حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635209/1444
رقم الحكم:4430905227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635209 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905227 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470635209 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلها و(المدعى عليها) كانت تربطهما علاقة تجارية متمثلة في بيع وتوريد (مفروشات) وكان ذلك بموجب (عقد بيع) بتاريخ 05/ 06/ 1443هـ. ثانياً: نتج عن ذلك التعامل التجاري إخلال (المدعى عليها) في سداد متبقي مبلغ مبيع والمحدد (بعقد البيع) والبالغ قدره (180,000) مئة وثمانون ألف ريالاً. ثالثاً: أصاب موكلها ضرر بالغ جراء مماطلة (المدعي عليها) في تسليمه المبالغ المالية المستحقة بموجب العقد على الرغم من مطالباته المتكررة والإخطارات الرسمية بأداء الحق والمقدمة وفقاً لنص المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، مما أدى إلى لجوئه إلى (مكتب محاماة) للبدء في الإجراءات حيث تم تقديم طلب صلح ابتداء ومن ثم تقييد دعوى تجارية وكان ذلك بواسطة محامٍ وفقاً لنص المادة (52) من نظام المحاكم التجارية الملزم لرفع وتقييد الدعاوى التجارية بواسطة محام كما تحصر المادة (53) من اللائحة نفسها الترافع في المحامٍ دون غيره، الأمر الذي كلفه أتعاب محاماة وقدرها (27,000) سبعة وعشرون ألف ريالاً. وطالبت بـالتعويض عما أصابه من أضرار ومصاريف تقاضي والمتمثلة في سداده أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك الحكم المكتسب للصفة القطعية رقم (....) تاريخ 22/ 04/ 1444هـ. 2- اتفاقية الأتعاب رقم (1444/11) تاريخ 19/ 09/ 2022م. 3- سند القبض. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 09/ 1444هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ؟ فأجاب: دعوى المدعي لا تقوم على سبب شرعي صحيح، وحيث أن المدعي تطلب إلزامهم بتكاليف التقاضي من الدعوى الأصلية باعتبارهم مماطلين في أداء ما يترتب عليهم من التزام مع عدم صحة ذلك، بدليل التزامهم بسداد الدفعات الأخرى، وسعيهم للصلح فيما يتعلق بالمبلغ موضوع الدعوى الأصلية، وأن تهرب المدعي من مقابلتهم وتحديد موعد معهم للصلح فيما يتعلق بالمبلغ موضوع الدعوى الأصلية يعتبر تفريط منها وهي من تتحمل تبعات ذلك من الدعوى، كما أن الحكم الصادر ضدهم في الدعوى الأصلية صدر قبل أن نجيب على الدعوى حيث طلبنا مهلة لتحرير الرد الأمر الذي اعتبره ناظر القضية نكولاً وحكم بموجبه، ويلتمس رد دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: ـالتعويض عما أصابه من أضرار ومصاريف تقاضي والمتمثلة في سداده أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: رد دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وبما أن وكيلة المدعي قدمت ما يثبت صحة دعواها من صك الحكم المكتسب للصفة القطعية رقم (4430251433) تاريخ 22/ 04/ 1444هـ، اتفاقية الأتعاب رقم (1444/11) تاريخ 19/ 09/ 2022م، سند القبض، فاستناداً على نص الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة(....)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (18.000) ثمانية عشر ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث