حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430918833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883747/1444
رقم الحكم:4430918833
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430918833 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٧٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: قاعـة (...) للاحتفالات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٦/٠٥/١٤٤٤ هـ الصادرة من موثقين ، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ الصادرة من موثقين ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) أربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، و إلزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٣٧٣٨٦ والمؤرخ في ١٩/٠٩/١٤٤٤ هـ ونصها " ما ذكرته المدعية من انها قامت بتوريد مواد غذائية لموكلتي بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٩ بثمن أجمالي قدره ٧٤.٥٤٥ ريال (اربعه وسبعون الفا وخمسمائة واربعه وسبعون ريالا) وان موكلتي لم تسدد منه شى وقدمت سندا لذلك عدد ١٢ فاتورة اول فاتورة بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٨ واخر فاتورة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م فنتقدم لفضيلتكم بردنا على دعوى المدعية وتفصيل ذلك كما يلي: ١- ما جاء بدعوى المدعية فغير صحيح حيث لا يوجد مديونيات لموكلتي للمدعية ولانقر بما جاء في هذه الدعوى . ٢- نطعن على الفواتير المقدمة لكونها خاليه من أي اعتماد وختم لموكلتي وهي من صنع المدعية وتنكرها موكلتي دون مناقشة مضمونها لكونها من تاريخ قديم من عام ٢٠١٨ م وبالتالي تكون دعوى المدعية مقدمه بلا أي بينه حريه بالرفض ٣- ونشير لفضيلتكم بان جاء في طلبات المدعية في الدعوى بتسليم موكلتي لها مبلغ (٧٤٥٤٥ ريال) اربعه وسبعون الفا وخمسمائة واربعه وسبعون ريالا في حين ان قيمة الفواتير المرفقة في الدعوى بمبلغ ١٠١٤٧٣ ريال (مائة وواحد ألف واربعمائة وثلاثة وسبعون ريالا) وهذا تناقض ٤- اما بخصوص طلب المدعية بأتعاب المحاماة فهذا الطلب حرى بالرفض تأسيسا على كون دعواها خلت من بينه والحكم مؤسس على الإقرار ومن الواجب على مدعى شيء اثباته والا تتحمل مخاطر العجز عن الاثبات لذلك نلتمس الحكم برد الدعوى لعدم الاستحقاق " ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجابت قائلة: بناء على جواب وكيل المدعى عليه بإقراره بالتعامل وصحة فتح المدعى عليها لحساب مدين لدى المدعية بمبلغ (١٠٠،٠٠٠٠) مئة الف ريال(مرفق) واقراره بموجود مديونيه سابقة وادعاؤه ان موكلته قد سددتها ولم يقدم ما يثبت ذلك وما ذكره يتمحور حول إنكار الفواتير فقط بل زعمه انها من صنع المدعية دون أن يثبت ذلك ولكون العلاقة التجارية بين الطرفين قائمة على البيع بالاجل وفق نموذج فتح الحساب المرفق وكشف الحساب المنضبط (مرفق) والذي لم تجاوب المدعى عليها بصحته او نفيه ،وحيث أن نظام الدفاتر التجارية ينص بالمادة الأولى على وجوب مسك الدفاتر التجارية لاسيما أن راس مال المدعى عليها مليوني ريال ، لذا فإننا نطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليه بإحضار الدفاتر التجارية المتعلقة بالتعامل مع المدعية وعرضها على خبير محاسبي للاطلاع على الفواتير ومطابقتها بكشف حسابنا ومدفوعات المدعى عليها ، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية بدءا من وكيل المدعى عليها ثم تقدم وكيلة المدعية مذكرتها الختامية ردا على مذكرته وذلك قبل موعد الجلسة القادمة باسبوع ، وعليه ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عما أمهلا لأجله في الجلسة الماضية فذكر وكيل المدعى عليها ما نصه " نود التعقيب على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعية ويتلخص بالآتي: ١- نشير الى وجود خطأ في المذكرة الجوابية المقدمة من موكلتي ردا على الدعوى من وجود مديونيه سابقه تم تسديدها ٢- تعترض موكلتي على الفواتير المقدمة وتقرر انها لم تستلم البضاعة المبينة فيها وأنها من صنع المدعية وعلى اورقها ولا علم لموكلتي بهذه الفواتير ومن وقع بالاستلام وان الفواتير من صنع المدعية وانه من المقرر لا يجوز للشخص اصطناع دليل لنفسه ٣- المطالبة من عام ٢٠١٨م والمطالبة بها بعد مرور هذه الفترة تؤدى للشك فيها كما انه يوجد تنافض بين مبلغ المطالبة وهو ٧٤٥٤٥ ريال (اربعه وسبعون الفا وخمسمائة واربعه وسبعون ريالا) وأجمالي المبالغ الواردة في الفواتير قدرها ١٠١٤٧٣ ريال (مائة وواحد ألف واربعمائة وثلاثة وسبعون ريالا) نطلب من المدعية تفسيره ٤- نؤكد ان نشاط القاعة كان شبه متوقف في عام ٢٠١٩ وتوقف تماما اثناء جائحة كورنا حتى نهاية عام ٢٠٢١ وتم انهاء خدمات أكثر من ٧٠ % من موظفي الشركة اثناء الجائحة واحتفاظ موكلتي بالبينة على حقوقها ومديونتها امر متعذر وقد خلت مطالبة المدعية مما يبين صحتها فلا يصح إلزام موكلتي ان تأتى لها بالدليل حسب القواعد العامة في الاثبات التي تقضى بأن (لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه) لذلك نلتمس رفض الدعوى " ، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهلة للرد ، هكذا أجابت ، فأفهمتها الدائرة بإرفاق ردها عبر النظام خلال ثلاثة أيام من تاريخه ، ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قدم مذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٢٦١٥٩٠ والمؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٤٤ هـ ونصها " أولاً: لقد كان التعامل بين الطرفين بالبيع بالآجل ، أي بمعنى أن المدعي يورد بضاعته للمدعى عليه وذلك بموجب فتح الحساب (مائة ألف) ريال ((مرفق١)) ، وحيث أن المدعى عليه يستلم البضاعة ويسددها لاحقاً عبر فواتير وعلى دفعات متفاوتة المبلغ ، ونوضح أيضاً لفضيلتكم بأن الفواتير المُسددة من قبل المدعى عليه تحمل نفس الاسم والتوقيع في الفواتير الغير مسددة أيضاً ، أي أن نفس الأشخاص الذين استلموا البضاعة منذ بداية التعامل بين الطرفين ، فكيف لهم أن ينكروا هذه الفواتير التي تحمل تواقيعهم وأسماءهم ؟ نرفق لكم أرقام الفواتير الغير المسددة والتي تحمل توقيع المستلم (...) (١٧٣٣٩) وحيث أن توقيع المستلم (...) يطابق لتوقيعه في ارقام الفواتير المسددة (١٥٤٢٩-١٥٤٢٨-١٥٤٢٣-١٥٤٢١-١٥١٧٥) ونرفق لكم أيضاً الفواتير الغير المسددة والتي تحمل توقيع المستلم (...) (٢٦٤٦٩-٢٠٤٥٨-٢٠٤٦٢-٢٠٤٦١-١٩٠٤٥-١٩٠٤٣-١٩٠٤٤) وحيث أن توقيع المستلم (...) يطابق لتوقيعه في ارقام الفواتير المسددة (١٦٠٩٨-١٦٠٩٠-١٥٦٦٧-١٥٤٧٩) والفواتير المرفقة في الدعوى بمبلغ أكثر من مبلغ المديونية التي نطالب بها ، وذلك لان المدعى عليه سدد على دفعات متفاوتة لذا فإننا نحصر دعوانا وفق كشف الحساب المرفق بمبلغ وقدره (٧٤,٥٤٥.٤٠)أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة ((مرفق٢)) ثانياً: جواب المدعى عليه سابقاً في مذكرته ، فقد أقر بأنه توجد مديونية وتم سدادها ولم يقدم بينة على سدادها ، وجواب آخر أيضاً بإنكار هذه المديونية التي ندعيها في دعوانا هذه فهنا بعد اقراره بوجود المديونية وادعاؤه بسدادها دون تقديم بينه على السداد ولا يقبل منه تغير أقواله بعدم وجود مديونية فهذا التناقض في الجواب دلالة على صحة دعوانا لاسيما انه لا يتصور ولا يقبل ادعاؤه بعدن وجود مديونيه مع كون التعامل بين الطرفين بالبيع بالآجل. أيضا لم يقدم المدعى عليه دفاتره التجارية لمقارنتها مع كشف الحساب والفواتير وإحالتها لخبير للاطلاع عليها وهذا الطلب سبق طلبه في مذكرتتا السابقة. كما نطلب من فضيلتكم سؤال المدعى عليه عن الاقرارات الضريبية الخاصة بتواريخ هذه الفواتير ، هل تم خصم الضريبة المضافة لصالحهم والمتعلقة بالفواتير محل الدعوى ؟ ثالثاً: يوجد شخص شاهد بمحاولة الإصلاح بين الطرفين ، حيث ذهب لاابن صاحب الشركة المدعى عليها ، وقد أخبره هل توجد إمكانية للتوسط لدى المدعية بتخفيض المبلغ إلى خمسون ألف على أن يكون سدادها على دفعتين ، فرفضت موكلتي المدعية على تخفيض المبلغ ((مرفق٣)) وننوه لفضيلتكم مهم جدا ويبين عدم صدق جواب المدعى عليه وهو ان آخر سداد كانت بحوالة بنكية بشهر ٨ لعام ٢٠٢٢م ، لذا نطلب من فضيلتكم بإالزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المديونية (٧٤,٥٤٥.٤٠)أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وأربعون هللة . بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره(١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال " ، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ،ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) أربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا وأربعون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، و إلزامها بدفع مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة ، واستندت في إثبات دعوى موكلتها على فواتير بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ، ولما كان الثابت لدى الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها استنادا للبينات سالفة الذكر ، وبما أن وكيل المدعى عليها تناقض في دفوعه فتارة يقر بصحة الفواتير محل الدعوى ويذكر بأن للمدعية جزء من المديونية في ذمة موكلته وطلب الإمهال للتحقق من موكلته ، وتارة أخرى ينكر صحة الفواتير ويذكر بأنها لم تصدر من موكلته ، فتناقضه في دفوعه قرينة على صحة الدعوى ، لاسيما أن الأوراق العادية بين التجار حجة فضلا أن وكيل المدعى عليها ناقش موضوعها وفقا للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصت على: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته) ؛ فلا يقبل منه إنكاره بعد ذلك ، إذ غاية ما يهدف إليه وكيل المدعى عليها هو التنصل عن أداء الحق ، وما يتعلق بمطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة ،ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها قاعة (...) للاحتفالات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٤.٥٤٥.٤٠) أربعة وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالا وأربعون هللة ، ثانيا / إلزام المدعى عليها قاعة (...) للاحتفالات بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٤٥٤) سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث