حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430886057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470999605/1444
رقم الحكم:4430886057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470999605 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430886057 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470999605 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد دفع موكله للمدعى عليها مبلغاً قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، ونشاط الشراكة مضاربة في المواد الغذائية، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال وفع الأرباح في الشراكة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,000) ثمانية وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد الشراكة المبرم بين الطرفين على مطوعات الشركة المدعى عليها في تاريخ 2021/01/02م والمتضمن بنود الاتفاق بينهم ومذيل بتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق و أن اقام هذه الدعوى على المحكمة العامة؟ فأجاب بنفي ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو الفرعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان، وكانت المحاكم التجارية فيما يتعلق بالشركات مختصة بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث