حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4471047190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047190/1444
رقم الحكم:4471047190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047190 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4471047190 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471047190 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها أعلاه يذكر فيها قائلا أنه: إنه بتاريخ 1443/09/3هـ الموافق 2022/04/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد عذائية وهي عبارة عن خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/3هـ الموافق 2022/04/04م بثمن إجمالي قدره (19,104.84) تسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م بمبلغ قدره(19,104.84) تسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/2هـ الموافق 2022/04/03م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير الشراء). 2- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن السداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (19,104.84) تسعة عشر ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي. وقد قُيدت هذه الدعوى بالرقم المذكور في مقدمة هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 10/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة فذكر بان بينتهم هي فواتير مختمة من المدعى عليها مرفقة بملف الدعوى، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وبجلسة 29/11/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية ((...)) بموجب (...) السجل التجاري، ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعي لتقديم رده على جواب المدعى عليها على أن يقدمه بداية اول يوم عمل بعد إجازة الحج، على أن تقدم المدعى عليها مذكرة ختامية خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعي فاستعد لذلك، وبجلسة 22/01/1445 وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية ((...)) بالوكالة (...) وحضر المدعي عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن إجابته على رد المدعي فقال هو ذهب بها للفرع ولا علم لي بهذا، ثم عقب وكيل المدعي بقوله: هو صادق على صحة الختم ولم ينكره ولكنه نفي علمه بتعامله للفرع والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، فقررت الدائرة إمهال المدعى عليه لتقديم جوابه مكتوبا وإرفاقه بالنظام قبل موعد الجلسة بخمسة أيام فتهم ذلك وحتى لا يطول أمد التقاضي في هذه الجلسة، وبجلسة 14/02/1445 وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم ((...)) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه (...) بصفته مالك الشركة المدعى عليها وأفاد بصحة مبلغ المطالبة وأن شركته مدينة بهذا المبلغ فيما ذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه بمبلغ المطالبة فقط، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي بتوريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها فإنه يعدُّ من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه -بعد حصرها- بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة المباعة عليها وقدرها (19.104.84) تسعة عشر ألفا ومائة وأربعة ريالات وأربع وثمانون هللة، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة التعامل مع المدعي كما يقر أيضاً بصحة مبلغ المطالبة المتبقي في ذمته، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها به تأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم ((...)) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم ((...)) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (19.104.84) تسعة عشر ألفا ومائة وأربعة ريالات وأربع وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث