حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015106/1444
رقم الحكم:4430905303
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905303 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية وحلويات) بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٧٨) ستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، وذلك لأن مبلغ الفواتير كاملة (٨٢,٨٦٧) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وسبع وستون ريال، وصل منها (٢٢,٠٨٩) اثنان وعشرون ألف وتسع وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته: محررات عادية عبارة عن عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية مؤرخة في ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (٨٢,٨٦٧) اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وسبع وستون ريال، منها فاتورة واحدة ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال، وقدم في سبيل إثبات طلبه الفواتير الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبار ما قدمه من بينة حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي، وبما أنه لم يقدم البينة على أن المدعى عليها قد ماطلت في أداها لهذا الحق، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٦٠.٧٧٨) ستون ألف وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث