حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470329526/1444
رقم الحكم:4430905242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470329526 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905242 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٩٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) مستحضرات التجميل المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أن المدعية صاحبة مؤسسة (...) لمستحضرات التجميل قد كانت في السابق تملك مؤسسة أخرى وهي (مؤسسة (...) للتجارة) بذات رقم السجل التجاري الحالي، فقد تم الاتفاق شفهياً بين أطراف الدعوى على توريد عدد من مستحضرات التجميل للمدعى عليه بقيمة (٣٠,٤٢٤) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وبموجب ذلك حررت المدعى عليها عدد (٢) شيك لصالح موكلته، الشيك الأول بمبلغ وقدره (١٤,٤٢٤) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، والشيك الثاني بمبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وعند محاولة موكلته صرف هذه الشيكات تفاجأت بأن الرصيد غير كافي لإتمام عملية الصرف، ونظراً لانقضاء المدة النظامية على تحرير الشيك لاعتباره سند تنفيذي وفقاً لنظام الأوراق التجارية فإنه تعذر عليها تقديم الشيك للتنفيذ، وأن البضاعة محل التوريد قد تم تسليمها للمدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٤٢٤) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، والمتضمن مبلغ قدره (١٤,٤٢٤) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (...) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦م، والمتضمن مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- محرر عادي عبارة عن أوراق اعتراض على الشيكات المذكورة سابقاً ممهورةً بختم البنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٤٢٤) ثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً. وتمثلت بينتها في الشيكات الصادرة من المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ مؤسسة (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠.٤٢٤) ثلاثون ألف وأربع مئة وأربعة وعشرون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.