حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470847993/1444
رقم الحكم:4430846152
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847993 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846152 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470847993 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 6/9/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها: (المدعى عليها لنا في ذمتها مبلغ وقدرة تسعة واربعون ألف وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله (49,938.75) سددت المدعى عليها مبلغ وقدرة ثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله (23.839.50)، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة سته وعشرون الف وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله (26,099,25)، وهي عبارة عن القيمة المتبقية في ذمتها مقابل شرائها من موكلتي بضاعة عبارة عن مواد نظافة ومواد بلاستيك وأدوات فنادق، وذلك بموجب كشف حساب مرفق. لذا وبعد ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة سته وعشرون ألف وتسعه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هللة (26,099,25) ريال وبأتعاب محاماة بنسبة 10% من قيمة المطالبة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وفق وكالتها التي تخولها حق الاقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وفق وكالتها التي تخولها حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وكيلتها وبه تقضي. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، وبما أنه لم يثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها فإنها تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة (...) للمنتجات الورقية رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره 26,099,25 ستة وعشرون ألفاً وتسعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.