حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430899107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465394/1444
رقم الحكم:4430899107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465394 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430899107 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470465394 لعام 1444هـ المدعي: شركة الأسلمية العربية للتجارة المدعى عليه: شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية معاذ بن سعد بن سعيد الشهراني الموكل بالوكالة رقم: (441205962) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعي عليها على عقد مقاولة من الباطن (توريد عماله) بموجب أوامر شراء مختومة وموقعة ومصادق عليها من طرفي الاتفاق والفواتير وجدول الحضور والانصرافو قامت المدعية بكل التزاماتها تجاه المدعي عليها ووردت العمالة وهذا ما يثبته أوامر الشراء والفواتير الصادرة من المدعى عليها والموقعة والمختومة وجدول الحضور والانصراف والفواتير وبلغ اجمالي التعامل بملغ وقدره (960,345,84) تسعمائة وستون الف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وثمانون هللة هذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ سابق مرفقه الفواتير واوامر الشراء وجدول الحضور والانصراف (مرفقة) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب عليها في ذمتها رغم المطالبة المتكررة دون مسوغ شرعي ونظامي كما تقدمت المدعية بإخطار المدعي عليها بالسداد بتاريخ 7/11/2022م عبر محاميها بالمطالبة مرسل الي ايميل المدعي عليها (مرفق) كما تقدمت المدعية بتقديم الدعوى لدى منصة تراضي وتعذر الصلح برقم الطلب (014405038667) ولذا ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري تلتمس المدعية بالحكم لها بالاتي: الطلبات إلزام المدعى عليها شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات سجل تجاري رقم س ت (...) بدفع بمبلغ وقدره (960,345,84)تسعمائة وستون الف وثلاثمائة خمسة وأربعون ريال وأربع وثمانون هللة لصالح مؤسسة مناور لافي الاسلمي المقاولات سجل تجاري (...) الزام المدعي عليها بسداد أتعاب المحاماة الاتفاقية بمبلغ وقدره (96000) ستة وتسعون الف ريال هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 1 / 6 / 1444هـ وفيها حضر معاذ سعد سعيد الشهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسه وبصفته صاحب مكتب شركة معاذ سعد الشهراني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ترخيص رقم 431282 بتاريخ 1443/09/09 هـ الصادر من وزارة العدل وكيلا عن مناور بن لافي بن عيد الشمري سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة مناور لافي الاسلمي للمقاولات رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1419/04/12 هـ الصادر من وزارة التجارة بموجب الوكالة رقم 44916818، وحضر لحضوره فهد عبدالله بن محمد الدغيم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن خالد محمد احمد الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم 196713 بصفته مدير الشركة في شركة رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 425490، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق ما أثبت أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه قدم إجابة هذا نصها عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى: حسبما أوضحت الشركة المدعية أن التعامل عبارة عن توريد عمالة وبالتالي فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحكمة العامة وليس المحكمة التجارية، وسبق وان أصدرت لجنة تنازع الاختصاص بالمحكمة العليا قرار اً بأن تأجير العمالة يعتبر من الاعمال الخدمية وأي نزاع ينشأ عنه تختص بنظره المحكمة العامة (قرار رقم 4220449 وتاريخ 23/4/1442 ه ـــ مرفق) ولما كانت المطالبة محل الدعوى متعلقة بتوريد عمالة فإنه لا يمكن أن يطلق عليها وصف الاعمال التجارية ويبقى النزاع من اختصاص القضاء العام. إقامة الدعوى من غير ذي صفة لاختلاف اسم المدعية المقام به الدعوى عن الاسم الوارد بالأوراق: الدعوى مقامة باسم شركة الأسلمية العربية للتجارة في حين أن الاسم الوارد بالأوراق المرفقة بالقضية تحمل اسم مؤسسة مناور لافي الأسلمي للمقاولات ولم ترفق المدعية ما يثبت تغيير الاسم وأن الاسمين لشخص اعتباري واحد وإلا ستكون الدعوى مقامة من غير ذي صفة. عدم تقديم بينة موصلة: قدمت المدعية كشف حساب لم يتم تسليمه للمدعى عليها بأي وسيلة من الوسائل، كما لم تقدم المدعية أي فاتورة من الفواتير المشار إليها بكشف الحساب ولما كانت المستندات المقدمة من المدعية مجرد مستندات من صنع المدعية وغير موقعة أو مختومة من المدعى عليها ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بها وبالتالي لا تعتبر بينة موصلة يمكن الحكم بموجبها. الطلبات: تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم الحكم برد كافة طلبات المدعية. وبعرض ذلك على المدعي أجاب بقوله أما ما يتعلق بالصفة فإن موكلتي كانت عند التعامل مملوكة لفرد وهي عبارة عن مؤسسة ثم تحولت للشركة المدعية بذات السجل التجاري أما ما يتعلق بالبينات فلم أستطع إرفاق كافة البينات المؤيدة لدعواي وأطلب تزويدي ببريد الدائرة لإرفاقها هكذا أجاب فجرى إفهامه بضرورة تقديم كل بيناته فجرى إفهام المدعي بضرورة تزويد الدائرة والمدعى عليه بالبينات بعد حصرها ففهم واستعد بذلك كما واستمهل المدعى عليه للإجابة على البينات التي ستقدم لذا رفعت الجلسة والله الموفق، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (معاذ سعد سعيد الشهراني) بالوكالة رقم (441205962) كما حضر وكيل المدعى عليها (فهد عبدالله بن محمد الدغيم) بالوكالة رقم (425490) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل يوجد حكم سابق بخصوص الاختصاص بهذه القضية فقرر قائلا: لا يوجد؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (960,345,84)تسعمائة وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وأربعة وثمانون هللة، وسداد أتعاب المحاماة وقدرها (96000) ستة وتسعون ألف ريال حسب ما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثره أطراف الدعوى باعتباره من النظام العام الذي تتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها؛ إذ لا يجوز للدائرة النظر في موضوع النزاع إذا تبين أنه لا يندرج تحت ولاية نظرها، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كان القضاء التجاري مختصا بنظر النزاعات الناشئة عن فئه معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية الأصلية أو التبيعة، وبما أن محل الدعوى الماثلة هو مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل توفير عمالة للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما أن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية؛ وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم (٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ) وكذلك القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٠هـ الصادر، حيث جاء فيه وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية.... ، وحيث حددت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية اختصاص المحاكم التجارية ويخرج عنها الأعمال المهنية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... . الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى نوعيا وأن المختص بالنظر هي المحكمة العامة، وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعا بنظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، والله الموفق.