حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430884886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603787/1444
رقم الحكم:4430884886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603787 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430884886 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470603787 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للالكترونيات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أجهزة تكييف) بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع سدد جزء من المبلغ وتبقى مبلغا قدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، هذه دعواي، وأسند دعواه على سند لأمر، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 18 / 10 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبرجوع الدائرة إلى قائمة التبليغ تبين لها تبلغ المدعى عليه لشخصه بمهمة التبليغ رقم: (68632901) بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقرر قائلا: أحصر دعواي بما قررته في صحيفة الدعوى وما أرفقته في مرفقات القضية؛ ثم جرى من الدائرة التحقق مما نصت عليه المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وانتهت إلى قبول الدعوى شكلا، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن بينته غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه فقرر قائلا: سأوجه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى بناء على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لتوجيه اليمين للمدعى عليها وأن عليها الحضور فإن لم تحضر فستجري الدائرة الإجراء الشرعي والنظامي بخصوص ذلك والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم: (74031547)، وتبلغه بتوجيه اليمين إليه؛ وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب المدعى عليها عن الدعوى، ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (68632901) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما تقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: " 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن ما قدمته لا يعد موصلا لدعواها، وأفهمتها الدائرة بذلك وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وقد جرى تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين الحاسمة إليه إلا أنه لم يحضر؛ بناء على ذلك ولما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات: " 1.من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2.إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً....." وما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام: " كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) المحدودة ذات السجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥,٦٢٩.٨٨) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وثمانون هللة، والله الموفق.