حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630153400
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570933367/1445
رقم الحكم:4630153400
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933367 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630153400 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٣٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عبارة عن إنشاء أعمال حديد وليزر ولكسان ودهان الحديد وأعمال إضافية يسيرة، المتر ب (٣٠٠) ثلاثمئة ريال، لمدة (١)شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨,٨٠٠) ثمانية وأربعون ألف وثمانمئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨,٦٠٠) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨هـ. وطالب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة ألفًا وأربع مئة ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ أعمال برقم (٠٠٥٧) وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م على مطبوعات (مؤسسة (...)) والمبرم بين (مؤسسة (...) ومؤسسة (...)) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة هل العقار محل الدعوى تحت يد موكلك أجاب أن العقار تم تسليمه لمالكه قبل شهر ونصف تقريبا لعدم سداد المدعي للأجرة بسبب تقصير المدعى عليها وقرر المدعى عليه وكالة أن مالك العقار لا أتوقع أنه سيغير في الأعمال المنفذة من قبل مؤسسة موكلته وجرى سؤال المدعي وكالة هل موكله مستعد لدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك أجاب بنعم. عليه قررت المحكمة ونطاق الخبير كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وقرار الخبرة السابق للمشروع محل الدعوى وكامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق المدعي تعويضا من عدمه، مع بيان قدر هذا التعويض إن كان مستحقا ثالثا- النظر في استحقاق المدعى عليها ما تبقى من قيمة الأعمال رابعا- بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه. خامسا-معاينة موقع المشروع -إن كان هناك حاجة ذلك - لإصدار تقرير ما طلبت الدائرة) ووردت إفادة من الخبير في ١٤٤٥/١٠/١٨هـ ونصها الآتي:(وبعد الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وقرار الخبرة السابق للمشروع محل الدعوى وكامل المستندات وللنظر في استحقاق المدعي تعويضا من عدمه، مع بيان قدر هذا التعويض إن كان مستحقا وللنظر في استحقاق المدعى عليها ما تبقى من قيمة الأعمال ولبيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه وبعد معاينة موقع المشروع وبحضورالمدعي والمدعي عليه نود الافاده بمايلي:١- المدعي لايستحق تعويضا وانما يتم خصم سوء تنفيذ وعدم اكتمال أعمال مع الاشارة أن العقد غير محدد المده لفرض خصم تاخير.٢- استحقاقات الأعمال المنجزه من المدعي علية في كامل الموقع مبلغ وقدرة (١٢٠,٨٢٨) مائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً لا غير.٣- المبالغ المدفوعه من قبل المدعي حسب المستندات المرفقة تبلغ مبلغ وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير٤- وعليه يجب علي المدعي دفع مبلغ (٥,٨٢٨) ريال خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً لا غير متبقي استحقاقات المدعي عليه).وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: وقد حضر الخبير المكلف في القضية (...) بموجب اقامه رقم (...) وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن وقائع توقيع العقد المقدم من قبلهم بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ فأجاب قائلا أن مدير المشروع من قبل مؤسسة موكلته (...) سلمته العقد من أجل توقيع المدعي عليه وأحضر له العقد موقعا، وطلبت المحكمة من المدعى عليه احضار مدير المشروع (...) فحضر وجرى سؤاله عن وقائع توقيع العقد المقدم من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ أجاب قائلا أن هناك شخص اسمه (...) جنسيته (...) هو المسؤول عن المشروع من قبل المدعي وهو الموقع على عقد الحديد المقدم من المدعي والموقع في بداية التعامل وكذلك هو الموقع على العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ وكان توقيع هذا العقد من قبل (...) بعد انجاز (٧٠%) من أعمال العقد علما بأن التواصل مع المدعي أصالة كان قليلا وغالب التواصل في هذا المشروع مع (...) سواء فيما يتعلق بطلب تنفيذ الأعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ وكان سبب تدوين العقد المؤرخ في ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ لكونه توقفت عن تنفيذ الأعمال بسبب عدم سدادا المدعي، فطلب منه المدعي أصالة شفاهة بحضور (...) تدوين عقد لكي يدرك قيمة كامل المشروع سواء من الأعمال المنفذة سلفا أو الأعمال التي ستنفذ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ليس لدي جواب حاضر وموكله مسافر خارج المملكة ولم أتمكن من التواصل معه وأطلب مهلة للجواب، وجرى سؤال الحاضر عن الخبير هل تم احتساب كامل أعمال المدعى عليها في بند (السيراميك) بالفقرة (٥) وفقرة(٦) من النتائج في اثبات الحالة في تقريره الذي قدر أن نسبة تنفيذ بند (السيراميك) (٣٣%) أجاب قائلا نعم تم احتساب كلا الفقرتين وهي داخلة في (٣٣%) المذكورة في التقرير.وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي أصالة ووكيله (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر مع المدعي (...) إقامة رقم (...) وحضر مع المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٦١٠١٤٦٩٩٢) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٦هـ وأجاب المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (٤٦١٠١٧٦٨٣٦) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ وجرى من المحكمة سؤال الحاضر (...) عن صفته في العمل مع المدعي وطبيعة عمله فأجاب قائلا أني أعمل لدى المدعي محاسبا فقط هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن صفته في التوقيع على العقد بين الطرفين بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢٣م فأجاب قائلا أن المدعي كان مسافرا خارج المملكة وطلب مني التوقيع على العقد حين حضور من يمثل مؤسسة المدعى عليها (...) ثم جرى من المحكمة عرض ما ذكره (...) في الجلسة الماضية ونصه (أن هناك شخص اسمه (...) جنسيته (...) هو المسؤول عن المشروع من قبل المدعي وهو الموقع على عقد الحديد المقدم من المدعي والموقع في بداية التعامل وكذلك هو الموقع على العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥هـ وكان توقيع هذا العقد من قبل (...) بعد انجاز (٧٠%) من أعمال العقد علما بأن التواصل مع المدعي أصالة كان قليلا وغالب التواصل في هذا المشروع مع (...) سواء فيما يتعلق بطلب تنفيذ الأعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ وكان سبب تدوين العقد المؤرخ في ٢٨/٢/١٤٤٥هـ لكوني توقفت عن تنفيذ الأعمال بسبب عدم سدادا المدعي، فطلب مني المدعي أصالة شفاهة بحضور (...) تدوين عقد لكي يدرك قيمة كامل المشروع سواء من الأعمال المنفذة سلفا أو الأعمال التي ستنفذ)ا.هـ على الحاظر (...) فأجاب قائلا أن ما ذكر من توقيعي على العقد الثاني بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٥هـ فهو غير صحيح تماما ولا أعلم عن هذا العقد ولم أره تماما قبل هذه القضية، وغير صحيح ما يدعيه من أن غالب التواصل كان معي فيما يتعلق بطلب تنفيذ الأعمال وكذلك فيما يتعلق بسداد المبالغ، وغير صحيح أن المدعي (...) طلب من (...) تدوين عقد جديد بحضوري تماما هكذا أجاب وجرى سؤال المدعي وكالة عن بيان ما نص عليه في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٦هـ بما نصه (أقر مسؤول المشروع عبر رسالة واتساب في تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٣ بأن المتبقي له دفعة ٣٠ ألف ريال فقط وأنها قيمة الأعمال المتبقية، وهذا متناقض مع دعواه حيث إن العقد الذي قدمه مبلغه ٢٠٠ ألف ريال تقريبا بينما رسالة الواتساب تدل على أن المتبقي ٣٠ ألف مقابل ما تبقى من أعمال، وهذا على خلاف العقد الذي قدمه المدعى عليه، وتقرير الخبير قدر له القيمة بأكثر مما يستحق)فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (الخبير اعتمد على أن قيمة الأعمال الإجمالية (٢٠٠,٠٠٠) مئتين ألف ريال، ثم خصم قيمة الأعمال المتبقية والتي تساوي (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، بينما يقرر المدعى عليه في الواتساب أن قيمة الأعمال الإجمالية (١٤٥,٠٠٠) مئة وخمسة وأربعون ألف ريال، حيث إنه قرر أن الأعمال المنفذة (١١٥,٠٠٠) مئة وخمسة عشرة ألف ريال، والأعمال المتبقية (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، فيكون تقرير الخبير باعتماده على عقد المدعى عليه بقيمته غير صحيح. ورسالة الواتساب تدل أن المبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال للأعمال المتبقية وليس لما مضى من أعمال، حيث قرر قائلا: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لاستكمال متطلبات العمل المتبقية وتسليمه لكم) ا.هـ وبعرضه على المدعي وكالة قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (ماذكره من مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فهو من قبيل اكمال الدفعات المتبقية لان المبالغ كانت تحول بشكل دفعات فكان مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقصودة الدفعات الحال سددها واما ما دكره من تأخرنا في سداد شركات اخرى فهو لنا وليس ضدنا فتأخرهم في الدفعات سبب هذه المشكلة على مؤسستنا وتضررنا جراء ذلك كما أن المدعي ذكر في رسالة واتساب ان تعاملكم كان مع طرف ثاني زكريا وفهد)ا.هـ ثم ارفق محادثة (واتس) تم ارفاقها في مرفقات القضية بتاريخ اليوم ٢٦/١/١٤٤٦هـ وبعرض مراسلة الواتس على المدعى عليه وكالة قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (هذه الرسالة بعد الخلافات وبعد أن هدد المدعى عليه بالمحكمة، فرد موكلي بعدم توقيعه العقد، يقصد أنه لم يوقع العقد الأول.) ـ ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها: وتشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (٤٦١٠٢٩٠٥٣٥) بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦هـ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة يطلب الآتي/أولا/التعويض عن أضرار خسارة المشروع بمبلغ إجمالي قدره (١٠٦,٤٠٠) مائة وستة ألفًا وأربعمائة ريال.ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال.، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقدم المدعي وكالة العقد المتفق عليه بين الطرفين بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣م الموافق ١٨/١/١٤٤٥هـ كما قدم عدد من الحوالات كالتالي:الحوالة الأولى بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/١/١٤٤٥هـ مبلغ (١٥.٠٠٠)خمسة عشر الف ريال والحوالة الثانية بتاريخ١٣/٨/٢٠٢٣م ٢٦/١/١٤٤٥هـ مبلغ (١٠.٠٠٠)عشرة ألاف ريال والحوالة الثالثة بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٩/١/١٤٤٥هـ مبلغ (٣٠.٠٠٠)ثلاثون ألف ريال والحوالة الرابعة بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٣م الموافق ٥/٢/١٤٤٥هـ مبلغ (٣٠.٠٠٠)ثلاثون ألف ريال والحوالة الخامسة بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/٢/١٤٤٥هـ مبلغ (٢٠.٠٠٠)عشرون ألف ريال والحوالة السادسة بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٣م الموافق ٢٤/٢/١٤٤٥هـ مبلغ (١٠.٠٠٠)عشرة ألاف ريال وكذلك قدم المدعي وكالة تقرير اثبات الحالة وقد أجاب المدعى عليه وكالة بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بل طالب باستحقاق موكلته مبلغ مقابل الأعمال المنفذة وقدره (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال،وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى عدم استحقاق المدعي لما يدعيه واستحقاق المدعى عليها مبلغ قدره (٥٨٢٨) ريال خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من طرفا القضية وكذلك مناقشة الدائرة للخبير في الجلسة المؤرخة في ٤/١٢/١٤٤٥هـ بما نصه (وجرى من الدائرة سؤال الخبير لو اعتمد الخبير على العقد المقدم من المدعي هل ستتغير نتيجة قرار الخبرة أجاب قائلا لن تتغير نتيجة الخبير لكون العقد المقدم من المدعي غير مذكور بالتفصيل كالعقد المقدم من المدعى عليه كما أن الأعمال بين الطرفين تحتاج إلى عمالة مدربة واحترافية ولا يمكن أن يكون المتر ب(٣٠٠)ريال بل في مثل هذه الأعمال قد يصل المتر إلى (١٦٠٠)ريال هكذا أجاب)ا.هـ كما أن مما يقوي جانب المدعى عليها هو تسلسل الحوالات الصادرة من المدعي للمدعى عليها مما يعطي دلالة على تنفيذ المدعى عليها للأعمال واستمرارها وكذلك يعطي دلالة على وجود أعمال إضافية تقارب المبالغ المحولة من قبل المدعي للمدعى عليها، لذلك فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من، وعليه تنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي لما يدعيه واستحقاق المدعى عليها مبلغ قدره (٥٨٢٨) ريال خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالاً مقابل الأعمال المنفذة وفق ما انتهى له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا/رفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب ثانيا/إلزام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٨٢٨) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا للمدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) مالكة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مقابل الأعمال المنفذة ورفض ما زاد عن ذلك من قيمة متعلقة بالأعمال المنفذة من المدعى عليها، وذلك لما هو موضح في الأسباب،وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم وأحكم.