حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430898994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430898994
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470273062لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898994 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4470273062لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات بثمن إجمالي قدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 9 / 6 / 1444ه وفيها حضر المدعي أصالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها بموجب مستخرج السجل التجاري رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً: (لا أعلم عن صحة مبلغ المطالبة، وأحتاج التأكد من محاسب الشركة) هكذا أجاب، وعليه جرى إفهامه بتقديم جواب تفصيلي عن الدعوى عبر النظام، خلال 15 يوم من تاريخه وللمدعي نفس المدة لتقديم رده، وعليه رفعت الجلسة، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى ونصه: " بناء على ما تقدم به المدعي يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث أن المستندات المقدمة تم اعتمادها من شخص لا توجد له صفة في الشركة لاعتماد الرصيد وحيث أن المدعي لم يزودنا بتفاصيل المطالبة فعليه نتقدم بطلب رفض الدعوى لعدم وجود بينة واضحة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) وسألت الدائرة المدعي عن جوابه عن المذكرة المقدمة من المدعى عليه فقدم جواب نصه (وحيث أن المدعى عليه ينفي صحة الرصيد وهنا من أين جاء الختم الموضح باسم الشركة على مصادقة الرصيد وحيث تم مطالبته مراراً وتكراراً فيعطينا موعد تلو الآخر مما حدى بنا لإقامة دعوانا ؛ ولما كان الحال ما ذكر وكانت المدعى عليها تماطل وتتملص من دفع الحق وبالوفاء بما التزمت مخالفةً قول المولى تبارك وتعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ { وقوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { وقول المصطفي صلى الله عليه وسلم حين قال "مطل الغني ظلم". وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (5232.25) ريال خمسة الاف ومائتان واثنين وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة المتبقي بذمتها من المواد الموردة بموجب المطابقة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1000) ريال قيمة أتعاب الوكيل الشرعي والاستشارات القانونية وتعويضنا عما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة" وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها استمهل للرد فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه عبر الطلبات بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم قدم مذكرة نصها: " العقد والاتفاق شريطة المتعاقدين وإن لم يتم العمل حسب الاتفاق بيعتبر التعامل غير ملزم، وبناء على طلب المدعي بإرسال خطاب رسمي يوضح به المخولين كما هو مرفق في خطاب المصدق لضمان حقوق الأطراف، فعليه لا يتم إلزام المدعي عليه بمطالبات غير مكتملة الشروط، وفي جلسة أخرى حضر المدعي (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها جوابها بأن مصادقة الرصيد صادرة من شخص غير مخول ولم تنكر استحقاق المبالغ وإنما توجه ردها على عدم وجود بينة على الدعوى، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: "1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي وكالة بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه وحيث أن المدعي قد أسس دعواه وأسندها على مصادقة الرصيد المرفقة في مرفقات القضية والتي تضمنت مصادقة المدعى عليها بأن للمدعي في ذمتها مبلغا قدره: (٥,٢٣٢.٢٥) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، وحيث أن المصادقة تعد بمثابة الإقرار بما تضمنته، ولأنها لم تنكر صحة الختم الوارد فيها صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: "1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...."، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ؛ ولأن المدعى عليها لم تنكر المطالبة بناء على كل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طلب، ولا ينال من ذلك دفعه بان المصادقة صادرة من شخص لم يفوض في ذلك حيث تضمنت المصادقة ختم المدعى عليها وتسليمه للختم يعد بمثابة تفويض له كما استقر على ذلك العرف التجاري، لذلك فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ما دفعت به المدعى عليها وتنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...) لخدمات الاعاشة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٢٣٢.٢٥) خمسة آلاف ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، والله الموفق.