة يوميًا كما نصت على ذلك الفقرة رقم 4 من البند الخامس من العقد على أن تدفع المدعى عليها فارق الوجبات اليومي في حال قل عدد الوجبات المطلوبة فعليًا عن 6000 وجبة باليوم الواحد. كما ذكرت المدعية في صحيفة دعواها بأن مدة العقد كانت من 1/8/2019 وحتى 1/8/2021 أي عامين متتاليتين. عليه وبناء على ما تقدم في الفقرة السابقة نفيد الدائرة بأنه عند القيام باحتساب عدد وجبات الطعام التي يفترض أن تقوم المدعية بإعدادها فعلاً خلال مدة العقد الكاملة 24 شهراً وعلى أساس (6000) وجبة فعلية باليوم الواحد. فسوف تبين للدائرة بأن المدعية كان يفترض أن تقوم بإعداد وتجهيز عدد (4,386,000) وجبة طعام خلال مدة التعاقد وهي (24 شهرًا) لعامين متتالين تدفع المدعى عليها قيمتها للمدعية نظير تجهيزها وإعدادها الفعلي لتلك الوجبات المطلوبة لعملاء موكلتي المستفيدين من الوجبات التي يتم طبخها في مطبخ موكلتي. ومع ذلك وبالرجوع إلى المستندات والوثائق المعتمدة بين الطرفين وجداول طلب وتسليم وجبات الطعام نجد أن المدعى عليها قد طلبت من المدعية وخلال مدة التعاقد المذكورة سابقًا في هذه المذكرة القيام بالعمل على تجهيز وإعداد وطبخ عدد (6,443,120) وجبة طعام دفعت موكلتي قيمتها للمدعية فعليًا. أي أن هناك زيادة بعدد (2,057,120) وجبة طعام تم طلبها فعلياً من المدعية وهذا يوضح للدائرة الموقرة بأن موكلتي قد طلبت من المدعية وخلال مدة التعاقد عدد وجبات فعلي يفوق بكثير عدد الوجبات الفعلية المتفق عليها في العقد كحدٍ أدنى. لذا وكما أوضحت موكلتي سالفاً فكيف للمدعية أن تطالب بسداد فواتير لوجبات لم تقوم موكلتي بطلبها من المدعية خلال الفترة التي تدعيها من شهر 1 من عام 2021 وحتى شهر 7 عام.2021. بل إن سكن العمال التابع لموكلتي والذي تقوم المدعية بتشغيل المطبخ فيه وتجهيز وجبات الطعام للعمالة المقيمة بالسكن لم يكن خلال تلك الفترة المذكورة في صحيفة الدعوى يتواجد به عدد عماله تحاج لإعداد 6000 لليوم الواحد.وهذا كان نتيجة لظروف جائحة كورونا التي ترتب عليها إخلاء أعداد كبيرة من سكن العمال. كما أن المدعية في حيتها لم يكن لديها القدره البشرية والعمالة الكافية للقيام بإعداد وطبخ سنة الالف وجبة باليوم الواحد. أخير فإن ما تدعيه المدعية من أوهام في صحيفة دعواها ماهي الا اقوال عارية من الصحة والهدف منها الضغط على موكلتي وإجبارها على التنازل على القضايا التي رفعتها ضد المدعية وتطالب بإلزام المدعية بدفع مبالع تتحاوز قيمتها 13 مليون ريال سعوي تقريباً كما سبق وتم إفادة الدائرة عن تلك القضايا التي تقيمها موكلتي حالية ضد المدعية. عليه وبناء على ما تقدم فإن موكلتي تتمسك بطلباتها السابقة وهي 1. إلزام المدعية بخصم مستحقات المدعى عليها من الفواتير التي تدعيها وتقديم فواتير نهائية صحيحة. 2. رد الفاتورتين الخاصة بفارق عدد الوجبات لعدم استلام المدعى عليها لتلك الفواتير، وعدم الإقرار بصحة استحقاقها وعدم استحقاق المدعية لهما فعلياً. 3. إلزام المدعية دفع جميع ما تكبدته موكلتي من أضرار من جراء عدم تسليم المطبخ بشكل رسمي يمكن موكلتي من الاستفادة منه وإعادة تشغيله. 4. دفع تكاليف المحاماة مبلغ مالي وقدره 200,000 ريال سعودي . ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/01/13هـ وفيها سألت وكيل المدعى عليها هل قامت موكلته بسداد أي مبالغ متعلقة بالفواتير محل الدعوى؟ وأجاب أن المدعى عليها لم تسلم أي مبالغ للمدعية فيما يتعلق بالفواتير محل النزاع وذلك للأسباب الواردة سابقا في مذكراته. وعند ذلك وبعد تأمل ما سبق رأت الدائرة ندب خبير محاسبي لفحص مستندات التعامل محل النزاع، وعرضت الدائرة على وكيلة المدعية تحمل تكاليف الخبرة ابتداء فذكرت أن المدعية لا تمانع من تحمل تكاليف ندب الخبرة ابتداء، ثم قررت الدائرة ندب خبير محاسبي على أن يتحمل الخاسر من الأطراف تكاليف تلك الخبرة انتهاء. ولاحقاً أصدر الخبير المنتدب تقريره ذا الرقم (3746/3) وتاريخ 1444/3/13هـ والذي خلص فيه إلى أن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها بالوجبات الفعلية المقدمة عن الفترة من تاريخ (2021/1/1م) حتى تاريخ (2021/7/31م) وعددها (7) فواتير هو مبلغ قدره (3.170.452.26) ثلاثة ملايين ومائة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً وستة وعشرون هللة، وأن ثمة فاتورتين قدمتها المدعية غير مستلمة من المدعى عليها تتعلق بفروقات الوجبات عن الفترة من تاريخ (2021/1/1م) حتى تاريخ (2021/7/31م) بمبلغ إجمالي قدره (1.256.854) مليون ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً فقط مقرراً ثبوت استحقاق المدعية لذلك المبلغ وذلك استناداً على المادة (د/2) والمادة (5/4) من العقد وعلى الخطاب الصادر من المدعى عليها للمدعية برقم (21/1) وتاريخ (2021/1/28م) بخصوص آلية حساب التعويض عن نقص الوجبات والذي وافقت عليه المدعية وأرسلته للمدعى عليها بالبريد الالكتروني في (2021/2/3م)، كما قرر الخبير أن ثمة مستحقات للمدعى عليها تتعلق بتكاليف صيانة المطبخ وتكاليف الكهرباء والمياه وخلافها وحصر مجموع المستحق للمدعى عليها عن ذلك وحسمه من إجمالي المبلغ المستحق للمدعية، ثم قرر أن المبلغ المستحق للمدعية وفق ذلك هو (3.966.205.49) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وتسعة وأربعون هللة. هذا وقد جرى سؤال الطرفين عما لديهما بخصوص تقرير الخبير؟ فقررت وكيلة المدعية القناعة بما توصل له الخبير. فيما قرر وكيل المدعى عليها أن لديه ملاحظات على التقرير وقدم بشأنها مذكرة جاء فيها: أرفق لفضيلتكم المذكرة الجوابية للرد على تقرير الخبير المالي الناحية الشكلية: أن المدعية عند رفعها لهذه الدعوى قد ادعت بانها تطالب المدعى عليها بمبلغ 4,427,0000 وقد ردت موكلتي بأن ما تدعيه المدعية غير صحيح حيث أن المبلغ الذي بذمة موكلتي للمدعية هو أقل من ذلك. وقد جاء تقرير الخبير المالي موافقا ومطابقا لما ذكرته موكلتي بأن المبلغ الذي تدعيه المدعية غير صحيح وان ما لها في ذمة موكلتي أقل مما تدعي. لذا نلفت نظر الدائرة الموقرة بأن تقرير الخبير اثبت صحة ما ذكرته موكلتي وعدم صحة المطالبة المذكورة بالدعوى، عليه نأمل من الدائرة اعتبار بأن ذلك يعني عدم صحة مبلغ المطالبة كاملا وتتحمل المدعية تكاليف تعيين الخبير المالي. من الناحية الموضوعية: فإن موكلتي المدعى عليها لم تنكر بأن للمدعية حقوق مالية عالقة في ذمتها وقد كان سبب عدم دفعها أسباب سبق وتم ذكرها في المذكرات السابقة منها وجود قضايا أخرى منظورة بين الطرفين وحيث قد أوضح تقرير الخبير طبيعة المطالبات المالية التي تدعيها المدعية وقسمهما بين حقوق فعليه في ذمة موكلتي ناتجة عن تقديم خدمات فعلية وحقيقة لموكلتي لم تنكرها موكلتي، ومن ناحية أخرى فقد بين التقرير ان النوع الثاني من مطالبات المدعية هي ما تدعيه من حقوق تتعلق بمبلغ فروق وجبات كما تدعي وقدرها مبلغ 1,256,584 ريال سعودي. عليه فإن موكلتي لا تقر أبدا بأن للمدعية في ذمتها مبلغ 1,256,584 وهو يمثل فارق وجبات وقد جاء تقرير الخبير مؤيد لطلب المدعية بهذا الخصوص ومتجاهلاً تمام لحقائق ووقائع واضحة لا تغفل عن أي شخص مدرك لطبيعة العمل والعقد الموقع بين الطرفين. فقد تجاهل التقرير التالي: 1: ان هذا المبلغ المذكور أعلاه هو يمثل قيمة لوجبات وهمية غير فعلية لم تقوم المدعية بإعدادها أو حتى تكبد خسائرها يوما او دفع أي تكلفة لها، وانما تمثل قيمة لوجبات وهمية تعتقد المدعية بأن العقد قد نص على احقيتها في هذا المبلغ بشكل مطلق وعام دون قيد أو شرط حتى وإن لم تقوم بإعداد تلك الوجبات التي تلزم موكلتي بدفع قيمتها. وقد شرحنا هذا للخبير المالي مرارا وتكرارا ما هو الفرق بين الوجبات الفعلية والوهمية، الا انه أصر على تجاهل ذلك والمضي بأقصر الطرق لإعداد التقرير دون فحص كامل ووافي متجاهلا حقائق هامة منها. 1. لم يدرك الخبير بأن موكلتي وخلال مدة عاميين متتاليين مدة التعاقد قد طلبت من المدعية اعداد عدد 6 مليون وجبة وهو رقم يتجاوز عدد 6000 وجبة يوميا التي تدعيه المدعية وهذا يعني ان موكلتي قد دفعت للمدعية عليها اتعاب اعداد أكثر من 6000 وحبة يوميا على مدة عاميين متاليين. فإعداد 6000 وجبة يوما وعلى مدى عاميين يعني ان المدعية يجب ان تقوم بإعداد فقط 4 ملاين وجبة تقريبا. بينما حقيقة العمل تبين ان موكلتي قد دفعت للمدعية قيمة أكثر من 6 مليون وجبة خلال عامين فلماذا لم يذكر تقرير الخبير ذلك. 2. حيث ان الخبير المالي قد ذكر في تقريره بان هذا المبلغ الذي تتعديه المدعية هو استناداً على نص العقد فقط كتعويض للمدعية في حال نقص عدد الوجبات الفعلية التي تقوم المدعية بطبخها بشكل يومي عن عدد 6000 وجبة فعلية. وتجاهل لمعنى كلمة وجبة فعلية الواردة بالعقد وليس وهمية. 3. أي ان العقد أوضح بأن الوجبات يجب ان تكون قد طبخت فعلاً، ومع هذا فقد تجاهل التقرير ذلك، فقد رأى الخبير المالي بتقريره بأن هذا المبلغ الذي تدعيه المدعية يمثل تعويضا لها عن خسائر نقص عدد الوجبات عن 6000 وجبة يوميا. الا أن تقرير الخبير لم يوضح للدائرة ولنا ماهي الخسائر المترتبة على المدعية التي تكبدتها بسبب المدعى عليها كي تستحق تعويض عنها، كما لم يوضح تقريره ماهي علاقة موكلتي بتلك الخسائر. وكما تعلم الدائرة الموقرة بأن قواعد وأركان المسؤولية تقوم على ثلاث عناصر الضرر والخطأ والعلاقة السبية بينهما. لذا فتحقق الضرر يتطلب وجود ضرر فعلي وليس محتمل أو وهمي. فلا يتصور وجود تعويض بدون وجود ضرر وسبب وعلاقة بينهما واضحة ومباشرة. لذا فإن تقرير الخبير قد تجاهل وقوع ضرر فعلي وخسائر مادية فعلية لحقت بالمدعية حتى تستحق التعويض عنها. 4. ان المدعية عندما رفعت هذه الدعوى قد ادعت بانها قد سلمت المدعية عليها فواتير قيمة فارق الوجبات التي تدعيها بالطريقة المعتمدة لتسليم الفواتير بين المدعية عليها. وعند سؤال الدائرة لها المثبت في محضر ضبط تاريخ 6/9/1443 عن الطريقة المعتمدة لتسليم الفواتير للمدعية اجابت المدعية في مذكرتها المرفوعة للدائرة بتاريخ 20/9/1443 والمرسلة على ايميل الدائرة في حينه واقرت بأنه تسلم الفواتير للمدعي عليها يتم بموجب محضر موقع بين الطرفين وأيضا بموجب تقرير انجاز للأعمال توقع عليه المدعى عليها يتم بوجبه اعتماد تلك الفواتير ودفعها. وحيث ان الدارة قد طلبت من الخبير فحص المستندات فقد تجاهل الخبير المالي ما ورد في إقرار المدعية حيال آلية تسليم الفواتير لذا فقد تجاهل تقرير الخبير طريقة التسليم المعتمدة ولم يقوم ببيان ذلك في تقريره. كما أن الخبير لم يوضح للدائرة بأن المدعى عليها لم تسلم فواتير فارق الوجبات التي تدعي بها المدعية بالطرق المعتمدة بينهما. بل ما حصل هو العكس حيث ان المدعية بدلا من ان تقوم بتسليم فواتير فارق الوجبات للمدعي عليها حتى يتم التأكد من احقيتها وصحتها قامت برفعها مباشرة للمحكمة. فهي تعلم جيدا عدم احقية تلك الفواتير خصوصا وأنها لم تقوم بإعداد تلك الوجبات. ان المدعية تعليم بأن السبب في عدم مقدرتها على إعداد تلك الوجبات فعلياً يعود لظروف جائحة كورونا الذي تسبت بنقص أعداد عملاء موكلتي المستفيدين من تلك الوجبات ونقص عدد عمالة المدعية القادرين على اعداد 6000 وجيبة بشكل يومي. وأيضا من أسباب عدم مقدره المدعية في القيام بإعداد تلك الوجبات عزوف بعض عملاء موكلتي عن الاكل في مطبخ موكلتي لفشل المدعية وهي مشغل المطبخ من الحصول على شهادة الايزو التي توضح جودة المطبخ وصحته. لذا فإن موكلتي تصر على رفض فواتير فارق الوجبات بالكامل وعدم احقية المدعية بها . هذا وقد طلبت الدائرة من الخبير الرد على ملاحظات المدعى عليها المذكورة وتوضيح مستند ثبوت مبلغ فرق الوجبات رغم عدم اعتماده من المدعى عليها، وقد ردَّ الخبير على ذلك بالتأكيد على مضمون تقريره وأن احتساب المبلغ المذكور تم طبقا لبنود العقد وذلك في المادتين (2/د) و(5/4) منه، ووفقا لخطاب المدعى عليها رقم (21/1) المشار له سابقاً، كما تناول الخبير في رده الردَّ على ملاحظات المدعى عليها وخلص من ذلك إلى عدم تأثيرها على تقريره، وقرر تمسكه بما تضمنه تقريره. هذا وفي جلسة عقدتها الدائرة بتشكيلها الجديد بتاريخ 1444/8/24هـ حضر وكيلا الطرفين وسألتهما الدائرة عما تم بخصوص القضية المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة والقضية الأخرى المنظورة لدى الدائرة السابعة؟ فأجاب وكيل المدعى عليها قائلا: كلا القضيتين انتهى بحكم نهائي، حيث حكم في القضية المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة برد الدعوى وحكم في القضية الثانية المنظورة لدى الدائرة السابعة بتعويض موكلتي ببعض طلباتها ورد ما عدا ذلك. هكذا أجاب، ثم أجابت وكيلة المدعية بالمصادقة على ذلك فيما يخص القضية المنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة وأضافت بخصوص القضية الأخرى قائلة: تم الحكم في تلك القضية بإلزام موكلتي بدفع مبلغ (100.000ريال) وفق إقرار موكلتي هكذا أجابت. وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم صور من الأحكام المذكورة وتم رفع الجلسة، وفي هذا اليوم الخميس 1444/10/14هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيلة المدعية: نوف بنت محمد بن أحمد الرومي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (433976525) كما حضر وكيل المدعى عليها: منصور بن سليمان بن تركي الرويلي سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكالة رقم (441612892) وقد اطلعت الدائرة على ما قدم بعد الجلسة الماضية، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررت وكيلة المدعية أنها تحصر دعواه في طلب الحكم بالمبلغ الذي قرره الخبير لموكلتها في تقريره بالإضافة لتعويض موكلتها عن أتعاب الخبير، واكتفت بذلك، فيما قرر وكيل المدعى عليها قائلا: إن المدعية كانت تطالب في أصل دعواها بمبلغ أكثر من المبلغ الذي أقره الخبير لها في تقريره وموكلتي أقرت للمدعية بجزء من مبلغ المطالبة وفق ما سبق توضيحه تفصيلا في مذكراتي وعليه فتقرير الخبير لم يقر للمدعية على كامل مطالبتها ولم يكن ضد موكلتي وعليه فلا يسوغ تحميل موكلتي أتعاب الخبير وأطلب رد الدعوى فيما عدا المبلغ الذي سبق الإقرار به وفق الموضح تفصيلا في المذكرات السابقة وأكتفي بذلك هكذا أجاب. وعليه وبعد المداولة قررت الدائرة رفع أوراق القضية للنطق بالحكم، ثم أعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان البين من الدعوى والإجابة اختلاف الطرفين أساساً في أصل المبلغ المستحق للمدعية من حيث مدى استحقاقها لقيمة فروق الوجبات، وصرف المستحق لها، وما تستحق المدعى عليها حسمه من ذلك، وحيث إن الفصل في النزاع بين الطرفين قد تطلَّب ندب خبير محاسبي على النحو المبين سابقاً، وحيث إن الخبير المنتدب قد أصدر تقريره المشار له سابقاً والذي خلص فيه إلى أن أصل المبلغ المستحق للمدعية عن الوجبات الموردة المشمولة بفواتير مستلمة من المدعى عليها هو (3.170.452.26) ثلاثة ملايين ومائة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً وستة وعشرون هللة، بالإضافة لمبلغ قدره (1.256.854) مليون ومائتان وستة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً يقابل فروق الوجبات والذي أثبت الخبير استحقاق المدعية له طبقاً لنصوص العقد محل الدعوى وآلية التعويض المقررة بين الطرفين بموجب خطاب المدعى عليها رقم(21/1) وتاريخ (2021/1/28م)؛ وحيث إن الأمر كذلك وأن المدعى عليها في هذا الصدد تنازع ــ فقط ــ في استحقاق المدعية لمبلغ فروق الوجبات على اعتبار أنه يقابل وجبات وهمية لم تورد، وحيث إن الخبير أثبت استحقاق المدعية لذلك المبلغ محاسبياً، وحيث إن البين من نصوص العقد محل الدعوى أنه تضمن في الفقرة (4) من المادة الخامسة ما نصه (يتم محاسبة الطرف الثاني على أعداد الوجبات الفعلية المنصرفة شهريا وبحد أدنى 6000 وجبة فردية في اليوم)، كما نص في الفقرة (د) من المادة الثانية على (يحق للطرف الأول ــ المدعى عليها ــ تخفيض نطاق الأعمال بحسب التعاقدات مع العملاء ويتم المحاسبة طبقا للحد الأدنى المتفق عليه)؛ وعليه ولأن هذه النصوص صريحة في وضع حد أدنى للعوض المستحق للمدعية عن العقد محل الدعوى يتمثل في ألا يقل عن قيمة (6000) وجبة بقطع النظر عن العدد المنصرف فعلياً، وحيث إن الأمر كذلك وأنه قد ثبت بموجب ما سبق تحقق سبب استحقاق المدعية لقيمة فروق الوجبات عقدياً ومحاسبياً؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها في هذا الصدد أصل استحقاق المدعية لذلك المبلغ، وبما أن الخبير قد أثبت أيضاً وجود مستحقات للمدعى عليها على المدعية تقابل تكاليف صيانة المطبخ وتكاليف الكهرباء والمياه وخلافها وقرر حسمها من أصل المبلغ المستحق للمدعية وخلص من ذلك إلى أن إجمالي المبلغ المستحق للمدعية هو (3.966.305.49) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وتسعة وأربعون هللة، وبما أن المدعية قررت القناعة بتقرير الخبير، وبما أن الخبير قد تعقب ملاحظات المدعى عليها على تقريره وخلص لعدم تأثيرها عليه، وبما أن الدائرة لم ترَ فيما أثارته المدعى عليها على ذلك ما ينال منه، وبما أن الخبير خلص في تقريره أيضاً إلى استحقاق المدعية لصرف المبلغ المستحق لها، ولم يشر بشيء لتعلق ذلك بمسوغات صرف معينة يتوقف صرف المبلغ عليها؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها استحقاق المدعية لاستيفاء المبلغ الذي قرره الخبير والبالغ قدره (3.966.305.49) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وتسعة وأربعون هللة. هذا وبخصوص مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب الخبير؛ فلما كانت المادة (122) من نظام الإثبات قد نصت على (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن أصل المبلغ الذي كانت تطالب به المدعية في أصل الدعوى (4,427,036) أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألفا وستة وثلاثون ريالا، وبما أن المبلغ الذي أثبت الخبير استحقاقها له هو (3.966.305.49) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريالات وتسعة وأربعون هللة؛ وبما أن أتعاب الخبير (43.815) ثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً، عليه فإن الدائرة واستناداً على المادة المذكورة وبناء على نسبة المبلغ الذي ثبت استحقاق المدعية له من مبلغ المطالبة تنتهي لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعية عن أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٣٩,٢٥٥) تسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً، ليصبح إجمالي المبلغ المستحق للمدعية في هذه الدعوى ــ شاملاً التعويض عن أتعاب الخبير ــ (4.005.560.49) أربعة ملايين وخمسة آلاف وخمسمائة وستون ريالا وتسعة وأربعون هللات. هذا وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على صور الأحكام الصادرة في القضيتين الأخرى المشار لها في الدعوى وتبين عدم صلتها بمحل النزاع في هذه الدعوى. وبناء عليه وعلى كل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ماسك للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مجموعة المجال العربي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (4.005.560.49) أربعة ملايين وخمسة آلاف وخمسمائة وستون ريالا وتسعة وأربعون هللات ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث