حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430851258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865167/1444
رقم الحكم:4430851258
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865167 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430851258 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470865167 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده المدعى عليه: شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 13/9/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها: (لقد سبق لموكلتي (شركة (...) للكيماويات والمعدات الصناعية المحدودة) إقامة الدعوى القضائية ضد (شركة مجمع (...) سجل تجاري رقم: (...) وقيدت القضية لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم (4470285474) وتاريخ 12/04/1444هـ وذلك لأجل المطالبة بـ(قيمة توريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن (مواد كيميائية لتصنيع السيراميك والادوات الصحية) بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية مؤرخة في 21/03/1441ه)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) (مساهمة مقفلة) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للكيماويات والمعدات الصناعية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا 135,365) وذلك حسب الصك رقم (4430448116) وتاريخ 05/06/1444ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة في سداد المديونية مما أدى إلى أن ألجئت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بالمديونية المستحقة بذمتها) من تاريخ نشوء الحق الموافق بتاريخ 19/11/2019م إلى تاريخه، وترتب من ذلك أن تحملت موكلتي أتعاب محاماة وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ - الطلبات: 1. إحالة القضية للدائرة التجارية الثالثة عشر بجدة. 2. إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: 15,000 ريال خمسة عشر ألف ريال، كتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة , وتحمل كافة التكاليف والرسوم القضائية)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها رغم إمهالها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب القضية رقم (4470285474) وتاريخ 12/04/1444هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: 13.536 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة مجمع (...) مساهمه مختلطه رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) للكيماويات والمعدات الصناعيه المحدوده رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره 13.536 ثلاثة عشر الفاً و خمسمائة وستة وثلاثون ريالاً.