حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430890711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470806307/1444
رقم الحكم:4430890711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430890711 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٦٣٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٢٧.٢٦) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله سدد منه (١,٥٣٦.٧١) ألف وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير، مصادقة الرصيد)، وطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٩٠.٥٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، هذه دعواي، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور وكيل المدعى عليه ولا من يمثله ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٢٩٠.٥٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على الفواتير و مصادقة الرصيد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد منتجات غذائية هكذا قررت. وبمراجعة الوكالة المقدمة من المدعية وكالة تبين أنها صادرة من أعضاء في مجلس إدارة المدعي وطلبت الدائرة من الحاضرة تصحيح وكالتها ذلك بأن تكون على وفق عقد التأسيس ففهمت ذلك واستعدت به لأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ في هذه الجلسة تشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها فيما حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها أعلاه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية ؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، و لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٧,٢٩٠.٥٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية ، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية ، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً عن ذلك مع تعدد الجلسات التي استدعاها نظر هذه الدعوى فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته الفواتير و مصادقة الرصيد المصادق عليه بختم المدعى عليها و يبين وجود التعامل بين المدعية والمدعى عليها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ الشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ الشركه (...) شركة ذات شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧,٢٩٠.٥٥) سبعة عشر ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.