حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630165355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630165355
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670067928لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630165355 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٧٩٢٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه يطلب أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بناء على اتفاقية أتعاب المحاماة، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه، وتضمنت إنكار دعوى المدعي، والتأكيد على أن التعاقد غير صحيح، وأن العقد المرفق موقع من طرف المدعي فقط، وأضاف بأنه قد أصدر وكالة شرعية للمدعي برقم: ((...)) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ؛ ولكن لم يحضر المدعي أي جلسات في القضية المذكورة رقم: (٤٥٧١٣٠٦٥٦١) وتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٥هـ سواء في منصة تراضي أو المحكمة، وأنه قام بفسخ الوكالة الشرعية للمدعي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٥ه، وانتهى لطلب رد الدعوى، وبعرضها على المدعي طلب أجلاً للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة عشرة أيام فاستعد بذلك. وقد وردت للدائرة مذكرة المدعي وتضمنت التأكيد على حدوث التعاقد ولو لم يتضمن العقد توقيع المدعى عليه؛ وذلك لوجود ما يثبت القبول من إصدار المدعى عليه للوكالة لصالحه، وإرسال المدعى عليه لجميع المستندات الخاصة بالدعوى له، مضيفًا بأن عدم حضوره للجلسة الأولى لا يؤثر في استحقاقه لكامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها؛ وذلك لعدم التزام المدعى عليه بسداد دفعات الأتعاب في موعد استحقاقها، وأضاف بأن المدعى عليه قام بفسخ الوكالة بعدما تحقق له ما أراد بقيد الدعوى لدى المحكمة من قبله بصفته محامي مرخص. وفي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوى أصالةً، ثم اتفق الطرفان صلحاً: (على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغًا قدره: (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال تدفع بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٤م)، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها استنادًا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد في الوقائع أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الحض عليه في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإجراء مضمونه وإلزام الأطراف بتنفيذه.