حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430799063
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470865129/1444
رقم الحكم:4430799063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470865129 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430799063 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٥١٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ذكر فيها أن مورث المدعين (....) حال حياته كان مالكًا بالمناصفة بينه وبين أخيه (...) لشركة (...) المحدودة – سجل تجاري رقم / (...) وتاريخ ١١/٠٩/١٤٢٤ هــ وعنوانها / مدينة (...)، وقد توفي / (...) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤١٧هــ وانتقلت حصته في الشركة إلى ورثته بمجرد الوفاة، وكان المدعى عليه هو من (...) والده نيابةً عن باقي الورثة، واستمر الحال هكذا حتى وفاة / (...) ، والذي توفي بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ هــ، فقام المدعى عليه بالاستيلاء على كامل الشركة المذكورة دون إذن أو موافقة من الملاك الوارثين ، وأن المدعى عليه قام بوضع يده على (شركة (...) ، وذلك منذ وفاة / (...) في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ هـ، ومنذ هذا التاريخ وهو يقوم باستغلال تلك الشركة واستثمارها ويحتفظ لديه بالأموال والارباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها. وأن المدعين طالبوا المدعى عليه مرارًا وتكرارًا بتسليمهم نصيبهم الشرعي في تركة مورثهم، إلا ان المدعى عليه كان يماطل بهدف الإفلات من تسليمهم أنصبتهم وحقوهم الشرعية واستمر الحال هكذا إلى أن أقر المدعى عليه باستحقاق المدعين لمبلغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثمانية عشر مليون ريال سعودي وذلك مقابل أرباح سنة واحدة للشركة محل النزاع، ولم يسلمها لهم حتى تاريخ رفع هذه الدعوى. وكانا مورث المدعين (...) حال حياتهما يمتلكان قطعة أرض بمدينة (...) وقد اندرجت ضمن الأراضي التي تم التعويض عنها بسبب (...)، واستلم المدعى عليه من الدولة مبلغ (٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة وأربعون مليون ريال كتعويض، استلمها لنفسه وحرم المدعين من نصيبهم في هذا التعويض! بل وصل به الأمر إلى أن امتنع عن اجراء المحاسبة مع الورثة (المدعين) حول أرباح الشركة المذكورة وغير ذلك من الأملاك رغم المطالبة وديًا مرارًا وتكرارًا إلا انه لم يتحرك ساكنًا، وقد كان المدعى عليه يعطي وعودًا كاذبة حتى طال الأمد وهم يحاولون الحفاظ على العلاقات الأسرية ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم لإجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق ، وحيث أن إجراء المحاسبة ما بين الأطراف لبيان حقوق المدعين في الشركة ، وفي المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وهو ( ١٨ مليون ريال ) وبخصوص التعويض عن (...) الذي تجاوز الـ ( ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ) خمسة أربعون مليون ريال سعودي ، يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية والميزانيات والقوائم المالية التي هي بحوزة المدعى عليه والموجودة في مقر شركة (...)، وحيث أن وضع المدعى عليه يده على هذه الأملاك وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيها والتصرف يعرض حقوق المدعين للضياع، الامر الذي يجيز لهم طلب تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه اللائحة، خاصة وأن كافة شروط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظراً لوجود المال المشترك الذي يحتاج الى الإدارة و وجود خطر محدق وخشية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه وهو المدعى عليه. ولما كان الحال كذلك، وكان المدعى عليه ممتنع عن إجراء المحاسبة والإفصاح عن أرباح الشركة والأملاك التي تحت يده، وقد ألحق الضرر بالمدعين طوال هذه السنوات بسبب امتناعه عن تسليم المدعين حقوقهم في ميراث والدهم المتوفيين /(...)، واستنادًا إلى الفقرة (٣/٢١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على " ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع أو يقدم مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة "، لذا، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بتعيين حارس قضائي على الشركة الموضحة في الدعوى والتي تحت يد المدعى عليه وإلزام المدعى عليه الإفصاح عن الأرباح التي حققتها الشركة من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ هـ، وحتى الآن وإحالة الدعوى لأهل الخبرة لإجراء المحاسبة والاطلاع على القوائم المالية للوقوف على الأرباح التي حققتها الشركة منذ التاريخ المذكور وحتى تاريخ رفع الدعوى ، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عشرة ملايين ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: ولمّا كان غاية ما يطلبه المدعيين هو تعيين حارس قضائي على الشركة الموضحة ، والإفصاح عن الأرباح التي حققتها الشركة من تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٠ هـ، وحتى الآن وإحالة الدعوى ، وتعيين مكتب محاسب قانوني معتمد من أهل الخبرة لإجراء المحاسبة والاطلاع على القوائم المالية للوقوف على الأرباح التي حققتها الشركة منذ التاريخ المذكور وحتى تاريخ رفع الدعوى ، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم ١٦٠ /تج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٥١٩/ ت/ ٧ لعام ١٤٢٨هـ\ (الحكم الابتدائي ٣٠/ تج / ١٠ لعام ١٤٣٠هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم ٤٤٥/ ت / ٧ لعام ١٤٣٠هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعي، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، ولمّا كان من البيّن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٦٥١٢٩٦)