حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430882744
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470994705/1444
رقم الحكم:4430882744
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994705 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430882744 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470994705 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) للمعدات الصناعية المدعى عليه: (...) الوقائع: حضر وكيل المدعي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، عن/ شركه (...) للمعدات الصناعية، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمعدات الصناعية) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٤٤٨٧٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(يطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت المصنع بمبلغ وقدرة ١٠٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الخامسة بعد جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨١٠٩٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-رفع دعوى في مواجهة الشركة مما أدى إلى (اللجوء الى محامي للمرافعة)، بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/10/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 20/10/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سعودية بالسجل رقم (...) وبموجب بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تم إبلاغه الكترونيا بالامر رقم 74048268 ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى ,وعن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: كما جاء في ملف المعاملة و هذه اللائحة مقدمة من المدعية / شركة (...) – سجل تجاري رقم - (...) ضد المدعى عليه / (...) – إقامة نظامية رقم - (...) وذلك أنَّ المدعية تعاقدت مع شركة محاماة على عقد أتعاب مؤرخ في ٠١/١٢/١٤٤٣ه على أن تقوم بالمرافعة والمدافعة في القضيَّة المقيَّدة برقم (٤٣٩٤٤٨٧٢٧) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ في المحكمة التجارية بالرياض والمنظورة لدى الدائرة الخامسة والمقامة من "(...)" ضد "شركة (...) للمعدات الصناعية , وكان موضوعها مطالبة المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين ريالًا وأنَّ القضيّة الآنف ذكرها انتهت بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك حسب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٨١٠٩٨٩) بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ. ولما هو مذكور بصك الحكم "عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها" أي يعتبر اشغال الجهة القضائية وإقامة دعوى مماِثلة، لما جاء في النظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مادة (٣/٥) المادة (٣) "إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير" فقرة (٥) " للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله"، والضرر الذي لحق المدعية بانها تعاقدت مع محام لترافع في القضية ودفع اتعاب، مما يجعل المدعى عليه مسؤول عن دفع الأتعاب، وقد نص عقد أتعاب المحاماة بالتمهيد على ان يتولى المحامٍ المرافعة في القضية المقامة من / (...) برقم (٤٣٩٤٤٨٧٢٧) ومذكور بالبند (الأتعاب) " تكون اتعاب الطرف الأول مقابل القيام بالأعمال التي تشمل هذا العقد والمذكورة في التمهيد مبلغ وقدرة (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال", وأيضا فقرة (٤) من بند (الاتعاب) الاتعاب المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة لذا اتفق الطرفان ان يدفع الطرف الثاني الضريبة (١٥٪)", ولأن المدعى عليه هو من أحوج المدعية لتوكيل محامٍ للترافع عنها وحضور الجلسات وكتابة المذكرات القانونية، بما يجعل المدعى عليه ملزم بدفع أتعاب المحاماة، وعليه فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية لتوكيل محام لترافع بالقضية التجارية كما جاء في القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).وخلصت الى طلبها: إلزام المدعى عليه بان يدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألف ريال هكذا جاءت الدعوى وبمناقشة المدعية عن ما لديها من مستندها ذكرت انها تستند على صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة رقم (٤٤٣٠٨١٠٩٨٩) بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ وعقد الأتعاب المشار له في الدعوى وباطلاع الدائرة على مرفقات المعاملة ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء الوقائع سالفة البيان لما أن كان طلب المدعي هو التعويض عن الاتعاب عن القضية المحكومة بها والتي تقدمت بها المدعى عليها وحكم بها من الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل في الدعوى وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨١٠٩٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ ولما أن كانت هذه القضية تبعا لتلك والفرع يتبع الأصل كما ان غاية الطلب هو المطالبة بالتعويض وهو مشمول بإختصاص المحكمة التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي)، أتعاب محاماة عن القضية المشار لها أعلاه في الوقائع ولما أن كانت القضية السابقة و المطالب بالأتعاب عنها قد تصدت لها الدائرة بالحكم بعدم جواز النظر فيها ولما أن كان التعويض انما يستحق بعد وجود اركانه و وجود ما يستدعي التعويض عنه ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود مسوغ التعويض من المدعى عليه، مما تكون معه دعوى المدعي عن أتعاب المحاماة مرفوضة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وبالله التوفيق.